مرسوم ملكي
بقانون في شأن الجيش الليبي
رسمنا بما هو آتي
مادة (1)
تعريف
في هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ما يلي:
أ- الجيش – جميع القوات البرية والجوية والبحرية.
ب- العسكري – يشمل الضباط, وتلاميذ الكلية العسكرية، ونواب الضباط، وضباط الصف والجنود.
ت- الضابط – كل من يحمل رتبة عسكرية بمرسوم ملكي.
ث- الرتب الأخرى – تشمل جميع العسكريين عدا الضباط.
ج- الإمام – كل من يستخدم كإمام للقيام بالفرائض الدينية في الجيش.
ح- الضابط النظامي – كل من منح رتبة ضابط نظامي قبل العمل بهذا القانون وكذلك كل ضابط يتخرج من الكلية العسكرية الملكية أو أية كلية حربية أخرى تعترف بها وزارة الدفاع.
خ- الضابط الاحتياطي – كل من منح رتبة ضابط احتياطي قبل هذا القانون وكذلك كل ضابط لم يتخرج من كلية عسكرية معترف بها ومنح رتبة ضابط احتياط لحصوله على مؤهلات يكون الجيش في حاجة إليها.
د-نائب الضابط – كل من يحمل رتبة رئيس عرفاء وحدة أو رئيس عرفاء تموين وحدة.
ذ- ضابط الصف – كل من يحمل رتبة تقع فوق جندي أول ودون الملازم ثان.
ر- الجندي – كل متطوع أو مجند استخدم في الجيش برتبة أقل من ضابط الصف.
ز- حالة التعبئة – حالة الحرب أو إعلان التعبئة العامة.
س- الحركات الفعلية – كل عمل تكلف به وحدات الجيش لقمع ثورة أو اضطرابات داخلية.
مادة (2)
تشكيل الجيش
تشكل في ليبيا قوات عسكرية تعرف بالجيش ويخضع في قيادته العليا للملك ويتولى إدارته العامة وزير الدفاع ويقوده رئيس الأركان العامة.
مادة (3)
واجبات الجيش
يتولى الجيش الدفاع عن المملكة الليبية المتحدة والمحافظة على النظام والأمن العام عند الحاجة على أن ينسق التعاون بين الجيش وبين السلطات المدنية بقانون.
مادة (4)
الخدمة في الجيش
تكون الخدمة في الجيش عن طريق التطوع ويجوز فرض الخدمة الإلزامية بقانون.
مادة (5)
الحرس الملكي
تنظم بلائحة تصدر بمرسوم قوة الحرس الملكي. وتشكل ممن يقع عليهم الاختيار من رجال الجيش الليبي ومن أفراد الحرس الحالي.
مادة (6)
هيئة الأركان العامة
يعين رئيس أركان الجيش بمرسوم ملكي وهو المسئول عن إدارة الجيش وقيادته ويساعده عدد كاف من المعاونين. وله إنشاء المديريات والمؤسسات الفنية وتحديد اختصاصاتها.
مادة (7)
وحدات الجيش
يقوم رئيس أركان الجيش بوضع كادر تشكيلات الجيش بالاتفاق مع وزير الدفاع وفق للسياسة العامة التي تضعها الدولة.
مادة (8)
شروط الضابط النظامي
لا تمنح رتبة ضابط نظامي إلا لمن تتوافر فيه الشروط الآتية:-
أ-أن يكون ليبيا.
ب- ألا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
ت- أن يكون سليما من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته وفقا لما تقرره اللجنة الطبية التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الأركان.
ث- أن يكون محمود السيرة وغير محكوم عليه في جناية أوفي جنحة مخلة بالشرف.
ج- أن يكون متخرجا من الكلية العسكرية الملكية أو أية كلية عسكرية أخرى تعترف بها وزارة الدفاع.
