احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (48) لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

قانون رقم (48) لسنة 1956

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.

مادة (1)

تستبدل كلمة الحبس بكلمة (السجن) الواردة في المواد الآتية من قانون العقوبات:

184 فقرة أولى، 204 فقرة أخيرة، 205 فقرة أولى، 206 فقرة ثالثة، 229، 250 فقرة أولى، 275 فقرة ثالثة، 283 فقرة أولى، 351، 358 فقرة أولى، 364، 366، 464 فقرة أولى، 465 فقرة أولى.

مادة (2)

يكون الحد الأدنى لعقوبة السجن ثلاث سنوات وذلك في المواد الآتية من قانون العقوبـات:

167 فقرة أولى، 168 فقرة أولى وثانية، 172 فقرة أولى، 173 فقرة أولى، 174 فقرة أولى، 180 فقرة أولى، 184 فقرة أخيرة، 192، 219، 243 فقرة ثانية، 301 فقرة أولى، 302 فقرة أولى، 321 فقرة أولى وثانية، 329 فقرة أولى، 341، 361 فقرة أولى، 362 فقرة أولى، 403 فقرة أولى، 419.

مادة (3)

يكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس شهراً والحد الأقصى لعقوبة الغرامة عشرة جنيهات، وذلك في المواد الآتية من قانون العقوبات:

469فقـرة أولى، 470 و 475 و 483 فقرة ثانية و 488 و 489 فقرة أولى و 491.

مادة (4)

يعدل عنوان الكتاب الرابع من قانون العقوبات على النحو الآتي:

((الجنح والمخالفات الأخرى))

وتستبدل بكلمة ((المخالفات)) في عناوين أبواب الكتاب الرابع المذكور عبارة ((الجنح الأخرى والمخالفات)).

مادة (5)

تستبدل بعبارة المجرمين المتوحشين، عبارة ((المجرمين المنحرفين)) وبعبارة ((نزعة إجرامية متوحشة)) عبارة ((نزعة إجرامية منحرفة)) وبعبارة ((التوحش في الإجرام)) عبارة ((الانحراف في الإجرام)) وذلك في المواد 34 و 43 بند 1 و 106 فقرة رابعة و 132 و 136 و 451 و 148 من قانون العقوبات.

مادة (6)

تلغى من قانون العقوبات المواد – 32 و 38 و 89 و 96 / رابعاً و 271 و 278 فقرة أخيرة و 451 و 452 و 499.

مادة (7)

تضاف إلى قانون العقوبات مواد جديدة بالأرقام الآتية:

29مكررة و 70 مكررة (أ) و 70 مكررة (ب) و 103 مكررة (أ) و 103 مكررة (ب) و 151 مكررة (أ) و 151 مكررة (ب) و 153 مكررة و 277 مكررة و 228 مكررة و 229 مكررة (أ) و 229 مكررة (ب) و 398 مكررة (أ) و 398 مكررة (ب) و 398 مكررة (جـ) و 417 مكررة (أ) و 417 مكررة (ب) و 147 مكررة (جـ) و 465 مكررة (أ) و 465 مكررة (ب)، وذلك بالنصوص الواردة بالملحق الأول المرافق لهذا القانون.

مادة (8)

تعدل على النحو الوارد بالملحق الثاني لهذا القانون مواد قانون العقوبات المبينة أرقامها فيما يلي:

