احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (815) لسنة 1990 بشأن إنشاء مصلحة الجمارك

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (815) لسنة 1990م

بإنشاء مصلحة الجمارك

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972م باصدار قانون الجمارك،
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية،
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (307) لسنة 1987م بلائحة تنظيم البلديات،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (571) لسنة 1987م بشأن اعادة تنظيم أمانة الخزانة،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (600) لسنة 1989م بتعديل بعض احكام القرار الصادر بشأن اعادة تنظيم أمانة الخزانة،
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابة رقم 10/5/3131 المؤرخ في 30 محرم 1400 و.ر. الموافق 21/8/1990م.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار – مصلحة عامة تسمى (مصلحة الجمارك) تتبع اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

مادة (2)

يحدد مقر المصلحة الرئيسي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة، ويجوز أن تنشأ لها فروع أو مكاتب بمناطق أخرى بليبيا، وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

مادة (3)

تختص مصلحة الجمارك بما يلي:

أ) تنفيذ قانون الجمارك وتحصيل الرسوم على الواردات والصادرات وكذلك تنفيذ كل ما تقضي به التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير ومراقبة النقد ومقاطعة العدو الصهيوني أو غيرها من التشريعات الأخرى التي تقضي باختصاصها بها.

وتكون كافة الأجهزة والفروع والمكاتب الجمركية في كافة أنحاء ليبيا تابعة مباشرة للمصلحة، وتباشر عليها سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه طبقا للتشريعات النافذة.

ب) إعداد وتأهيل رجال حرس الجمارك.

ج) إجراء البحوث والدراسات في مجال التعريفة الجمركية والنظم والإجراءات الجمركية.

د) الاتصال بالمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بالعمل الجمركي، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها هذه المنظمات، وذلك بالتنسيق مع المكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

هـ) متابعة التطورات الحديثة للنظم الجمركية، وما يطرأ عليها من تعديلات، وإجراء الدراسات عليها بقصد الاستفادة منها.

مادة (4)

أولا – تتكون المصلحة من التقسيمات التنظيمية التالية:

أ) إدارة الشئون الفنية.

‌ب) إدارة التدريب والتخطيط.

‌ج) إدارة خفر السواحل والحدود.

‌د) إدارة شئون المراكز الجمركية.

‌هـ) إدارة الشئون المالية والإدارية.

‌و) مكتب مقاطعة العدو الصهيوني.

‌ز) مكتب مكافحة التهريب والمخدرات.

‌ح) مكتب العلاقات الدولية.

ويصدر بتحديد اختصاصات هذه الإدارات والمكاتب وتوزيع العمل فيما بينها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

ثانيا – يتبع المصلحة معهد التدريب الجمركي.

بواسطة المادة (1) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (90) لسنة 1997 بشأن تعديل حكم بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (815) لسنة 1990 بأنشاء مصلحة الجمارك:

مادة (5)

تدار مصلحة الجمارك عن طريق مدير عام يصدر بشغله الوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ما عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة (6)

تكون للمصلحة ميزانية تدرج ببنود خاصة ضمن ميزانية أمانة الخزانة، وتحول الاعتمادات الخاصة بالمصلحة إلى حساب خاص بها يفتح لهذا الغرض بأحد المصارف التجارية بليبيا، التي يحددها أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

وتكون للمصلحة صلاحيات المصالح التي تمسك حساباتها بنفسها وفقا لما هو منصوص عليها بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

مادة (7)

يصدر بالتنظيم الداخلي للمصلحة، قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (8)

تلغى الفقرات (ب) (ج) (ط)، من هذه المادة (2) والمواد (4)، (5)، (10) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (571) لسنة 87م بشأن إعادة تنظيم أمانة الخزانة والمعدل بالقرار رقم (600) لسنة 89م المشار إليهما، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (9)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


اللجنة الشعبية العامة

صدر في 5 ربيع الاول 1400 و.ر

الموافق 24 الفاتح 1990م

صنف النص:قرار
عدد النص:815
تاريخ النص:1990-01-16
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.