مادة (9)
شروط الضابط الاحتياطي
مع مراعاة الشروط المبينة في المادة السابقة فيما عدا شرط التخرج من الكلية العسكرية يجوز منح رتبة ضابط احتياطي للأشخاص الآتين:
أ-الأطباء والصيادلة والمهندسين والحقوقيين وأصحاب المؤهلات الجامعية العالية المعترف بها من وزارة المعارف عند استخدامهم في الجيش وذلك بعد تدريبهم في دورات عسكرية خاصة لا تقل مدة التدريب فيها عن شهر، ولا يجوز تعيينهم في رتبة تقل عن رتبة رئيس.
ب-كل نائب ضابط يوصي رئيس أركان الجيش بمنحه رتبة ضابط احتياط لكفايته وإخلاصه في تأدية واجباته على أن يبدأ تعيينه برتبة ملازم ثان.
جـ-الموظفين المدنيين المستخدمين في الجيش بدرجة لا تقل عن الخامسة أو ما يعادلها وذلك بعد تدريبهم في دورات عسكرية خاصة لا تقل مدة التدريب فيها عن ثمانية أسابيع وعلى أن يكون الجيش في حاجة ماسة إلى خدماتهم.
مادة (10)
حقوق الضابط الاحتياطي
للضابط الاحتياطي كافة الحقوق المخولة للضابط النظامي كما تقع عليه كافة الواجبات المترتبة على الضابط النظامي على أنه لا يجوز للضابط الاحتياطي الاحتفاظ بلقب رتبته العسكرية بعد خروجه من الجيش.
مادة (11)
المدنيون المعينون بعقود
يجوز تعيين مدنيين فنيين في الجيش من غير الليبيين بعقود خاصة تبين شروط ومدة استخدامهم والرواتب التي يتقاضونها.
مادة (12)
منح رتب الضباط وتجريدهم منها
تمنح الرتب للضباط ويجردون منها بمرسوم ملكي طبقا للقانون.
مادة (13)
حلف اليمين
أ – يقسم كل ضابط يمين الإخلاص والولاء للملك والوطن والعلم بين يدي الملك أو من يفوضه في ذلك بحضور أحد الأئمة، ويكون القسم بوضع اليد على الكتاب المقدس بالصيغة الآتية:
“أقسم بالله العظيم وكتبه ورسله، وشرفي العائلي، أنني أضع نفسي وجسمي وعقلي في خدمة قائدنا الأعلى الملك المعظم، والمملكة الليبية المتحدة، خدمة صادقة في الأرض والبحر والجو وأحمي علمها واستقلالها وسلامة أراضيها، وأن أحافظ على شرفي العسكري النبيل وأطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بذلك، والله على ما أقول شهيد”.
ب – يذكر اسم الملك بعد عبارة (قائدنا الأعلى الملك المعظم).
مادة (14)
رتب الضباط ورواتبهم وعلاواتهم
أ – تكون رتب الضباط ورواتبهم وعلاواتهم السنوية وبدلاتهم في الجيش وفقا للجدول المرافق والقواعد المبينة فيه. ويجوز منحهم بدلات أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع.
ب – يستحق الضابط راتب رتبته في حالة التعيين أو الترقية اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم بالتعيين أو الترقية، أو من التاريخ المحدد في هذا المرسوم.
مادة (15)
تعيين الأئمة
لا يجوز تعيين إمام في الجيش إلا ممن تتوافر فيهم الشروط التي يعينها وزير الدفاع بقرار منه ومنها اللياقة الصحية، ويحال الإمام إلى التقاعد عند إكماله الستين سنة من عمره.
مادة (16)
نقل الضباط واستخدامهم
يكون نقل الضباط من رتبة عقيد فما فوقها وتعيين أعمالهم بقرار من وزير الدفاع بعد التشاور مع رئيس أركان الجيش, ويكون نقل غيرهم من الضباط وتعيين أعمالهم بقرار من رئيس الأركان.
مادة (17)
إنشاء كلية الأركان
يجوز إنشاء كلية الأركان بمرسوم ملكي تبين فيه شروط الالتحاق بها والدراسة فيها والتخرج منها.
