قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رقم (187) لسنة 2013
بتشكيل لجنة تحقيق
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
قــــــــــــرر
مادة (1)
تشكل لجن من السادة:
1. المستشار/ عمر عبد الخالق محمد- المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي رئيسا.
2. الأستاذ/ محمد علي محمد عثمان – مستشار قانوني.رئيسا.
3. المنهدس/ مصطفى عبد الله بن عيسى- مهندس نقط عضوا.
4. الأستاذ/ عبد العاطي عبد الجليل الرفادي- محاسب قانوني عضوا.
5. المنهدس/ محمد عمران بحيح- مهندس جيولوجيا عضوا.
تتولى اللجنة التحقيق من سلامة إجراءات بيع النفط واجراءات إدارة المواني النفطية، ومدى موافقتها للنظم واللوائح ذات العلاقة، وبيان حجم الأضرار التي تكبدها الاقتصاد الوطني في مجال انتاج وتصنيع النفط والغاز وتحديد المسؤولية عن كل ذلك.
للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم في سبيل تحقيق مهامها.
مادة (2)
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل لا يتعدى خمسة وأربعون يوما من تاريخ مباشرة أعمالها.
مادة (3)
على رئيس لجنة إدارة الأزمة بالمؤتمر الوطني العام توفير كافة الامكانيات وتذليل كل الصعاب في سبيل تسيير أعمال اللجنة.
مادة (4)
تصرف مكافأة لكل من رئيس وأعضاء اللجنة يحددها مقرر المؤتمر الوطني العام حال انتهاء اللجنة من أعمالها.
مادة (5)
على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المستشار
على مولود حفيظة
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
صدر في 26/ذو القعدة/1434 هجرية
الموافق: 2/10/2013 ميلادية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.