قانون رقم (42) لسنة 2012م.
بتعديل مادتين من القانون رقم 6 لسنة 2006
بشأن نظام القضاء
المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت:
بعد الإطلاع:
على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديله.
وعلى قانون المرافعات المدنية و التجارية.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م. بشأن الضمان الإجتماعي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982م. بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
وبناء على ما عرضه السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الاربعاء الموافق 16-5-2012م.
أصدر القانون الآتي
المادة (1)
يستبدل بنص البند (3) من المادة (43) من القانون رقم (6) لسنـة 2006م. المشـار إليه النص الآتي:
أن يجتاز بنجاح البرنامج التأهيلي المقرر بمعهد القضاء، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط إذا كان للشخص خبرة في الأعمال الكتابية بالهيئات القضائية لمدة سنتين على الأقل.
المادة (2)
تضاف إلى المادة رقم (99) من قانون نظام القضاء رقم (6) لسنة 2006م. فقرة جديدة يكون نصها على النحو التالي:
استثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لمصلحة العمل تمديد خدمة القاضي سنتين إضافيتين بناء على طلبه وموافقة الجمعية العمومية للمحكمة التي يتبعها وذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.
وتكون الموافقة بإقتراع سري بين قضاة الجمعية العمومية في المحكمة المختصة.
المادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الإنتقالي
المؤقت- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ:16/5/2012م.
Law No. (42) of 2012
amending two articles of Law No. (6) of 2006 on the Judicial System
The National Transitional Council
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
The text of Article (43), Item (3) of Law No. (6) of 2006 shall be replaced with the following text:
The appointee must successfully complete the prescribed qualification program at the Judicial Institute. This condition may be waived if the person has at least two years' experience in clerical work in judicial bodies.
Article (2)
A new paragraph shall be added to Article No. 99 of Justice System Law No. (6) of 2006, whose text shall read as follows:
Notwithstanding the provision of Paragraph (1), the Labour Department may extend the service of a judge for two additional years at his request and with the approval of the general assembly of the court to which the judge belongs. Such an extension shall be issued by a decision from the Supreme Judicial Council.
Approval shall be by secret ballot among the judges of the general assembly of the competent court.
Article (3)
This law shall enter into force from its date of issuance, and it shall be published in the Official Gazette.
Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
On 16/05/2012
قانون رقم (14) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض احكام قانون نظام القضاء
قانون رقم (58) لسنة 2012 في شأن تعدیل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء
قانون رقم (22) لسنة 2012 بتعديل حكم بالقانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء
قانون رقم (4) لسنة 2011 بتعديل القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.