احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (919) لسنة 1981 بشأن لائحة التفتيش على أعضاء إدارة المحاماة العامة

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

رقم (919) لسنة 1390 من وفاة الرسول / 1981م

بلائحة التفتيش على أعضاء إدارة المحاماة العامة

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1981م بشأن انشاء ادارة المحاماة الشعبية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل الصادر في 13 رجب 1390 من وفاة الرسول الموافق 16 مايو 1981م باللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
  • وبناء على موافقة اللجنة الشعبية العامة للعدل،

قــــــــــــــــرر

مادة (

1

)

ينشأ بمقر إدارة المحاماة العامة بطرابلس جهاز يسمى “جهاز التفتيش على أعمال أعضاء إدارة المحاماة العامة” يختص بالتفتيش على أعمال أعضاء الإدارة بالفروع والمكاتب والأقسام، ويؤلف من رئيس وعدد كاف من الوكلاء والمفتشين، يندبون للعمل به من بين المحامين لمدة سنتين قابلتين للتجديد، ويتم الندب بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، بناء على اقتراح رئيس الإدارة على أن لا تقل درجة رئيس جهاز التفتيش عن محام من الفئة (أ) ودرجة الوكلاء والمفتشين عن محام من الفئة (ج).

مادة (

2

)

يقوم الجهاز بالتفتيش الفني والدوري على أعضاء الإدارة بالفروع والمكاتب والأقسام حتى درجة محام من الفئة (ب) بدخول الغاية والأعضاء المعينين ابتداء من خارج الهيئات القضائية فيما تعلو تلك الدرجة خلال السنتين التاليتين لتعيينهم، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم ومدى حرصهم على أداء واجباتهم وعلى كرامة مهنتهم، والتعرف على مدى إشراف رؤساء الفروع والمكاتب والأقسام على أعمال الأعضاء التابعين لهم والموظفين الذين يعملون تحت إدارتهم.

ويتولى الجهاز التحقيق في الشكاوى التي تقدم من أعضاء الإدارة أو ضدهم المتعلقة بعملهم، وفيما يمس كرامة مهنتهم، أو يتعلق بسيرتهم وسلوكهم، ويجوز – عند الاقتضاء – تكليف رؤساء الفروع أو المكاتب بفحص الشكاوى التي تقدم ضد الأعضاء التابعين لهم، وتقديم تقارير بنتيجة هذا الفحص إلى رئيس جهاز التفتيش الذي يتولى بدوره تقديمه إلى رئيس الإدارة، مشفوعا برأيه فيه.

كما يقوم جهاز التفتيش بجمع البيانات والمعلومات اللازمة عن المرشحين للتعيين في وظائف إدارة المحاماة العامة من خارج سلك القضاء والنيابة والهيئات القضائية الأخرى.

ويسري حكم هذه المادة على الأعضاء المعارين للعمل بإدارة المحاماة العامة أو المنتدبين إليها أو المعينين بعقود فيها.

ويتابع الجهاز سير العمل في الفروع والمكاتب وأقسام الإدارة وموالاة انتظامه.

مادة (3)

يتولى رئيس جهاز التفتيش توزيع الأعمال على الوكلاء والمفتشين بما يحقق قيام الجهاز بمهامه على الوجه الأكمل.

ويحل محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع يحول دون مباشرته العمل، الأقدم فالأقدم من الوكلاء ثم من المفتشين.

مادة (4)

لا يجوز أن يكون المفتش أدنى درجة من المفتش عليه ولا أن يكون لاحقاً له في ترتيب الأقدمية إذا كانا من درجة واحدة.

مادة (5)

يقوم جهاز التفتيش بإجراء تفتيش دوري على الفروع والمكاتب والأقسام مرتين على الأقل في كل سنة، ويشمل التفتيش القضايا التي يباشرها الفرع أو المكتب أو القسم بجميع أنواعها وحالة العمل فيه، ويقدم رئيس التفتيش إلى أمين اللجنة الشعبية للعدل بالبلدية المختصة وكذلك رئيس الإدارة تقريرا يضمنه مدى إشراف رئيس الفرع أو المكتب أو القسم على سير العمل ومتابعته له، وإشرافه على الجهاز الإداري والكتابي التابع له. ويثبت فيه ما تكشف له من أوجه نقص أو تقصير في سير العمل واقتراحاته.

ويكون التفتيش الفني على أعضاء الإدارة مرة على الأقل كل سنة، ويجب إجراؤه كلما طلب أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل أو أمين اللجنة الشعبية للعدل بالبلدية المختصة أو رئيس الإدارة ذلك، ويحدد رئيس الجهاز أو الأمين أو رئيس الإدارة – بحسب الأحوال – المدة التي يجرى التفتيش على الأعمال التي أداها العضو خلالها، وتقدم تقارير التفتيش خلال شهرين على الأكثر من بداية إجراء التفتيش على المفتش عليه.