21و 22 و 29 و 33 و 35 و 36 و 37 و 42 و 45 و 54 و 55 و 58 فقرة رابعة و 60 و 61 و 70 و 71 فقرة أولى و 73 و 77 و 81 فقرة أولى و 82 فقرة أولى و 84 و 87 فقرة أولى و 91 و 97 و 100 و 108 و 110 و 112 و 114 و 152 بند (1) و 176 و 197فقرة ثانية و 198 و 206 فقرة ثالثة ورابعة و 211 و 212 و 214 و 217 و 218فقرة أولى و 220 و 222 و 226 و 228 و 230 و 231 و 233 و 234 و 235 و 236و 238 فقرة أولى و 243 فقرة ثالثة و 244 و 245 و 246 فقرة أولى و 247 و 248 و 249 و 252 فقرة أولى و 253 و 254 و 257 و 258 فقرة ثانية وثالثة و 262و 263 و 264 و 265 و 266 و 270 و 272 و 276 و 279 و 280 و 281 و 291 و 292و 293 و 294 و 296 فقرة أولى و 297 و 298 فقرة ثانية و 299 و 300 و 303 و 304 و 305 فقرة اولى و 306 فقرة اولى و 307 و 308 و 309 و 310 و 311 و 312 و 313و 314 و 315 و 316 و 321 فقرة ثالثة و 323 و 328 فقرة أولى و 330 و 331 فقرة أولى و 334 و 344 و 347 و 348 و 360 فقرة ثانية و 365 و 372 فقرة أولى و 373 و 374 و 375 و 377 و 378 و 379 فقرة أولى و 380 و 381 و 382 و 384و 386 و 387 و 388 و 389 و 390 و 391 و 392 و 393 و 394 و 395 و 397 فقرة ثانية و 398 و 402 و 404 و 405 و 406 و 407 و 408 و 409 و 410 و 411 و 415فقرة أولى و 417 و 418 فقرة أولى 428 و 429 و 430 و 438 فقرة أخيرة و 439فقرة أولى و 443 و 444 و 445 و 446 و 447 و 448 و 449 و 450 و 457 و 461و 462 و 463 و 466 و 471 فقرة أولى و 472 و 477 و 478 و 480 و 482 و 485 و 490 و 492 فقرة أولى و 493 و 504 و 505 فقرة أولى و506 .

مادة (9)

القضايا المتعلقة بالمواد التي استبدلت فيها عقوبة الحبس بعقوبة السجن بمقتضى هذا القانون والمنظورة حالياً أمام محاكم الجنايات أو المحالة إليها، تحال إلى المحاكم الجزئية المختصة بالحالة التي تكون عليها ما لم تكن قد حجزت للحكم.

مادة (10)

ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون يقصد بقانون العقوبات الملغي بموجب المادة الأولى من المرسوم الصادر في 28 نوفمبر سنة 1953 بإصدار قانون العقوبات ما يأتي:

  1. قانون العقوبات الإيطالي.
  2. المنشورات التي أصدرتها الإدارة البريطانية وأحلتها محل قانون العقوبات الايطالي كله أو بعضه.

مادة (11)

التشريعات الجنائية الخاصة التي صدرت قبل بدء العمل بقانون العقوبات الليبي الصادر في 28 نوفمبر 1953 تعتبر باقية ونافذة في نطاق الولاية التي صدرت فيها ما لم تتعارض مع أحكام قانون العقوبات.

مادة (12)

في التشريعات السابقة على سريان هذا القانون:

  • إذا كانت العقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات فتستبدل فيها كلمة ((الحبس)) بكلمة ((السجن))
  • وإذا كانت العقوبة الحبس لمدة تجاوز ثلاث سنوات فتستبدل كلمة ((السجن)) بكلمة ((الحبس)).

مادة (13)

الأحكام الجنائية الصادرة قبل بدء سريان قانون العقوبات الليبي بعقوبات مقيدة للحرية في جرائم معاقب عليها قانوناً بعقوبة لا تجاوز خمس سنوات سواء كانت حبساً أو سجناً تترتب عليها أحكام العود والسقوط ورد الاعتبار وسائر الآثار القانونية الأخرى الخاصة بالجنح.

فإذا كانت العقوبة تزيد على خمس سنوات سواء كانت حبساً أو سجناً فإن الجريمة تعتبر جناية فيما يتعلق بسريان الآثار القانونية المترتبة على الحكم.

مادة (14)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ادريس

صدر بقصر دار السلام في 18 صفر سنة 1376هـ.

الموافق 23 سبتمبر سنة 1956م.

بأمر الملك

خليل القلال

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

عبد الرحمن القلهود

وزير العدل بالنيابة

الملحق الأول

مادة – 29 – مكررة

كلما نص القانون على أن العقوبة تزاد أو تنقص في نطاق حدود معينة لظرف مشدد أو مخفف فإن الزيادة أو النقص إنما تنصب على مقدار العقوبة التي يوقعها القاضي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة – 70 – مكررة (أ)

لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة الموظفين العموميين أثناء قيامهم بحسن نية بأمر بناء على واجبات وظيفتهم ولو تخطوا حدودها إلا إذا أخيف أن ينشأ من أفعالهم موت أو جراح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

مادة – 70 – مكررة (ب)

حق الدفاع الشرعي لا يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع الأمور الآتية:

1- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جروح بالغة إذا كان لهذا الخوف أسباب معقولة.

