قرار رقم (5) لسنة 1992م
بشأن إصدار اللائحة الداخلية
لمؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،
قـــــــــــــــــــرر
مادة (1)
يعمل في شأن الاجراءات التنظيمية لمؤتمرالشعب العام بأحكام اللائحة المرفقة.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في :11/ ربيع الاخر/1402 و.ر
الموافق: التمور/1992م
اللائحة الداخلية
لمؤتمر الشعب العام
مادة (1)
يقصد بالعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها:
المؤتمر: مؤتمر الشعب العام.
الأمانة: أمانة مؤتمر الشعب العام.
الأمين: أمين مؤتمر الشعب العام.
عضو الامانة: عضو أمانة مؤتمر الشعب العام.
العضو: عضو مؤتمر الشعب العام.
مادة (2)
مؤتمر الشعب العام ليس مجموعة أعضاء أو اشخاص طبعيين كالمجالس النيابية، أنه ملتقى المؤترات الشعبية، واللجان الشعبية، والنقابات والاتحادات والروابط المهنية.
مادة (3)
ينعقد المؤتمر في جلسة عادية مرة في السنة على الأقل.
كما يجوز أن ينعقد فيد دورات طارئة للنظر في موضوع أو موضوعات محددة، وفي دورات ممتازة ذات طابع احتفالي.
ويكون الانعقاد بدعوة من أمانته أو بطلب أغلبية المؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة (4)
يحدد زمان ومكان الانعقاد بقرار من الأمانة في متسع من الوقت، بما يمكن الأعضاء من الحضور في الزمان والمكان المحددين.
مادة (5)
لا يكون الانعقاد صحيحا الا بتوفر النصاب القانوني، وذلك بحضور اكثر من نصف الاعضاء.
مادة (6)
حضور المؤتمرات إلزامي على أعضائه، ولا يجوز لهم التخلف عن الحضور الا بعذر كتابي تقبله الامانة، وفي هذه الحالة يجوز للعضو الغائب أن يكلف من يحل محله من أعضاء الامانة، أو اللجنة الشعبية أو النقابة أو لاتحاد، أو الرابطة، التي يتبعها على أن يخطر الامانة بذلك قبل انعقاد المؤتمر بوقت كاف.
مادة (7)
يجوز للأمانة توقيع احدى العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة على العضو المتغيب عن حضور جلسات المؤتمر كليا أو جزئيا على ان تخطر الأمانة المؤتمر أو اللجنة أو النقابة أو الرابطة المختصة التي يتبعها هذا العضو.
مادة (8)
تقوم الأمانة قبل انعقاد الدورة بوقت كاف باعداد سجل بصفات وأسكاء أعضاء المؤتمر.
مادة (9)
تطلع الامانة قبل افتتاح الجلسة على قوائم الحضور والغياب فإذا تبين لها اكتمال النصاب القانوني تفتتح الجلسة، واذا لم يكتمل النصاب وجب عليها الاعلان عن موعد جديد يبلغ به أعضاء المؤتمر، ويعتبر انعقاد المؤتمر في موعد الجديد صحيحا ولو لم يكتمل النصاب.
وعلى الأمانة في كل الأاحوال أن تتخذ ما تراه من اجراءات مناسبة تضمنةصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة (10)
على الأمانة قبل انعقاد المؤتمر بوقت كاف تشكل لجنة تسمى لجنة الإعداد والنظام وتختص بما يلي:
1- تجهيز القاعات اللازمة للانعقاد.
2- اعداد بطاقات خاصة بحضور الجلسات.
3- اعداد قوائم الحضور والانصراف ونماذج طلبات الخروج من القاعة وقت الجلسلة.
4- تسجيل طلبات الاعتذار عن حضور الجلسات.
5- اثبات عدد حالات التخلف عن حضور الجلسات في سجلات خاصة بذلك
مادة (11)
– تفتتح أعمال المؤتمر بنشيد الله أكبر وآيات من القرأن الكريم.
– يفتتح الأمين أو من يحل محله قانونا عند غيابه أعمال المؤتمر ويتولى ادراتها ويلعن انتهائها، ويحدد مواعيد الجلسات التالية لها ويساعده في ذلك أعضاء الأمانة.
مادة (12)
تتولى الأمانة ضبط النظام في المؤتمر واتخاذ الإجراءات المحققة لهذا الغرض.
مادة (13)
لا يجوز حضور جلسات المؤتمر لغير أعضائه، ومع ذلك يجوز للأمانة ولأسباب تقدرها بالأذن لغير الأعضاء حضور بعض الجلسات، وتحدد الأمانة أماكن جلوسهم والاشارات التي تميزهم عن أعضاء المؤتمر.
مادة (14)
لا يجوز لأي عضو أن يغادر الجلسة، إلا بإذن من الامين أو من يحل محله.
مادة (15)
تكون جلسات المؤتمر علنية، ويجوز بقرار من الأمانة أن يعقد المؤتمر بعض جلساته بصفة سرية اذا اقتضى الامر ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لغير أعضائه حضور الجلسات السرية إلا بإذن من الأمانة.