مادة (18)
تعيين الضباط
يكون تعيين الضابط النظامي في الجيش لأول مرة في رتبة ملازم ثان، وتضاف كلمة طيار أو بحار بعد الرتبة للضباط الطيارين والبحريين.
مادة (19)
ترقية الضباط
تكون ترقية الضباط بالأقدمية المطلقة وذلك مع توافر الشروط الآتية:
أ – أن يكون الضابط قد أتم المدد الآتية في الرتبة المرقى منها:
من ملازم ثان إلى ملازم أول ــ سنتين
من ملازم أول إلى رئيس ــــ سنتين
من رئيس إلى رائد ـــ ثلاث سنوات
من رائد إلى مقدم ـــ ثلاث سنوات
من مقدم إلى عقيد ـــ أربع سنوات
من عقيد إلى زعيم ـــ أربع سنوات
من زعيم إلى لواء ـــ أربع سنوات
ب – أن يجتاز الكشف الطبي السنوي الذي تقوم به اللجنة الطبية.
جـ – أن تكون التقارير السرية عنه مرضية
د – أن يجتاز امتحان الترقية، ويعفى من هذا الامتحان الضباط من رتبة مقدم فما فوق، كما يجوز لوزير الدفاع أن يعفي من الامتحان في الحالات التي يوصي فيها رئيس الأركان بذلك بناء على أسباب مبررة.
هـ – أن يوجد بالكادر رتبة شاغرة يمكن الترقية إليها.
و – أن تكون الترقية إلى الرتبة التالية مباشرة للرتبة المرقى منها.
مادة (20)
ترقية الأئمة
تكون ترقية الأئمة بالأقدمية بشرط أن تكون التقارير السرية عنهم مرضية لإثبات مقدرتهم العلمية ونشاطهم الديني.
مادة (21)
القدم الممتاز
1- لوزير الدفاع أن يمنح الضابط قدماً ممتازاً لا تتجاوز مدته سنتين في المرة الواحدة وأربع سنوات طوال مدة الخدمة وذلك في الحالات الآتية:
أ- إذا اشتراك في حرب أو في حركة فعلية أو قام بأعمال ممتازة أولت الجيش شرفاً وفخراً أو دفعت عنه الأخطار وشهد رؤساؤه بذلك.
ب- إذا تخرج من كلية الأركان الليبية أو إحدى كليات الأركان العربية أو الأجنبية التي تعترف بها وزارة الدفاع.
ت-إذا تخرج من كلية هندسية جامعية أو من مدرسة هندسية عالية تعترف بها وزارة المعارف.
2- تحسب مدة القدم الممتاز ضمن المدة اللازمة للترقية ولا تحسب في مدة الخدمة عند حساب التقاعد.
مادة (22)
الرتب الوقتية
أولاً ـ مع عدم الإخلال بنص المادة 12 يجوز لوزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس الأركان أن يمنح رتبة وقتية لأي ضابط يعهد إليه بقيادة وحدة وذلك بالشروط الآتية:
أ- أن تكون الرتبة المقررة في الكادر لقائد الوحدة أعلى من رتبة الضابط.
ب- أن يكون الضابط أمضى في قيادة الوحدة فترة اختبار لا تقل عن ثلاثة أشهر أظهر فيها كفايته للقيادة.
ت- أن يكون قد أمضى نصف المدة اللازمة لترقيته إلى الرتبة الأعلى واجتاز الكشف الطبي السنوي وكانت تقاريره السرية مرضية.
ث- أن لا تزيد الرتبة الوقتية على الرتبة التالية مباشرة لرتبة الضابط ولو كانت رتبة قائد الوحدة أعلى من الرتبة الوقتية.
ج- أن لا تزيد الرتبة الوقتية على رتبة المقدم.
ثانياً ـ يتمتع الضابط الذي يمنح رتبة وقتية بجميع حقوق هذه الرتبة مع مراعاة ما يلي:
أ- لا تخول الرتبة الوقتية للضابط حق القدم أو الآمرة على من هو أقدم منه في الرتبة الأصلية.
