احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (54) لسنة 2000 بشأن تحديد واجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير والوحدات المكلفة بذلك

قرار أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم (54)

لسنة 1430م بشأن تحديد واجب الحراسة والحماية

والتأمين والدفاع والتحرير والوحدات المكلفة بذلك

أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع
،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (22) لسنة 1428م بشأن الحراسة والحماية.

قـــــــــــــرر

مادة (1)

تعاريف

في مقام تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

الحراسة / واجب يقصد به تحقيق أمن الهدف المراد حراسته والمحافظة على النظام والضبط سواء كانت الحراسة ثابتة أو متحركة بصفة فردية أو جماعية ميلحة أو غير مسلحة.

الحماية / واجب يقصد به اتخاذ كافة التدابير الوقائية الكفيلة بحماية الهدف من أي اعتداء أثناء الحركة أو الثبات.

التأمين / واجب يقصد به اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية التي من شأنها تحقيق إحكام السيطرة ومنع الاختراق وحدوث الخلل الأمني.

الدفاع / واجب يقصد به اتخاذ كا فة التدابير الدفاعية اللازمة لحماية الهدف أو الموقع، وصد أي هجوم معاد للحيلولة دون بلوغ أهدافه، وتحقيق نواياه، وتدمير العدو المتوغل في الدفاع.

التحرير / واجب يقصد به سحق وتدمير القوة المعتدية بشكل حاسم، وتطهير الموقع ومطاردة العدو والقضاء على فلوله – وقمع أي حالة من حالات التمرد والعصيان.

مادة (2)

تكلف الوحدات الآتي بيانها بواجب الحراسة والتأمين والدفاع والتحرير:

الحراسة / ويكلف بها أفراد الوحدات الآتية:

الجحفل (219) الأمني.

الكتائب التابعة لرئاسة أركان الوحدات الأمنية.

الحرس الثوري الأخضر

الحرس الشـــعبي

التشكيلات الثورية الأخرى

الهيئات النظامية أياً كانت صفتها عسكرية أو مدنية.

الحماية / تكلف بها ذات الوحدات المكلفة بواجب الحراسة بالإضافة إلى:

1) لواء الحرس 2) قوة الردع. 3) الفوج التاسع.

متى صدر أمر تكليف لها بذلك أو كان الهدف المراد حمايته متواجداً في نطاق المنطقة المتمركزة بها

اي وحدة من الوحدات التابعة لها.

التأمين / وتكلف به كافة الأجهزة الأمنية العسكرية منها والمدنية وهي:

1- إدارة الاستخبارات 2- إدارة الشرطة العسكرية.

3 – جهاز الأمن الداخلي. 4 جهاز الأمن الخارجي.

5- الأمن العام. 6- المنطقة الأمنية الواقع في نطاقها الهدف المطلوب تأمينه.

الدفاع / وتكلف به ذات الوحدات المكلفة بواجب الحراسة والحماية، وكذلك المناطق الدفاعية والوحدات العسكرية الواقعة في نطاقها والهيئات النظامية الأخرى العسكرية منها والمدنية.

التحرير / وتكلف به وحدات الشعب المسلح المكلفة بالواجب القتالي والتشكيلات الأخرى والهيئات النظامية وأي قوة خاصة تفرز لتنفيذ هذا الواجب.

مادة (3)

تتولى الوحدات المذكورة في المادة التانية تنظيم الإجراءات العملية لتنفيذ واجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير، بما يكفل قيامها به على الوجه الأكمل ولها في سبيل ذلك:

  • تحديد نقاط الحراسة الثابتة والمتحركة ونقاط المراقبة والتفتيش.
  • تعيين الأفراد المكلفين بأداء واجب الحراسة الثابتة والمتحركة وتحديد أماكن تواجدهم وتمركزهم.
  • تحديد عدد ونوع الأسلحة والذخائر المخصصة للقيام بالواجب، كذلك وسائل الاتصالات وأساليبها، والآليات والمعدات اللازم استخدامها.
  • تحديد كيفية تفتيش الأشخاص والآليات والمعدات والمواقع، والتأكد من سلامتها وخلوها مما يشكل خطراً مباشراً أو غير مباشر.
  • تحديد أسلوب التعامل الفوري مع المستجدات، أو الخلل أو الاختراق حال حدوثه.
  • تحديد حالات استخدام السلاح من قبل الأفراد دون الرجوع إلى الآمر.
  • إنشاء غرفة عمليات تتولى تنسيق الواجبات بين الوحدات المختلفة بواجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير بما يكفل سلامة تأدية الواجب الموكل لكل منها على الوجه المطلوب.
  • وضع خطط الإمداد الفني للوحدات المكلفة بواجبات الحراسة والحماية والتأمين والتحرير طيلة فترة تكليفها.

مادة (4)

تعتبر كافة أوامر التكليف والأوراق والسجلات والأسلحة والمعدات والذخائر ووسائل الاتصال والمواصلات الخاصة بواجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والحرير وكيفية تنفيذها سراً يحظر إفشاؤه أو البوح به لغير المكلفين به.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.

اللواء / أبوبكر يونس جابر

أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع

صدر في: 10/11/1409 و.ر

الموافق: 15/2/1430 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:54
تاريخ النص:2000-01-01

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.