قانون رقم (30) لسنة 2013 م
بتعديل القانون رقم (17) لسنة 2013 م.
في شأن إنتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
بعد الاطلاع
:
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م. وتعديلاته.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م. في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2010م. بشأن أحكام الجنسية الليبية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013م. بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2013م. بشأن العزل السياسي والإداري.
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2013م. في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع والأربعين بعد المائة المنعقد بتاريخ 24/11/2013م.
صدر القانون الآتي:
المادة (1)
يعدل نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم (17) لسنة 2013م. المشار إليه بحيث يجري نصها الجديد على النحو الآتي:-
يعتمد النظام الانتخابي الفردي القائم على نظام الأغلبية البسيطة، ويكون الفائز بالمقعد هو المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات، وفي حالة وجود دوائر انتخابية متعددة المقاعد يتم اعتماد نظام الصوت الواحد غير المتحول وعند التساوي في عدد الأصوات تجرى القرعة بين المتساوين.
المادة (2)
يعدل نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم (17) لسنة 2013م. المشار إليه بحيث يجري نصها الجديد على النحو الآتي:-
على كل مواطن تتوافر فيه شروط الناخب أن يختار مركزاً انتخابياً للتسجيل فيه يدوياً أو إلكترونياً بعد الإعلان عنه من قبل المفوضية ووفق الأوضاع والاشتراطات التي تحددها في هذا الخصوص.
المادة (3)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
|
المؤتمر الوطني العام – ليبيا |
صدر في طرابلس بتاريخ:28/ محرم/1435ه الموافق:2/12/2013 م. |
|
Law No. (30) of 2013
amending Law No. (17) of 2013
on the election of the Constitutional Drafting Assembly
The General National Congress
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Article (6), Paragraph (1) of the aforementioned Law No. (17) of 2013 shall be amended as follows:
The plurality voting system based on simple majority shall be adopted. The winner shall be the candidate with the largest number of votes. In multi-member electoral districts, the single non-transferable vote (SNTV) system shall be adopted, and any tie of votes shall be broken by drawing lots.
Article (2)
Article (7), Paragraph (2) of the aforementioned Law No. (17) of 2013 shall be amended as follows:
Any citizen who meets the voter requirements shall choose an electoral centre to register at manually or electronically, after such centre is announced by the High National Elections Commission (HNEC) in accordance with the terms and conditions stipulated by the HNEC in this respect.
Article (3)
This law shall enter into force from its date of issuance, repealing any contrary provision, and shall be published in the Official Gazette.
General National Congress - Libya
Tripoli
28 Muharram 1435 AH
Corresponding to 02/12/2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.