قانون رقم (22) لسنة 2012م.
بتعديل حكم بالقانون رقم 6 لسنة 2006
بشأن نظام القضاء
المجلس الوطني الإنتقالي
بعد الإطلاع:
– على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبرابر 2011م.
– وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
– وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
– وعلى إعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011م.
– وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م. بشأن إصدار قانون نظام القضاء و تعديلاته.
– وبناء على ما عرضه السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
– وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الاحد الموافق 18/03/2013م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1)
يستبدل بنص المادة 16 من القانون رقم 6 لسنة 2006م. المشار إليه النص التالي:-
” يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد مقارها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس بناء على عرض من رئيسه.
وتؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة ويجوز أن يكون بينهم من هو في درجة وكيل أو رئيس بالمحكمة، وتصدر الأحكام عندما تنعقد بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة لا تقل درجة اثنين منهم عن قاض من الدرجة الأولى وتصدر الأحكام في الأحوال الأخرى من قاض واحد”.
المادة (2)
يعمل بـهذا القانون من تاريخ صدوروه، وينشر في الجريدة الرسمية.
|
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت -ليبيا-
|
صدر في طرابلس بتاريخ 18-03-2012
|
|
Law No. (22) of 2012
amending a provision of Law No. (6) of 2006 on the Judicial System
The National Transitional Council
Upon review of:
issued the following law:
Article 1:
The text of Article 16 of the aforementioned Law No. (6) of 2006 shall be replaced as follows:
The establishment of courts of first instance and determining their locations and jurisdiction shall be effected by a decree from the Council at the proposal of its president.
Each court of first instance shall be composed of a president and a sufficient number of judges, who may include judges of the grade of deputy judge and court president. When such courts are convened as appellate bodies, rulings shall be issued by three judges, two of whose grade may not be lower than that of first-grade judge. In other cases, rulings shall be issued by a single judge.
Article (2)
This law shall enter into force from its date of issuance, and it shall be published in the Official Gazette.
National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
Date: 18/03/2012
قانون رقم (14) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض احكام قانون نظام القضاء
قانون رقم (58) لسنة 2012 في شأن تعدیل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء
قانون رقم (42) لسنة 2012 بتعديل مادتين من القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء
قانون رقم (4) لسنة 2011 بتعديل القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.