احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (746) لسنة 1993 بشأن إنشاء جهاز تحصين الساحل

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (746) لسنة1993 م

بشأن إنشاء جهاز تحصين الساحل

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات المنفذة له،
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى، وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971م بشأن المناجم والمحاجر،
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية،
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في / 20 جهاد الآخر1389 / و.ر الموافق / 6 الماء / 1980م بشأن لائحة العقود الادارية،
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني عشر لعام 1993م.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى “جهاز تحصين الساحل” يتبع اللجنة الشعبية العامة.

مادة (2)

يكون المقر الرئيسي للجهاز ومحله القانوني بمدينة (مصراته)، على أن تكون له مواقع عمل في الأماكن التي يتولى أداء واجباته بها.

وتحدد هذه المواقع بقرار من لجنة إدارة الجهاز في إطار البرامج المعتمدة لعمل الجهاز.

مادة (3)

يتولى الجهاز تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لتحصين الساحل، بما في ذلك توفير مستلزمات العمل، لما ينفذ ذاتيا أو تطوعيا وغير ذلك من الأعمال التي تقوم بها جماهير المؤتمرات الشعبية أو الجهات الشعبية العامة.

وله التعاقد على تنفيذ بعض الأعمال مع الجهات الوطنية أو غير الوطنية التي توافق عليها اللجنة الشعبية العامة وتخضع إجراءات التعاقد للتشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص مباشرة ما يلي:

1- إعداد الدراسات الفنية والتصميمية والتخطيطية اللازمة لتنفيذ المشروع.

2- حصر الأراضي الواقعة داخل نطاق المشروع ومتابعة تسجيلها والتصرف فيها لصالح المشروع وفقا للتشريعات النافذة.

3- القيام بأعمال التحصين وإقامة الحواجز الترابية والخنادق والفتحات ووسائل الإعاقة إلى غير ذلك من الأعمال الداخلة في تنفيذ المشروع.

4- توفير الآليات والمعدات والمستلزمات وغيرها من الإمكانيات الأخرى الداخلة في تنفيذ المشروع.

5- الإشراف على أعمال الحفر والإزالة التي تقوم بها الجهات المنفذة.

6-اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذ المشروعات المكلف بها الجهاز.

7- أية أعمال اخرى يعهد اليه بتنفيذها.

مادة (4)

يجوز للجهاز – في سبيل إنجاز مهامه – تكوين فرق عمل بمواقع التنفيذ.

ويصدر بإنشاء هذه الفرق وتحديد اختصاصاتها وتوزيع العمل فيما بينها قرار من لجنة إدارة الجهاز.

مادة (5)

تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة ولها على وجه الخصوص ما يلي:

1-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أغراض الجهاز.

2-مباشرة كافة الإجراءات الإدارية والمالية والفنية التي من شأنها توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ برامج الجهاز.

3-إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.

4- اختيار مواقع المشروعات المكلف بها الجهاز.

5- وضع اللوائح الداخلية للجهاز.

ولا تكون القرارات الواردة في البنود (1، 3، 6) نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (6)

تجتمع لجنة إدارة الجهاز مرة على الأقل كل شهرين بناء على دعوة أمينها ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين.

مادة (7)

يتولى أمين لجنة إدارة الجهاز أعمال الجهاز التنفيذية ويختص بما يلي:

1- تنفيذ قرارات لجنة الإدارة.

2- تطوير ومتابعة نظام العمل بالجهاز.

3- توقيع العقود الداخلة في عمل الجهاز وفقا لما تحدده اللوائح والتشريعات.

4- تقديم التقارير الدورية للجنة الشعبية العامة عن عمل الجهاز وموافاة الجهات الرقابية بكافة المعلومات والبيانات التي تطلب منه.

5- اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية بالتعاون والاستعانة بالجهات المختصة لحراسة مشروعات وأملاك الجهاز.

6- تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.

7- تشكيل لجان الإرساء للتعاقدات.

مادة (8)

تكون للجهاز – في حدود ميزانيته المعتمدة – صلاحية الشراء والتعاقد على توفير الآليات والمعدات والمواد والأدوات اللازمة لنشاطه.

مادة (9)

تكون للجهاز ميزانية خاصة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

مادة (10)

تتكون موارد الجهاز من الآتي:

1- الاعتمادات التي تخصص له سنويا من الميزانية العامة للدولة.

2- حصيلة القروض التي يعقدها.

3- أية موارد أخرى يسمح له بالحصول عليها بموافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة (11)

يفتح للجهاز حساب خاص تودع فيه أمواله وإيراداته وكافة الاعتمادات والمبالغ التي يتحصل عليها.

مادة (12)

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز، وذلك وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (13)

يلحق بالجهاز العدد الكافي من العاملين يتم تعيينهم أو نقلهم أو ندبهم وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة (14)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 16 / ربيع الاخر / 1403 و.ر

الموافق: 1993 / 10 / 3م

صنف النص:قرار
عدد النص:746
تاريخ النص:1993-10-30
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.