مادة (6)

يتناول التفتيش فحص ومراجعة عدد كاف من الدعاوى والإجراءات التي يباشرها العضو خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر متتالية ولا تزيد على عام ويجوز للمفتش عليه أن يقدم للمفتش عشرة قضايا من اختياره خلال فترة التفتيش في الموعد الذي يحدده له المفتش، وذلك للوقوف من كل ما تم فحصه ومراجعته من أعمال على مدى نشاط العضو واهتمامه بعمله من حيث حضور الجلسات، ومتابعة القضايا، والاطلاع عليها، وتجميع عناصرها، وكتابة المذكرات، وعدم طلب تأجيل الدعاوى بدون مقتضى، وحرصه على تبادل المذكرات وإيداعها في مواعيدها المحددة، وما يكون قد لحق أعمال العضو من أخطاء أو قصور مع إيراد وجه الصواب.

كما يتناول تقرير المفتش الوقوف على مدى سلامة تقدير العضو للوقائع المعروضة عليه وتكييفها التكييف القانوني السليم، ومدى متابعته للنشاط الفقهي والقضائي ومدى استعداده للمرافعة الشفوية ومقدرته على الرد على ما قد يثيره الخصوم أو النيابة العامة في جلسات المحاكمة من دفوع أو دفاع.

مادة (7)

يضع المفتش تقريرا بنتيجة التفتيش في الميعاد المنصوص عليه في المادة (5) ويجب أن يتضمن التقرير بيانا إحصائيا بالقضايا التي باشرها العضو وعدد القضايا التي تم فحصها ومراجعتها وملاحظات المفتش عليها، والعناصر والبيانات المؤدية لمعرفة قدراته الفنية.

وعلى المفتش أن يورد في تقريره مواطن الخطأ والقصور، وأن ينوه بخير ما أداه العضو من أعمال، وأن يشير إلى الأجازات التي تمتع بها العضو خلال فترة التفتيش وأن يضمن التقرير رأيه في درجة كفاية المفتش عليه وما تناهى إليه عن سمعته.

مادة (8)

يشكل رئيس جهاز التفتيش لجنة أو أكثر برئاسته أو برئاسة أحد وكلاء الجهاز وعضوية اثنين من أعضائه على الأقل، على أن لا يكون من بين أعضاء اللجنة المفتش الذي قام بوضع التقرير.

وتقوم اللجنة بفحص تقارير المفتشين وتقدير درجة كفاية العضو من مجمل ما أعد عنه من تقارير خلال السنة القضائية، وللجنة في سبيل ذلك أن تستوضح من المفتش أو المفتش عليه ما تراه لازماً من إيضاحات أو تجري ما يلزم لاستكماله عناصر التقدير، وتثبت اللجنة قرارها كتابة ويوقع عليه جميع أعضائها ويودع ملف المفتش عليه.

مادة (9)

يكون تقدير درجة كفاية العضو بأحد الدرجات التالية:

كفء – فوق الوسط – وسط – أقل من الوسط.

مادة (10)

يودع التقرير ملف العضو المفتش عليه وترسل إليه صورة منه مؤشرا عليها بالرأي الذي انتهت إليه اللجنة، بكتاب سري موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وللعضو حق الاعتراض على التقرير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره.

مادة (11)

إذا اعترض العضو على التقرير، تقوم اللجنة المشار إليها في المادة (8) بفحص الاعتراض وتقرر ما تراه في شأنه، ويودع الاعتراض مشفوعا برأي اللجنة ملف العضو، وفي حالة استبعاد أية ملاحظة مما ورد بالتقرير أو تعديل درجة كفاية العضو يؤشر بذلك على أصل التقرير.

وفي جميع الأحوال يخطر العضو بنتيجة فحص الاعتراض المقدم منه، ويتبع في نظر الاعتراض الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة المشار إليها في الفقرة السابقة.

مادة (12)

يكون تقدير درجة الكفاءة نهائيا بعدم الاعتراض عليه في الميعاد المحدد أو بالبت في الاعتراض المقدم بشأنه.

ويقوم رئيس جهاز التفتيش بإعداد كشف بأسماء الأعضاء الذين حصلوا على تقريرين متتاليين بدرجة (أقل من الوسط) أو ثلاثة تقارير متتالية بدرجة (وسط) يحيله إلى رئيس الإدارة الذي يتولى إخطار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وأمين اللجنة الشعبية للعدل بالبلدية المختصة بذلك.

