احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1980 بشأن تحديد المعاملة المالية لأمناء وأعضاء اللجان الشعبية بالشركات النفطية

قرار اللجنة الشعبية العامة

بتحديد المعاملة المالية لأمناء وأعضاء اللجان الشعبية

بالشركات النفطية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (78) لسنة 1973م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤلياتها،
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 76م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية،
  • وعلى قانون النفط رقم (25) لسنة 55م وتعديلاته،
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979م بشأن اعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط،
  • وعلى نتائج التصعيد في قطاع النفط،

قــــــــــــــــررت

مادة (1)

تحدد المعاملة المالية لكل من أمناء وأعضاء اللجان الشعبية بالشركات النفطية وفقا لما هو مبين بهذا القرار.

ويعتبر عمل المذكورين باللجان الشعبية المشار إليها من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية في حكم الإعارة من وظائفهم الأصلية، وتنتهي مدة هذه الإعارة بانتهاء مدة تصعيدهم للجان الشعبية المشار إليها.

ويتقاضى هؤلاء أثناء شغلهم لوظائف أمناء وأعضاء اللجان الشعبية، مرتباتهم التي كانت مقررة لهم في وظائفهم الأصلية، دون العلاوات والبدلات المالية الأخرى الملحقة بها، أو المكافأة الشهرية المحددة بالمادتين التاليتين أيهما أكبر.

مادة (2)

تحدد المعاملة المالية لأمناء اللجان الشعبية بالشركات النفطية بمكافأة شهرية مقطوعة قدرها (600,000) (ستمائة دينار ليبي) شاملة لجميع العلاوات والمزايا والبدلات المالية.

مادة (3)

تحدد المعاملة المالية لأعضاء اللجان الشعبية بالشركات النفطية بمكافأة شهرية مقطوعة قدرها (400,000) (أربعمائة دينار ليبي) شاملة لجميع العلاوات والمزايا والبدلات المالية.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


اللجنة الشعبية العامة

صدر في 2 رمضان 1389 من وفاة الرسول

الموافق 14 يوليو 1980م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1980-01-01
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.