ب- يستحق الضابط علاوة على راتب رتبته الأصلية ـ مقدار نصف الفرق بين هذا الراتب وبين أول راتب الرتبة الوقتية.
ثالثاً ـ تسحب الرتبة الوقتية من الضابط إذا ثبت عدم كفايته لقيادة الوحدة أو أدين في جرم بحكم من المحكمة العسكرية.
مادة (23)
الأوسمة والنياشين والميداليات العسكرية
أ-ينظم منح وإنشاء الأوسمة والنياشين والميداليات العسكرية بأمر ملكي.
ب-Dستحق حاملو أعلى وسام من الطبقتين الأولى والثانية مكافأة مالية تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (24)
الاستقالة
أ- لا تقبل استقالة الضابط إلا إذا خدم في الجيش مدة خمس عشرة سنة على الأقل اعتباراً من تاريخ منحه رتبة ضابط.
ب- على أنه يجوز قبول استقالة الضابط قبل انقضاء تلك المدة إذا أدى للحكومة جميع ما أنفقته على تعليمه وتدريبه في المدارس العسكرية الليبية والأجنبية فيما عدا الراتب الذي صرف له بعد تعيينه ضابطاً.
ت-يجوز قبول استقالة الأئمة في أي وقت.
مادة (25)
التقاعد
مع مراعاة أحكام قانون التقاعد العسكري يحال الضابط إلى التقاعد عند إكماله السنين التالية من عمره:
الرتبة العمر.. بالسنوات
ملازم ثاني وملازم أول40
رئيس ورائد47
مقدم49
عقيد 51
زعيم 54
لواء 60
مادة (26)
الإحالة إلى قائمة نصف الراتب
لوزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس أركان الجيش أن يحيل الضابط إلى قائمة نصف الراتب (الاستيداع) وذلك لأحد الأسباب التالية:
أ- إذا قررت اللجنة الطبية عدم قدرته على أداء واجباته في مدة تعينها على ألا تجاوز ستة أشهر بعد استنفاد أجازته المرضية.
ب- إذا صدر حكم من المحكمة العسكرية بذلك.
ت- إذا ثبت سوء سلوك الضابط بشكل واضح مخل بمقامه العسكري وذلك بناء على تقارير من جهات عسكرية مختصة.
ث- إذا ثبت عدم قيام الضابط بواجباته الرسمية لعدم كفايته وذلك بناء على تقارير من رؤسائه المختلفين.
ج- إذا رسب الضابط ثلاثة مرات في امتحان الترقية لرتبة واحدة.
مادة (27)
أثر الإحالة إلى قائمة نصف الراتب
يترتب على الإحالة إلى قائمة نصف الراتب (الاستيداع) ما يلي:
أ- استمرار الضابط خاضعا للقوانين العسكرية والضبط العسكري كما لو كان في الخدمة الفعلية.
ب- عدم جواز ارتدائه الملابس العسكرية طيلة مدة بقائه في الإحالة على قائمة نصف الراتب.
ت- أن يتقاضى نصف الراتب الأساسي المقرر لرتبته.
ث- لا تحسب في مدة التقاعد سوى نصف المدة التي قضاها الضابط في قائمة نصف الراتب.
ج- يفقد الضابط المحال إلى قائمة نصف الراتب أقدميته ما لم تكن الإحالة لأسباب صحية.
ح- يعتبر محالا حتما إلى التقاعد كل ضابط أمضى مدة سنة في قائمة نصف الراتب.
مادة (28)
الإعادة من القائمة إلى الخدمة
لوزير الدفاع إذا لم تكن قد مضت مدة السنة على إحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب أن يأمر بإعادته إلى الخدمة في الأحوال التالية:
أ – إذا قررت اللجنة الطبية صلاحيته للخدمة العسكرية وكانت الإحالة لأسباب صحية.
ب – إذا قدم رئيس أركان الجيش تقريرا بأن الضابط أصبح حسن السلوك وترجى كفايته في عمله.