مادة (13)

يضع المفتشون لدى قيامهم بالتفتيش الدوري على أعضاء الإدارة بالفروع والمكاتب والأقسام تقارير خاصة عن المحامين تحت التمرين العاملين بها، توضح المستوى الفني لكل منهم ومدى إقبالهم على عملهم وإخلاصهم وتحمسهم له، وما قد يكون هناك من مآخذ على مسلكهم الوظيفي أو الشخصي، ويقدم رئيس الفرع أو المكتب المختص إلى رئيس الجهاز تقريرا مماثلا كل أربعة أشهر عن أعمال المحامين تحت التمرين العاملين تحت إشرافه.

مادة (14)

يعد المفتش المختص عند نهاية مدة التمرين، تقريرا عن أعمال المحامي تحت التمرين على ضوء مجموع التقارير المقدمة عنه خلال المدة موضحا الرأي في مدى صلاحيته للانتظام في المحاماة.

ويعرض التقرير على اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) لتتولى بالأوضاع والإجراءات المقررة فيها تقدير كفاية المحامي تحت التمرين ومدى صلاحيته.

ويخطر رئيس الإدارة أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وأمين اللجنة الشعبية للعدل بالبلدية المختصة بنتيجة التفتيش، ومدى صلاحية المحامي تحت التمرين للاستمرار في عمله.

مادة (15)

يكون لكل عضو من أعضاء الإدارة بما فيهم الرئيس والوكلاء ملف سري يحفظ بمقر جهاز التفتيش وتودع فيه كافة الأوراق المتعلقة بحالته وسيرته والملاحظات التي وجهت إليه والتقارير التي أعدت بشأنه من رؤساء الفروع والمكاتب والمفتشين، وكتب الثناء وقرارات الجزاء والشكاوى التي تقدم منه أو ضده.

ويحاط العضو علما بكل ما يودع بملفه من ملاحظات أو أوراق أخرى متعلقة بوظيفته أو مسلكه.

مادة (16)

ينشأ سجل سري يحفظ بمقر جهاز التفتيش، وتعد لكل عضو صحيفة يدون بها ملخص واف لما يحويه ملفه السري وخاصة حالته من حيث الكفاءة والعناية بالعمل والاستقامة والنزاهة وآراء المفتشين المتعاقبة التي أبديت عنه.

مادة (17)

تكون الملفات والسجلات المنصوص عليهما في المادتين (15)، (16) ذات صبغة سرية، ولا يجوز الاطلاع عليهما إلا بطلب كتابي من العضو ذاته أو من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل أو أمين اللجنة الشعبية للعدل بالبلدية المختصة أو رئيس الإدارة، أو أية جهة قضائية مختصة.

مادة (18)

تقيد بجهاز التفتيش الشكاوى المقدمة ضد أي من أعضاء الإدارة في سجل خاص بحسب تاريخ ورودها ويؤشر فيه بما تم في شأنها.

مادة (19)

لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد العضو في أية شكوى إلا إذا كان مبينا بها اسم مقدمها ومحل إقامته والوقائع المنسوبة إلى المشكو ضده، ما لم تكن الشكوى مشتملة على وقائع يرى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل أو أمين اللجنة الشعبية للعدل بالبلدية المختصة أو رئيس الإدارة أنها جديرة بالفحص أو التحقيق.

مادة (20)

إذا كان محل الشكوى خطأ فنيا واستدعى الحال توجيه ملاحظة فنية للعضو المشكو في تصرفه عرض الأمر على اللجنة المشار إليها في المادة (8) لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن.

مادة (21)

إذا كانت الشكوى تتعلق بالسلوك الشخصي أو المسلك الوظيفي للعضو بندب رئيس جهاز التفتيش أحد المفتشين لتحقيقها ثم يعرض الأمر على رئيس الإدارة للتصرف.

مادة (22)

يبلغ كل من العضو المشكو في تصرفه والشاكي بما تم في الشكوى بعد فحصها وبنتيجة التصرف فيها.

مادة (23)

يضع رئيس الجهاز نظاما للتفتيش الدوري والمفاجئ على الفروع والمكاتب والأقسام بغية التعرف على مدى انتظام العمل فيها ومدى حرص أعضائها وموظفيها على القيام بأعمالهم.

وعلى المفتش أن يقدم تقريرا عاجلا بنتيجة تفتيشه خلال مدة لا تزيد على أسبوع، من انتهائه من مهمته.

مادة (24)

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.


محمد أبوالقاسم الزوي


أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

صدر في 2 صفر 1391 من وفاة الرسول

الموافق 29 نوفمبر 1981م

صنف النص:قرار
عدد النص:919
تاريخ النص:1981-01-14
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.