قرار رئيس المؤتمر الوطني العام
رقم (64) لسنة 2014م
بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
بعد الإطلاع على:
أصدر القرار الآتي:
مادة (1)
تشكل لجنة على النحو التالي:
1. محمد سعد معزب عن لجنة الميزانية و التخطيط والمالية.
2. عمر محمد أبو ليفة عن اللجنة التشريعية والدستورية.
3. محمد أحمد أبو سنينة عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.
مادة (2)
تتولى هذه اللجنة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لإتمام إجراءات إستلام حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة السيد عمر سليمان الحاسي لمهام عملها.
مادة (3)
تستند هذه اللجنة في إنجاز مهمتها إلى محضر التسليم والإستلام لديوان مجلس الوزراء المنجز بتاريخ الأربعاء 6 شعبان 1435 هجري الموافق 4/6/2014م من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم (41) لسنة 2014م.
مادة (4)
يحق للجنة الإستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة والإختصاص.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
نوري علي أبو سهمين
رئيس المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
الموافق: 17/سبتمبر/2014م
President of the General National Congress
Decree No. (64) of 2014 AD
on forming a committee and determining its duties
Upon review of:
the following decree is issued:
Article (1)
A committee shall be formed as follows:
Article (2)
This committee shall undertake all legal, administrative, and technical procedures required to complete handover procedures of its tasks to the National Salvation Government headed by Mr. Omar Suleiman al-Hassi.
Article (3)
In performing its duties, this committee shall rely on the handover report of the Cabinet office completed on Wednesday, 6 Shaaban 1435 AH, corresponding to 4/6/2014 AD, by the committee formed under General National Congress Decree No. (41) of 2014 AD.
Article (4)
The committee may seek the assistance of anyone holding expertise and competence.
Article (5)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and shall be published in the Official Gazette and the available media. Any provisions conflicting with this Decree shall be repealed. All concerned parties shall implement this Decree.
Nuri Busahmain
President of the General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
Corresponding to: 17 September 2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.