احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (149) لسنة 2012 بشأن منح علاوة تمييز وتقرير بعض الأحكام بشأنها

قرار مجلس الوزراء

رقم (149) لسنة 2012 ميلادي

بشأن منح علاوة تمييز وتقرير بعض الأحكام بشأنها

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديله.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ميلادي، بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 2012 ميلادي بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 ميلادي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى مذكرة وزير الداخلية رقم (1047) المؤرخة 22/02/2012 ميلادي، وكتابه رقم (2360) المؤرخ 01/04/2012 ميلادي.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2012 ميلادي.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

يمنح العاملون بوزارة الداخلية علاوة مهنية أو فنية أو ذات طبيعة خاصة – بحسب الأحوال – بنسبة (50٪) من المرتب الأساسي للفئات التالية:

1- شاغلوا الوظائف الفنية المتخصصة والفنية المساعدة والحرفية.

2- شاغلوا الوظائف ذات الطبيعة الخاصة (الميدانية).

3- شاغلوا الوظائف الميدانية والعاملين بجميع المنافذ.

4- شاغلوا وظائف مكافحة جرائم التهريب والمخدرات والهجرة غير الشرعية، والعاملين بالمناطق البعيدة عن العمران.

مادة (2)

يشترط لاستحقاق العلاوات المبينة بالمادة السابقة ما يلي:

أ- أن يؤدي الموظف العمل أو الوظيفة المميزة بالفعل.

ب- يستمر صرف العلاوات المذكورة طوال مدة مزاولة العمل أو الوظيفة المميزة، ويوقف صرفها في حالات الإجازات السنوية والبعثات الدراسية والتدريبية والمهام الرسمية بالخارج التي تزيد مدتها على شهر وكذلك في حالات النقل والندب والإعارة والوقف الاحتياطي عن العمل، وفترة الإحالة على المحاكمة التأديبية.

مادة (3)

يجوز لوزير الداخلية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة تخفيض قيمة العلاوات المذكورة بما لا يجاوز النصف للفئات المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

مجلس الوزراء

صدر في 11 جماد الأول 1433 هجري

الموافق 2012/04/03 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:149
تاريخ النص:2012-04-03
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.