وتحدد الامانة من يقوم بتحرير محاضر الجلسات السرية، وتقرر العودة الى علانية الجلسات متى زال السبب الذي اقتضى عقد الجلسات بصفة سرية.
مادة (16)
يتولى الامين ويساعده في ذلك أعضاء الامانة عرض بنود جدول أعمال المؤتمر.
مادة (17)
للامانة حق الاشتراك في المناقشة والتعقيب على المتكلمين وتوجيه الأسئلة متى رأت في ذلك فائدة واثراء لعمل المؤتمر.
مادة (18)
ينعقد المؤتمر في جلسة عامة.
ويجوز له ان يقسم الى لجان فرعية لاعداد مشروعات صياغة القرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وتعتبر اللجان الفرعية في تطبيق أحكام هذه اللائحة في حكم المؤتمر.
كما يجوز للمؤتمر أن يكلف لجان من بين أعضائه أو من غيرهم بدراسة مواضيع محددة، وتعمل هذه اللجان تحت اشراف الامانة، على أن تعرض هذه اللجان نتائج أعمالها على المؤتمر لصياغتها والبت فيها.
مادة (19)
لامانة المؤتمر أن تطلب أثناء انعقاد المؤتمر وفي أي وقت، من الجهات العامة أي معلومات أو ايضاحات تتعلق بالمواضيع المطروحة على المؤتمر، ولها استدعاء ذوي الشأن للاداء بما لديهم من معلومات أو بيانات تفيد عمل المؤتمر.
مادة (20)
يجوز للمؤتمر عند تعذر صياغة موضوع أو أكثر وذلك لتباين قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية حولها، أو تعذر تنفيذها أو عند عدم البث فيها من بعض المؤتمرات الشعبية الاساسية، أو عند تشكيل لجان فنية لم تتمكن من استيفاء الموضوع خلال الدورة أن يعيد عرض الموضع على المؤتمرات الشعبية الأساسية، مدعما بالاسباب التي دعت الى اعادة عرضه مجددا، وله أن يكلف الجهات المعنية بوضع المعلومات و البيانات أمام المؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة (21)
يجوز للامانة المؤتمر عرض عدد من مشروعات الصياغة على المؤتمر لاخذ الرأي حولها ويكون اخذ الرأي علنيا.
مادة (22)
تصدر قرارات المؤتمر بعد نقاش واف يهدف الى ضمان شمولية القرارات لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية وملاحظتها.
مادة (23)
لعضو المؤتمر حرية الكلام والتعبير لايضاح قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وفي حدودها، ولا يجوز مؤاخذتها عما يبديه من آراء ومقترحات أو أفكار تتعلق بقرارت مؤثرة وبما يؤكد سلطة الشعب، ويرسخ قيم المجتمع الجماهيرية.
مادة (24)
يتولى الامين ويساعده في ذلك أعضاء الأمانة اعطاء الاذن بالكلام لأعضاء المؤتمر، ويعطى الاذن بالكلام حسب ترتيب الأسبقية في طلب الكلام، ومع ذلك بؤذن بالكلام في الاحوال الآتية:
1- توجيه النظر الى ضرورة مراعاة أحكام هذه اللائحة.
2- التعقيب لتوضيح موضوع أو موقف يتعلق بشخص أو بجهة.
3- الخروج عن موضوع مطروح.
4- طلب ارجاء النظر في الموضوع المطروح الى ما بعد الفصل في موضع آخر يجب البث فيه أولا.
مادة (25)
على من يؤذن له بالكلام أن يبين صفته قبل البدء في الكلام وعليه عدم الخروج عن الموضوع أو تكرار أقواله غيره واذا خالف العضو، لفت الامين نظره فان عاد جاز للأمين أن يمنعه من الكلام في ذات الموضوع.
مادة (26)
كل عضو تقرر منعه من الكلام ولم يمتثل جاز للأمين أن يأمره بالخروج من قاعة الجلسة، فاذا امتنع فللامين أن يأمر باخراجه من القاعة وان يتخذ ما يراه من اجراءات لتنفيذ هذا الامر، وله أن يوقف الجلسة او يرفعها اذا اقتضى الامر ذلك ويجوز للأمانة احالة العضو فورا الى لجنة تأديب.
مادة (27)
لا يجوز أن يؤذن للعضو بالكلام في الموضوع الواحد أكثر من مرتين.
مادة (28)
يجوز لكل عضو بعد نقاش واف لاحد الموضوعات المطروحة على المؤتمر أن يطلب من الأمين وقف المناقشة فيه، فاذا عورض هذا الطلب وجب على الامين اخذ رأي المؤتمر حول اقفال باب المناقشة أو الاستمرار فيها.
