احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

قرار رقم (12) لسنة 2012 بشأن إنشاء مركز دعم منظمات المجتمع المدني

قرار مجلس الوزراء

رقم (12) لسنة 2012 ميلادي

بشأن إنشاء مركز دعم منظمات المجتمع المدني

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى ما عرضه وزير الثقافة والمجتمع المدني بكتابه رقم (15) المؤرخ 17/12/2011 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2011 ميلادي.

قــــــــــــــــرر

مادة (1)

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار مركز يسمى مركز دعم منظمات المجتمع المدني” وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الثقافة والمجتمع المدني.

مادة (2)

يختص المركز بما يلي:

  1. إعداد إستراتيجية لرعاية وتشجيع منظمات المجتمع المدني.
  2. تنظيم مؤسسات المجتمع المدني وفقا للتشريعات.
  3. دعم مؤسسات المجتمع المدني عن طريق التدريب وتقديم المشورة الفنية.
  4. تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني الدولية التي ترغب بالعمل بليبيا.
  5. إعداد الخطط والبرامج لتطوير عمل المركز والعاملين به.
  6. أية اختصاصات تتعلق بعمله تسند إليه من مجلس الوزراء.

مادة (3)

يدار المركز بمجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب له، وخمسة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الثقافة والمجتمع المدني.

مادة (4)

يتولى مجلس إدارة المركز القيام بما يلي:

  1. وضع السياسة العامة للمركز وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بتحقيقها وعرضها على وزارة الثقافة والمجتمع المدني للاعتماد.
  2. اقتراح اللوائح المنظمة لعمل المركز وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
  3. اقتراح مشروع الميزانية العامة للمركز، وإعداد الحساب الختامي له وعرضه للاعتماد.
  4. إنشاء فروع للمركز بليبيا.

مادة (5)

يتولى رئيس مجلس الإدارة القيام بما يلي:

  1. الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة وترأس اجتماعاتها واعتماد محاضرها.
  2. تسمية رؤساء الفروع.
  3. توقيع القرارات التي تصدر عنه أو عن مجلس الإدارة.
  4. إحالة الموضوعات التي يتقرر عرضها على مجلس الوزراء.

مادة (6)

يكون للمركز مديرا تنفيذيا يتولى القيام بما يلي:

  1. الإشراف على سير العمل اليومي بالمركز.
  2. القيام بالشؤون الوظيفية للعاملين وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
  3. توقيع القرارات الداخلية في اختصاصاته.
  4. إعداد مقترح الميزانية وعرضه على مجلس الإدارة.
  5. تمثيل المركز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.

مادة (7)

يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة بنغازي ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع للمركز داخل ليبيا.

مادة (8)

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من عدد من التقسيمات التنظيمية يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الثقافة والمجتمع المدني.

مادة (9)

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:

  • ما يخصص له من الميزانية العامة.
  • التبرعات والهبات الغير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
  • أية موارد أخرى يؤذون له فيها طبقا للقانون.

مادة (10)

تكون للمركز ميزانية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية.

مادة (11)

ويفتح للمركز حساب مصرفي في أحد المصارف العاملة بليبيا تودع فيه أمواله ومخصصاته.

مادة (12)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

مجلس الوزراء

صدر في: 21 / صفر / 1433 هجري

الموافق: 15 / 01 / 2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:12
تاريخ النص:2016-01-15
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.