احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

التعديل الدستوري رقم (3) لسنة 2012

تعديل دستوري رقم ( 3) لسنة 2012 م.

بعد الاطلاع على:

· الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.

· وعلى التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2012 م. الصادر في 13/3/2012.

· وعلى التعديل الدستوري رقم 2 لسنة 2012 م. الصادر في 10/6/2012.

· وعلى ما خلص إليه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في اجتماعه المنعقد بتاريخ الخميس الموافق 5/7/2012.

إصدار التعديل الآتي

مادة (1)

تعديل الفقرة 2 من البند 6 من التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012 م. المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

انتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951 م ويتولى المؤتمر الوطني العام تحديد معايير وضوابط انتخابها يراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية واللغوية.

وفي جميع الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة الدستور واعتماد هذا المشروع في مدة لا تجاوز مائة وعشرين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول.

مادة (2)

ينشر هذا الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

صدر : في طرابلس بتاريخ

الموافق :5/7/2012م

صنف النص:القانون الدستوري, القانون الدستوري
عدد النص:03
تاريخ النص:2012-07-05
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي, المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به, المعمول به
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2012-11-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1962 - 1963

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.