احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (180) لسنة 2013 بإنشاء البلديات

قرار مجلس الوزراء

رقم (180) لسنة 2013 ميلادي

بإنشاء البلديات

مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (59) لسنة 2012 ميلادي، بشان نظام الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (9) لسنة 2013 ميلادي بتعديل القانون رقم (59) لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي بكتابه رقم (853) المؤرخ في 30/3/2013 ميلادي.
  • وعلى محضر إجتماع مجلس الوزراء الحادي عشر لسنة 2013 ميلادي.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء الحادي عشر لسنة 2013 ميلادي.

قــــــــــرر

مادة (1)

تنشأ البلديات على النحو المبين بالكشف المرفق بهذا القرار وعددها (99) تسع وتسعون بلدية ويجوز لمجلس الوزراء إنشاء بلديات أخرى وفقا لما تتطلبه طبيعة العمل الفعلية.

مادة (2)

يحدد النطاق الجغرافي لكل بلدية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي.

مادة (3)

يستمر كل مجلس محلي معتمد حاليا في أداء مهامه إلى حين انتخاب المجلس البلدي للبلدية.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في: 15/جماد الآخر/1434 هجري

الموافق: 25/4/2013 ميلادي.

صنف النص:قرار
عدد النص:180
تاريخ النص:2013-04-25
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:15
تاريخ الرائد الرسمي:2013-12-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:116 - 118

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية: