تعديل دستوري رقم ( 3) لسنة 2012 م.
بعد الاطلاع على:
· الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
· وعلى التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2012 م. الصادر في 13/3/2012.
· وعلى التعديل الدستوري رقم 2 لسنة 2012 م. الصادر في 10/6/2012.
· وعلى ما خلص إليه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في اجتماعه المنعقد بتاريخ الخميس الموافق 5/7/2012.
إصدار التعديل الآتي
مادة (1)
تعديل الفقرة 2 من البند 6 من التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012 م. المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
انتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951 م ويتولى المؤتمر الوطني العام تحديد معايير وضوابط انتخابها يراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية واللغوية.
وفي جميع الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة الدستور واعتماد هذا المشروع في مدة لا تجاوز مائة وعشرين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول.
مادة (2)
ينشر هذا الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
صدر : في طرابلس بتاريخ
الموافق :5/7/2012م
Constitutional Amendment No. (3) of 2012
Upon review of:
The interim Constitutional Declaration issued on 3 August 2011 AD,
Constitutional Amendment No. 1 of 2012 issued on 13/3/2012,
Constitutional Amendment No. 2 of 2012 issued on 10/6/2012,
The results of the interim National Transitional Council in its session held on Thursday 5/7/2012,
The following amendment has been promulgated:
Article (1)
Clause 6, Paragraph 2 of the aforementioned Constitutional Amendment No. (1) of 2012 shall be amended as follows:
Elect a constituent assembly of non-GNC members by direct free vote to draft the country's permanent constitution, called the Constituent Assembly. It shall be composed of sixty members after the model of the Committee of Sixty, which was established to draft the constitution of Libya's independence in 1951. The General National Congress shall set the election criteria and regulations thereof, requiring that all distinct linguistic and cultural components of Libyan society be represented.
In all cases, decisions of the Constituent Assembly require a majority of two-thirds of members plus one. The drafting and approval of the constitution shall be concluded within one hundred and twenty days from the Assembly's first session.
Article (2)
This declaration shall be published in the various media and shall enter into force as of its date of issuance.
Interim National Transitional Council- Libya
Tripoli on
Corresponding to 5/7/2012 AD
التعديل الدستوري رقم (8) لسنة 2014
التعديل الدستوري رقم (7) لسنة 2014
التعديل الدستوري رقم (6) لسنة 2014
التعديل الدستوري رقم (5) لسنة 2013
التعديل الدستوري رقم (4) لسنة 2012 في شأن تعديل التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012
التعدیل الدستوري رقم (2) لسنة 2012
التعدیل الدستوري رقم (1) لسنة 2012 بشأن تعدیل بعض فقرات المادة (30) من الإعلان الدستوري
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.