مادة (29)
يجب على الأعضاء المحافظة على النظام وعدم مقاطعة المتكلم ويحظر الاتيان بأي فعل من شانه عرقلة أعمال المؤتمر والمساس بهيبته، أو بكرامة امانته، أو أي من أعضائه، أو الخوض في المسائل الشخصية لاي من هولاء أو الاتيان بافعال أو أقوال من شأنها أن تخل بالنظام داخل المؤتمر، أو تخلق ضيقا عند أعضائه.
مادة (30)
كل من ارتكب احدى المخالفات المنصوص عليها بالمادة السابقة يجوز للامانة أن تتخذ بشانه احدى الاجراءات التالية:
1- منعه من الكلام وتنبيه الى عدم اتبان الفعل المخل بقية الجلسة.
2- اخراجه من قاعة الاجتماعات.
3- احالته الى لجنة التأديب.
مادة (31)
يكون المؤتمر من بين أعضائه بكل دورة اللجان التالية:
1- لجنة للتوثيق.
2- لجنة أو أكثر للتأديب.
ويسمى أعضاءها في بداية كل دورة.
مادة (32)
تختص لجنة التوثيق بما يلي:
1- تفريغ قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية وعرضها على المؤتمر.
2- تدوين محاضر جلسات المؤتمر على أن يثبت بها مكان وزمان انعقاد المؤتمر والموضوعات المعروضه فيه، وأن تشمل هذه المحاضر مداخلات، وملاحظات المؤتمرين وما تاخذ فيها من اجراء.
مادة (33)
تعتبر المحاضر وجميع مادون فيها سرية لايجوز الاطلاع عليها أو التصرف فيها إلا بإذن من الامانة.
مادة (34)
يراعى في تشكيل لجان التأديب بان تكون من بين المشهود لهم بالنواهة والاستقامة والخبرة من أعضاء المؤتمر، وان يكون تشكيلها معبرا عن تكوين مؤتمر الشعب العام.
مادة (35)
تشكل لجان التأديب بعدد فردى وتتخذ القرارت في لجنة التأديب بالأغلبية.
مادة (36)
يجوز للجان التأديب أن تستعين بمن تراه لاداء الأعمال الكتابية وتدوين محاضرها ومساعدتها في أعمالها.
مادة (37)
تصدر أحكام لجان التأديب حضوريا بعد اعلان العضو بمكان وزمان انعقادها بمختلف الوسائل فاذا استنكف العضو عن الحضور جاز للجنة بعد تحقيق تجربة أن تصدر حكما غيابيا.
مادة (38)
يجوز التأديب أن تستدعى من تراه من الشهود من أعضاء المؤتمر أو من غيرهم لاستحلاء واقعة ( ولا يجوز لاعضاء المؤتمر الاستنكاف عن الحضور).
مادة (39)
يؤدي رؤساء وأعضاء لجان التأديب اليمين أمام أمانة المؤتمر بالصبغة التالية:
” اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملي بنزاهة واخلاص وأن أحكم فيما يعرض علي من قضايا بالعدل والانصاف”.
مادة (40)
تختص لجنة التأديب بالنظر فيما يحال اليها من المؤتمر وامانته من مخالفات يرتكبها لأعضاء تتعلق بالاخلال بعمل المؤتمر أو الخروج عن لائحته أو الاتيان بأفعال تتنافى واصول عمل المؤتمر، ولا يجوز للجنة مباشرة عملها الا وفق قرار الاحالة من الأمانة.
مادة (41)
تباشر لجنة التأديب أعمالها فور الاحالة إليها، فاذا ثبت لها صحة ما هو منسوب الى العضو المحال اليها لها أن توقع ما تاه من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (42)
على لجنة التاديب أن تحيل تقريرها المسبب الى المؤتمر الذى له أن يقوم بتعديل العقوبات او الغائها، واذا اسفر التحقيق الى ارتكاب جريمة جنائية عليها أن تحيل الامر الى الامانة والتي بدورها تحيل الامر الى الجهات القضائية المختصة.
مادة (43)
يجوز للجان التأديب حسب جسامة الفعل أن توقع أحد العقوبات التالية:
1- لفت النظر.
2- لانذار.
3- اللوم.
4- تجميد العضوية على أن يبلغ المؤتمر أو النقابة المختصة ذلك.
5- الحرمان من التصعيد الشعبي لمدة محددة أو دائمة وفي كل الاحوال يتوجب تلاوة العقوبات التأديبية المفروضة على بمؤتمر الشعب العام، ولاتخل العقوبات التأديبية بالمسؤولية الجنائية أو المدنية الناشئة عن الفعل.
مادة (44)
تصدر قرارات مؤتمر الشعب العام في جلسة عامة علنية.
مادة (45)
يرفع الامين جلسات المؤتمر ويعلن انتهاء الدورة بعد تلاوة قرارات المؤتمر ويعزف في ختام أعمال المؤتمر نشيد الله أكبر.
مادة (46)
تعتبر هذه اللائحة نافذة من تاريخ اعتمادها من مؤتمر الشعب العام.
مادة (47)
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الاعلام المختلفة.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.