احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (31) لسنة 2013 في شأن اعتماد فتوى اللجنة الشتريعية والدستورية بالمؤتمر

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (31) لسنة 2013م

في شان اعتماد فتوى اللجنة

التشريعية والدستورية بالمؤتمر

المؤتمر الوطني العام

بعد اللإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012م في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والسبعين المنعقد بتاريخ 26/3/2013م.

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

تعتمد فتوى اللجنة الشعبية والدستورية بالمؤتمر فيما انتهت إليه من عدم أحقية الاحزاب والكيانات السياسية في استبدال أي عضو من أعضاء المؤتمر الوطني العام الذين يشغلون المقاعد المخصصة لتلك الاحزاب والكيانات إلا في حالات إسقاط العضوية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري المؤقت أو النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ : 5/جمادى الآخر/1434هـ

الموافق: 15/إبريل/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:31
تاريخ النص:2013-04-15
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:11
تاريخ الرائد الرسمي:2013-09-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:648 - 649

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.