قانون رقم (6) لسنة 1371 و.ر
بتعديل حكم في القانون رقم (88) لسنة 1971 إفرنجي
في شأن القضاء الإداري
مؤتمر الشعب العام،،
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة من القانون رقم (88) لسنة 1971 إفرنجي في شأن القضاء الإداري المشار إليه النص الآتي:
ويكون لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن بالنقض في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ إعلان الحكم.
مادة (2)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ: 13/الصيف/1372 و.ر
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.