احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (12) لسنة 1980 بشأن تعديل قانون الإجراءات العسكرية

قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

رقم (12) لسنة 1980م

بتعديل قانون الإجراءات العسكرية

الأمانة العامة،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية،
  • وبعد الإطلاع على قانون الإجراءات العسكرية،
  • وعلى قانون نيابة أمن الثورة،

صيغ القرار الآتي:

مادة (

1

)

تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قرار حماية الثورة الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، والجرائم المرتبطة بها التي يرتكبها العسكريون.

مادة (

2

)

يكون لمجلس التحقيق العسكري عند التحقيق في الجرائم السابقة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (34) مكرراً (أ) من قانون الإجراءات العسكرية.

مادة (

3

)

ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

صدر في 13 جماد الأول 1389 من وفاة الرسول

الموافق 30 مارس 1980م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:12
تاريخ النص:1980-10-30
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.