احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (386) لسنة 2014 بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

قرار مجلس الوزراء

رقم (386) لسنة 2014م

بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992م. بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 1992م. بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (19) لسنة 2010م. بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2013م. في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (23) لسنة 2014م. بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2012م. بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2014م. بتسمية وكيل لوزارة الداخلية وتكليفه بمهام.
  • وعلى كتاب وكيل وزارة الداخلية والمكلف بتسيير مهام الوزارة رقم (4822) بتاريخ 2014/05/13م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع عشر لسنة 2014م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء / المكلف رقم (352) بتاريخ 2014/05/28م.

قــــــــــــــــرر

مادة (1)

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز عام يسمى (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الداخلية.

مادة (2)

يكون المقر الرئيسي للجهاز في مدينة (طرابلس) ويكون له فروع ومكاتب في المناطق التي تتطلب ذلك بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض من رئيس الجهاز.

مادة (3)

يتولى الجهاز ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط الأمنية المشتركة بما يكفل حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.

2. دراسة ووضع الخطط الإستراتيجية التي من شأنها الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بدولة ليبيا.

3. إعداد وتنفيذ الخطط الأمنية لمكافحة جرائم تهريب الأشخاص والتسلل.

4. ضبط المهاجرين غير الشرعيين بليبيا ووضعهم بمراكز الإيواء ومتابعتهم واستكمال الإجراءات الخاصة بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

5. توثيق القيودات الخاصة بالمتسللين والمهربين الذين يتم ضبطهم وإعداد قاعدة بيانات بشأنهم.

6. جمع المعلومات والتحري عن قضايا الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة وقضايا تهريب الأشخاص والتسلل وتبويبها وتصنيفها والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة لملاحقة الجناة والمتهمين.

7. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والحد منها واقتراح تطوير أساليب العمل وإدخال التقنية العلمية الحديثة للحد من هذه الظواهر الإجرامية.

8. حصر وتحديد التمركزات الأمنية ودراسة ما تعانيه من مشاكل وصعوبات ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها.

9. الإشراف المباشر على جميع الفروع والمكاتب ومراكز الإيواء والأقسام والتمركزات التابعة له وتنسيق جهودها وتوجيهها إلى تحقيق الأهداف والواجبات المسندة للجهاز.

10. متابعة الأقسام والتمركزات الصحراوية بشأن تسيير دوريات راكبة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب بصفة عامة على امتداد الطوق الثاني.

11. القيام بمباشرة الأعمال الإدارية اليومية للجهاز بكافة مكوناته والتفتيش على التابعين له ومتابعتهم، للتأكد من قيامهم بواجباتهم والتزامهم بما تفرضه القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها.

12. العمل على توفير كافة الوسائل والوسائط الفنية والحديثة التي يحتاجها الجهاز في سبيل تنفيذ مهامه المكلف بها.

13. إعداد خطة سنوية لتدريب العناصر التابعين له والرفع من مستوى الأداء الأمني والوظيفي لديهم في دورات محلية وخارجية.

14. حضور الملتقيات والندوات والاجتماعات المحلية والعربية والدولية المتعلقة بمكافحة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص وأمن الحدود.

15. التنسيق مع الأجهزة الأمنية الإقليمية ذات العلاقة، والتعاون مع الجهات العربية المناظرة، بما في ذلك المنظمات العربية والدولية من أجل الاستفادة من خبراتهم وإمكانياتهم في مجال التصدي والحد من الظواهر الإجرامية المذكورة.

16. أية مهام أخرى تسند إليه أو يختص بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة (4)

يجب على الجهاز عند تنفيذ اختصاصاته مراعاة النصوص التشريعية والمواثيق المعاهدات بحقوق الإنسان، ومراعاة ما تنص عليه المعاهدات الدولية التي تكون دولة ليبيا طرفاً فيها.

مادة (5)

يكون للجهاز رئيس يصدر بتكليفه قرار من وزير الداخلية.

مادة (6)

يتولى رئيس الجهاز تسيير العمل والإشراف المباشر على مكونات هيكله التنظيمي، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

1. اقتراح اللوائح الإدارية والمالية الفنية للجهاز وإحالتها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات بشأنها وفقاً للتشريعات النافذة.

2. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالجهاز في حدود الصلاحيات المقررة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

3. اقتراح القرارات المتعلقة بالمهام الرسمية والدورات التدريبية في الداخل والخارج المتعلقة بعمل الجهاز وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.

4. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للجهاز.

5. تمثيل الجهاز أمام القضاء وفي صلاته مع الغير.

مادة (7)

تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية للدولة المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة.

مادة (8)

يكون للجهاز حساب مصرفي بأحد المصارف الوطنية العاملة بالدولة، تودع فيه الأموال ويتم الصرف منه وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة (9)

تتكون الموارد المالية للجهاز من:

1. ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.

2. أية موارد أخرى يرخص له بالحصول عليها.

مادة (10)

تدمج في الجهاز الإدارة العامة للهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية، كما ينقل للعمل بالجهاز منتسبو الإدارة المذكورة بذات أوضاعهم الوظيفية، على أن يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لذلك.

مادة (11)

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة (12)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في:

6 / شعبان / 1435هـ

الموافق: 4/6/2014م

صنف النص:قرار
عدد النص:386
تاريخ النص:2014-06-04
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.