احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار رقم (5) لسنة 2014 بشأن حكم انتخاب رئيس الدولة المؤقت

قرار مجلس النواب

رقم (5) لسنة 2014م

بتقرير حكم في شأن إنتخاب رئيس الدولة المؤقت

مجلس النواب

بعد الإطلاع،،،

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014م، بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم (107) لسنة 2014م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2014م في شأن إعتماد إنتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
  • وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم (2) لسنة 2014م القاضي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في إجتماعه العادي الثامن المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 12/8/2014م.

صدر القرار الآتي

المادة الأولى

ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الإقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين.

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس النواب الليبي

صدر في مدينة طبرق

التاريخ 17/شوال/1435هـ

الموافق 14/أغسطس/2014

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:05
تاريخ النص:2014-08-14
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب الليبي

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.