احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (7) لسنة 1980 بشأن لائحة المؤتمرات الشعبية

قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

رقم (7) لسنة 1980م بشأن لائحة المؤتمرات

الشعبية

الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث بتاريخ 4 محرم – 2 صفر 1389 من وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم الموافق 24 نوفمبر – 22 ديسمبر 1979م،
  • والتي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس لعام 1389 و.ر. الموافق 1980م.

صيغ القرار الآتي

مادة (

1

)

يعمل في شأن المؤتمرات الشعبية بأحكام اللائحة المرافقة.

مادة (

2

)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.


الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

صدر في 30 ربيع الأول 1389 من وفاة الرسول

الموافق 17 فبراير 1980م

اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية

الباب الأول

المؤتمرات الشعبية الأساسية

الفصل الأول

تكوين المؤتمر والعضوية فيه

مادة (

1

)

يتكون المؤتمر الشعبي الأساسي من مجموع المواطنين ذكوراً وإناثاً المقيمين في نطاقه إقامة اعتيادية والبالغين من العمر سبعة عشر عاماً.

مادة (

2

)

لا يقبل عضواً في المؤتمر الشعبي الأساسي:

أ‌) المحجور عليه طيلة مدة الحجر.

ب‌) المريض عقلياً إلى أن يتقرر شفاؤه.

جـ‌) من يفقد الثقة والاعتبار ويقرر المؤتمر فصله، ما لم يرد إليه المؤتمر اعتباره.

مادة (3)

بمراعاة أحكام المادتين السابقتين، يحمل كل مواطن بطاقة المؤتمر الشعبي الأساسي المقيم في نطاقه إقامة اعتيادية ويحظر عليه حمل بطاقة مؤتمر شعبي أساسي آخر، وتميز بطاقات عضوية كل مؤتمر شعبي أساسي بلون ورقم اشاري معينين.

الفصل الثاني

أمانة المؤتمر

مادة (

4

)

يكون لكل مؤتمر شعبي أساسي أمانة يختار اعضاءها وأمينها وأمينها المساعد من بين أعضائه.

مادة (5)

مدة العضوية لأمانة ًالمؤتمر الشعبي الأساسي ثلاث سنوات بصفة مؤقتة فإذا خلا موقع أي من الأعضاء، صعد المؤتمر خلفاً له تكون مدته مكملة لمدة سلفه.

مادة (

6

)

لا يجوز الجمع بين عضوية أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي واللجنة الشعبية في كل المستويات.

الفصل الثالث

انعقاد المؤتمر

مادة (7)

تنعقد المؤتمرات الشعبية الأساسية مرة كل أربعة أشهر على الأقل، كما يجوز دعوتها للانعقاد في دورات غير عادية بدعوة من أمانتها أو بطلب أغلبية أعضائها أو بدعوة من الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام.

مادة (8)

تتخذ القرارات في المؤتمرات الشعبية الأساسية بأغلبية آراء الحاضرين وتؤخذ في الاعتبار آراء الأقلية ويتم تدوينها.

الفصل الرابع

اللائحة الداخلية للمؤتمر

مادة (9)

يضع كل مؤتمر شعبي أساسي لائحته الداخلية على أن تتضمن الموضوعات الآتية:

أ) نظام إدارة جلسات المؤتمر.

ب) صياغة قرارات المؤتمر.

جـ) الشئون الإدارية والمالية للمؤتمر.

د) الإجراءات النظامية والجزاءات.

هـ) نظام الحضور والانصراف وإثبات الغياب.

وتعرض اللائحة الداخلية بعد إقرارها على نماذج من المؤتمر الشعبي الأساسي على مؤتمر الشعب العام للاعتماد.

الباب الثاني

المؤتمرات الشعبية للبلديات

الفصل الأول

تكوين المؤتمر واختصاصاته

مادة (10)

المؤتمر الشعبي للبلدية هو ملتقى المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاقه، ويتكون من مجموع أعضاء أمانات هذه المؤتمرات.

