احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (6) لسنة 2003 بتعديل حكم في القانون رقم 88 لسنة 1971 افرنجي في شأن القضاء الاداري

قانون رقم (6) لسنة 1371 و.ر

بتعديل حكم في القانون رقم (88) لسنة 1971 إفرنجي

في شأن القضاء الإداري

مؤتمر الشعب العام،،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991ف بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية و التجارية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (88) لسنة 1971 إفرنجي بشأن القضاء الإداري وتعديلاته.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982 إفرنجي بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي:

مادة (1)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة من القانون رقم (88) لسنة 1971 إفرنجي في شأن القضاء الإداري المشار إليه النص الآتي:

ويكون لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن بالنقض في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ إعلان الحكم.

مادة (2)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ: 13/الصيف/1372 و.ر

صنف النص:قانون
عدد النص:06
تاريخ النص:2003-06-13
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.