مادة (29)
الأجازات العادية:
أمع مراعاة مقتضيات الخدمة يستحق الضابط أجازة سنوية قدرها 36 يوماً، وتبدأ السنة الأجازية بالنسبة لجميع الضباط من 9 أغسطس من كل عام بواقع ثلاثة أيام عن كل شهر خدمة، ويجوز جمع الأجازات المستحقة على ألا تجاوز مدتها اثنين وسبعين يوماً، ويسقط الحق في الأجازات المتجمعة التي تزيد على هذا القدر.
بيجوز عند الضرورة منح الضابط الذي لا يستحق أجازة أو الذي استنفذ أجازته، أجازة بدون راتب لمدة أقصاها ستون يوماً.
ج- إذا نقل الضابط إلى جهة أخرى تحسب الأجازة التي يستحقها حسب أحكام قانون الجهة التي نقل إليها.
مادة (30)
الإجازات المرضية والعلاج
يمنح الضابط المريض أجازة مرضية وفق القواعد الآتية:
أ – إذا كان المرض أو الجرح ناشئا عن الخدمة فيمنح الضابط أجازة مدة بقائه في المستشفى ومدة أخرى لا تزيد على سنة ويستحق الضابط خلالهما راتبه كاملا.
ب – إذا كان المرض أو الجرح غير ناشئ عن الخدمة فيمنح الضابط أجازة مدة بقائه في المستشفى بحيث لا تجاوز شهرين وذلك براتب كامل، وكذلك مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر براتب كامل ومدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بنصف راتب.
جـ – يعالج الضابط في المستشفيات الليبية على نفقة الحكومة، وتجوز معالجته خارج ليبيا على نفقة الحكومة بموافقة وزير الدفاع إذا كان المرض أو الجرح ناشئا عن الخدمة دون تقصير من الضابط وثبت بقرار من اللجنة الطبية تعذر معالجته في المستشفيات الليبية.
د – يعالج على نفقة الحكومة الضابط المقيم خارج ليبيا بحكم وظيفته والموفد في مهمة رسمية، على أن تؤيد ضرورة المعالجة وصحة إجرائها بتقارير طبية تعتمدها الجهات الرسمية المختصة في الدولة التي يتم بها العلاج وتصدق عليها بعثة التمثيل الدبلوماسي الليبي فيها أو من يقوم مقامها.
مادة (31)
الأمراض المستعصية
إذا لم يبرأ الضابط من مرضه بعد حصوله على كل أجازاته المرضية والعادية المستحقة له وفقا للمادتين السابقتين فيحال حتما إلى التقاعد.
مادة (32)
سلطة منح الأجازات
يكون منح الأجازات بقرار من رئيس الأركان فإذا كان مطلوبا قضاؤها في الخارج فلا تمنح إلا بموافقة وزير الدفاع.
مادة (33)
المخصصات
يستحق الضابط مخصصات سفر وإيفاد ونفقات نقل في المهمات الرسمية وغيرها من المخصصات التي تصدر بها لائحة من مجلس الوزراء.
مادة (34)
شروط التطوع
يجب لقبول المتطوع في الجيش أن تتوافر فيه الشروط التالية:
أ – أن يكون ليبيا.
ب – أن لا يقل عمره عن 17 سنة ولا يزيد على 25 سنة.
جـ – أن يكون محمود السيرة وغير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
د – أن يكون سليم العقل والبنية وخاليا من الأمراض والعاهات وصالحا للخدمة العسكرية.
مادة (35)
عقد التطوع
يكون قبول المتطوعين للخدمة في الجيش بعقود خاصة مدتها خمس سنوات يجوز تجديدها بعد ذلك لمدة سنتين كل مرة على ألا تجاوز سن المتطوع 45 سنة.
ويخضع المتطوع طيلة مدة خدمته للقوانين والأنظمة والأوامر المرعية في الجيش.
مادة (36)
اليمين القانونية
يؤدي المتطوعون اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (13) وذلك عند الانتهاء من تدريبهم, ويكون أداؤهم اليمين أمام رئيس الأركان أو من ينيبه وبحضور الإمام.
