احدث القوانين

>

قرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن اعلان حالة النفير و التعبئة

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (4) لسنة 2014م

بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة.

المؤتمر الوطني العام

  • بعد الاطلاع على:
  • الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم السبت بتاريخ 17/ربيع الأول/1435هـ الموافق 18/يناير 2014م.

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

تعلن حالة النفير والتعبئة العامة في كافة مرافق ومؤسسات الدولة المدنية و العسكرية وترفع درجة الاستعداد القصوى لدى المؤسسات العسكرية والأمنية تحسبا لأاي خطر مفاجئ يهدد سيادة الدولة و أمنها أو استقرارها.

مادة (2)

على جميع الموظفين والجهات الاعتبارية العامة والخاصة تقديم الدعم المتاح والتعاون مع مؤسسات الدولة الأمنية و العسكرية في العمل على استتباب الامن و تحقيق سيادة القانون.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 20/ربيع الاخر/1435هـ

الموافق 21/يناير/2014

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:04
تاريخ النص:2014-01-21
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.