احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (3) لسنة 2000 بشأن إضافة وإلغاء بعض أحكام القرار رقم (65) لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة

رقم (3) لسنة 1430 ميلادية

بإضافة وإلغاء بعض أحكام القرار رقم (65) لسنة 1429 ميلادية

بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (389) لسنة 1429 ميلادية بشأن إنشاء الشركة العامة لاستثمار أموال نوادي وحوانيت الشرطة.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1428 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (171) لسنة 1425 ميلادية بإنشاء جهاز الحماية المدنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (17) لسنة 1426 ميلادية، بشأن إنشاء مصلحة مستندات السفر والجنسية وشئون الاجانب.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (105) لسنة 1429 ميلادية بإضافة حكم إلى القرار الصادر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وتقرار حكم آخر.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابه رقم (5.31.2881) المؤرخ في 20 / رمضان، الموافق 27 / الكانون / 1429 ميلادية.

قــــــــــــــــررت

مادة (

1

)

يضاف إلى الفقرة (ثالثا) من المادة (7) من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، بند جديد تحت رقم (13) يجرى نصه على النحو التالي:

13– الشركة العامة لإستثمار أموال نوادي وحوانيت الشرطة، وتمارس نشاطها وفقا لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (389) لسنة 1429 ميلادية، بشأن إنشاء شركة إستثمار أموال نوادي وحوانيت الشرطة المشار إليه.

مادة (2)

يلغى البند رقم (10) من الفقرة الأولى من المادة (7) كما تلغى المادة (17) من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1429 ميلادية المشار إليه.

مادة (3)

تلغى كافة الأحكام المتعلقة بالشركة العامة لإستثمار أموال نوادي وحوانيت الشرطة المنصوص عليها في المواد (24، 25، 26، 27) من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1429 ميلادية، كما يلغى القرار رقم (105) لسنة 1429 ميلادية، المشار إليهما، ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (4)

ينقل العاملون بالإدارة العامة للنوادي والحوانيت بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إلى الشركة العامة لإستثمار أموال نوادي وحوانيت الشرطة بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية السابقة.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


أمانة اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 18 / شوال

الموافق: 24 / اي النار / 1430 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:03
تاريخ النص:2000-03-29
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.