احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (7) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

قرار رقم (7) لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون العقوبات والإجراءات الجنائية و تعديلاتهما، والقوانين المكملة لهما.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم (178) المنعقد يوم الاحد بتاريخ 22/جماد الأول/1435هـ الموافق 23/مارس/2014م.

صدر القانون الآتي:

مادة (1)

تعدل المادة رقم (241) بإضافة فقرة ثانية لها على النحو التالي:

وتعتبر الجلسة علنية إذا تم نقلها مباشرة إلى الجمهور عبر قناة قضائية أو أكثر أو من خلال الشاشات العامة أو وسائل الاتصال الأخرى.

مادة (2)

تعدل المادة (243) بإضافة فقرة ثانية على النحو التالي:

وفي حالات الضرورة التي يخشى فيها على سلامة المتهم أو يخاف فيها من فراراه يجوز للمحكمة الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة لربط المتهم بقاعة الجلسة واتخاذ الإجراءات في مواجهته بهذه الطريقة، وينطبق هذا الإجراء على الشهود والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها إذا توافرت شروط الضرورة التي يترك للمحكمة تقديرها وفقا للظروف والاحوال التي تجري فيها المحاكمة.

مادة (3)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (4)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المتاحة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاريخ 23/جمادى الأول/1435 هجرية

الموافق :24/مارس/2014

صنف النص:قانون
عدد النص:07
تاريخ النص:2014-03-24
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
عدد الرائد الرسمي:04
تاريخ الرائد الرسمي:2014-05-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:16 - 17

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.