مادة (11)

يتولى المؤتمر الشعبي للبلدية اختصاص التنسيق بين قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاقه ومتابعة تنفيذها.

الفصل الثاني

أمانة المؤتمر

مادة (12)

يكون للمؤتمر الشعبي للبلدية أمانة تتكون من مجموع أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق البلدية ومن أمين وأمين مساعد يختارهما أعضاء المؤتمر.

الفصل الثالث

انعقاد المؤتمر ولائحته الداخلية

مادة (13)

تطبق في شأن انعقاد المؤتمر الشعبي للبلدية والعضوية لأمانته ووضع لائحته الداخلية المواد (5)، (6)، (7)، (8)، (9) من هذه اللائحة.

الباب الثالث

المؤتمرات الشعبية المهنية والإنتاجية

الفصل الأول

تكوين المؤتمر واختصاصاته

مادة (14)

يتكون المؤتمر الشعبي المهني أو الإنتاجي من مجموع المواطنين الذين يشتركون في المهنة الواحدة أو الذين يعملون في قطاع إنتاجي معين.

مادة (15)

يناقش المهنيون والمنتجون داخل مؤتمراتهم الشعبية المهنية والإنتاجية كافة المسائل والموضوعات المتعلقة بتطوير مهنهم أو القطاع الإنتاجي الذي ينتسبون إليه وتعتبر قراراتهم في هذا الشأن نهائية ما دامت تتفق والسياسة العامة التي ترسمها المؤتمرات الشعبية الأساسية.

الفصل الثاني

اللائحة الداخلية للمؤتمر

مادة (16)

يضع كل مؤتمر شعبي مهني أو إنتاجي لائحته الداخلية ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من المؤتمر العام المهني أو الإنتاجي حسب الأحوال.

الباب الرابع

مؤتمر الشعب العام

الفصل الأول

تكوين المؤتمر واختصاصاته

بواسطة المادة (1) من قانون رقم (8) لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المؤتمرات الشعبية:

مادة (17)

مؤتمر الشعب العام، هو الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ويتكون من:

أ‌) أمناء أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للبلديات.

ب‌) اللجنة الشعبية العامة.

ج) 1– أمناء اللجان الشعبية لبلديات

2– أمناء اللجان الشعبية النوعية في البلديات

د) أمناء النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

هـ) أمين المؤتمر التعليمي الجامعي العام.

مادة (18)

يتولى مؤتمر الشعب العام صياغة قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

الفصل الثاني

انعقاد المؤتمر

مادة (19)

ينعقد مؤتمر الشعب العام في دور انعقاد عادي مرة كل سنة على الأقل ويجوز دعوته لانعقاد طارئ بدعوة من أمانة المؤتمر أو بناء على طلب أغلبية أعضائه.

مادة (20)

تتخذ القرارات في مؤتمر الشعب العام والمتعلقة بممارسته لصلاحياته بأغلبية آراء الحاضرين.

الفصل الثالث

أمانة المؤتمر واختصاصاتها

مادة (21)

يكون لمؤتمر الشعب العام أمانة عامة تتولى الإعداد لأدوار انعقاده وإدارة جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته.

مادة (22)

يطبق في شأن اختيار أعضاء الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام ما ورد بالمادة (4) من هذه اللائحة.

الفصل الرابع

اللائحة الداخلية للمؤتمر

مادة (23)

يضع مؤتمر الشعب العام لائحته الداخلية على أن تتضمن الموضوعات الآتية:

أ‌) نظام إدارة جلسات المؤتمر.

ب‌) صياغة قرارات المؤتمر.

جـ) الشئون الإدارية والمالية للمؤتمر.

د‌) الإجراءات النظامية والجزاءات.

هـ‌) نظام الحضور والانصراف وإثبات الغياب.

صنف النص:قرار
عدد النص:07
تاريخ النص:1980-04-24
الوزارة / الهيكل:الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.