احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (232) لسنة 2012 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية

قرار مجلس الوزراء

رقم (232) لسنة 2012 ميلادي

بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديله،
  • وعلى القانون رقم (54) لسنة 1973 ميلادي بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، وتعديله،
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية،
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية،
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم (456) لسنة 2010 ميلادي، بتشكيل لجنة إدارة مؤسسة الطاقة الذرية،
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي والعشرين لسنة 2012 ميلادي.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

يشكل مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية على النحو الآتي:

1- السيد / رمضان مفتاح الصيد كريدان رئيسا

2- السيد / سعد محمد عطية الفاخري عضوا

3- السيد / وجدي محمد الشارف الرتيمي عضوا

4- السيد / ياسر عبد الفتاح المسماري عضوا

5- السيد / عادل رجب مركوس عضوا

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

مجلس الوزراء

صدر في 09 / رجب / 1433 هجري

الموافق 30 / 05 / 2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:232
تاريخ النص:2012-05-30
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.