مادة (37)
مكان الخدمة
على المتطوع أن يؤدي الخدمة في الجيش داخل حدود المملكة الليبية المتحدة وخارجها حسب قوانين الجيش وأنظمته.
مادة (38)
التسريح من الجيش
يسرح المتطوع عند انتهاء مدة خدمته ولوزير الدفاع تأجيل تسريحه في حالة الحركات الفعلية أو التعبئة العامة أو إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مادة (39)
إلغاء عقد التطوع
لوزير الدفاع أو من ينيبه إنهاء خدمة الجنود وضباط الصف المتطوعين إذا ثبت سوء سلوكهم أو عجزهم عن تأدية واجباتهم العسكرية.
مادة (40)
تطوع ضباط الصف
مع مراعاة الأحكام المقررة للتطوع يجوز لوزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس الأركان قبول تطوع أشخاص مدنيين ذوي كفاية مهنية وذلك في أية رتبة من رتب ضباط الصف إذا قدموا الشهادات أو المستندات الدالة على جدارتهم في مهنتهم واجتازوا دورات تدريبية عسكرية لا تقل مدة التدريب فيها عن شهرين.
مادة (41)
الرواتب والعلاوات
تعين الرواتب ورتب المتطوعين في الجيش والعلاوات التي تصرف لهم ومدة الترقية وشروطها لكل رتبة بقرارات تصدر من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس أركان الجيش.
مادة (42)
الاستخدام والنقل
لرئيس الأركان أو من يندبه نقل المتطوعين إلى الأماكن التي تتطلبها مقتضيات المصلحة ويتحمل الجيش نفقات النقل وفقاً لنظام السفر والنقل العسكري.
مادة (43)
الأجازات العادية
يستحق المتطوع أجازة عادية مدتها ثلاثون يوما في السنة كما يجوز منحه أجازة اضطرارية لمدة اثني عشر يوما في السنة، ولرئيس الأركان أو من يندبه تأجيل الأجازة العادية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويجوز للمتطوع جمع الأجازات العادية وذلك بموافقة الجهات المختصة على ألا تجاوز الأجازات المتجمعة ستين يوما.
مادة (44)
الإجازات المرضية والعلاج
أ – إذا أصيب المتطوع بمرض أو جرح ناشئ عن الخدمة فيمنح أجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر براتب كامل، قابلة للتجديد.
ب – إذا أصيب المتطوع بمرض أو جرح غير ناشئ عن الخدمة فيمنح أجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب.
جـ – تمنح الأجازات المرضية بقرار من رئيس الأركان أو من يندبه بناء على توصية اللجنة الطبية.
د – للمتطوع حق المعالجة على نفقة الحكومة في المستشفيات والمؤسسات الطبية الحكومية.
مادة (45)
زواج رجال الجيش من أجنبيات
1- يحظر على ضباط الجيش وضباط الصف والجنود وطلبة الكلية العسكرية الملكية الزواج من أجنبية، وكل من يتزوج منهم بأجنبية في زمن السلم يعتبر مستقيلا ويسقط حقه تبعا لذلك في المكافأة أو معاش التقاعد كما يلزم برد جميع المبالغ التي أنفقتها عليه الحكومة أثناء الدراسة أو التدريب، أما في زمن الحرب أو التعبئة العامة فعلاوة على ما تقدم يعاقب من يتزوج بأجنبية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- لا يسري حكم الفقرة السابقة على الزواج من الأجنبية العربية المسلمة بشرط الحصول على إذن سابق من وزير الدفاع.
مادة (46)
إلغاء
يلغى المرسوم بقانون الصادر في 16 يناير 1956 بشأن الجيش الليبي وكذلك كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (47)
تنفيذ
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إدريس
صدر بقصر دار السلام طبرق في 20 محرم
سنة 1381هـ الموافق 3 يوليه 1961م.
بأمر الملك
محمد عثمان الصيد
رئيس مجلس الوزراء
يونس بالخير
وزير الدفاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.