2- مواقعة إنسان أو هتك عرضه بالقوة أو بالتهديد.

3- خطف إنسان.

4- سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.

5- الدخول ليلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

مادة – 103 – مكررة (أ)

في الأحوال التي ينص فيها القانون على تشديد العقاب لتعدد الفاعلين يتحقق التعدد بحضور الشريك تنفيذ الجريمة.

مادة – 103 – مكررة (ب)

إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إنفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها.

مادة – 151 – مكررة (أ)

في حالة تسليم الصغير وفقاً للمادة ١٥١ إلى غير والديه أو الملزمين بنفقته، يجب على القاضي أن يلزم بنفقاته كلها أو بعضها الشخص الملازم بالإنفاق عليه قانوناً إن كان ظاهر اليسار.

وإذا كان الحدث ذا مال يجب أن يأمر القاضي بتحصيل نفقاته كلها أو بعضها من ماله ويحدد القاضي في الحالتين المبلغ ومواعيد دفعه.

مادة – 151 – مكررة (ب)

إذا أمر بتسليم الصغير لوالديه أو غيرهم من الملزمين بتربيته والعناية به وفقاً للمادة 151 وارتكب الصغير جريمة خلال سنة من تاريخ الأمر بالتسليم يحكم على من تسلمه بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً إذا كانت الجريمة الثانية جناية، وغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً إذا كانت جنحة.

مادة – 153 – مكررة

يجب ألا تقل مدة مراقبة الحرية عن سنة، ما لم ينص القانون على غير ذلك. وذلك مراعاة حكم المادة 151 فيما يتعلق بمراقبة الأحداث.

مادة – 227 – مكررة

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة يعاقب بالعقوبة المقررة للفعل مع الغرامة المقررة للرشوة.

مادة – 228 – مكررة

يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل وقوعها وقبل اتخاذ إجراء ما. فإذا حصل الإخبار بعد اتخاذ الإجراءات تعين أن تؤدي إلى إدانة الجناة الآخرين.

مادة – 229 – مكررة (أ)

كل شخص أخذ أو قبل العطية أو الفائدة بقصد إيصالها لغيره مع علمه بسبب ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة.

مادة – 229 – مكررة (ب)

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه أو رضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعاقب بالحبس.

مادة – 398 – مكررة (أ)

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة شهر بعد التنبيه عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية من هذه الجريمة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.

وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

مادة – 398 – مكررة (ب)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل من امتنع عن تسليم صغير إلى من له الحق في طلبه بناء على حكم قضائي أو إقرار صادر بشأن حضانته أو حفظه – وكذلك كل من خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى الحكم أو القرار حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

مادة – 398 – مكررة (ج)

لا تقام الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في المواد (396) و(397) و(398) و(398) مكررة (أ) و(398) مكررة (ب) إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر.

مادة – 417 – مكررة (أ)

كل امرأة اتخذت الدعارة وسيلة للتعيش أو الكسب تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وكل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل وبمصادرة الأمتعة والأثاث الموجود فيه.

ويعتبر محلاً للدعارة والفجور كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره.

مادة – 417 – مكررة (ب)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن ٢٥ جنيهاً ولا تزيد على ثلثمائة جنيه:

أ – كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلاً أو مكاناً يدار للفجور أو للدعارة أو لإقامة شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك.

ب – كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة.

مادة – 417 – مكررة (ج)

لا تسري أحكام المادتين السابقتين إلا في الجهات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بعد موافقة الولاية المختصة.

مادة – 465 – مكررة (أ)

كل من تسلم أو أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة بأي وجه من الوجوه من جناية أو جنحة مع علمه بذلك أو مكن الغير من الحصول على شيء من الأشياء المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي تسلمها أو أخفاها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد يحكم عليه بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

مادة – 465 – مكررة (ب)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من عثر على منقول ضائع فاستولى عليه بنية تملكه.

ا
لملحق الثاني

مادة– 21 –

عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في سجن وتشغيله في الأعمال التي تعينها لوائح السجون، ويجب ألا تقل عقوبة السجن عن ثلاثة سنوات وألا تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.

مادة– 22 –

عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليهم في أحد السجون المركزية أو المحلية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تقل هذه المدة بأي حال من الأحوال عن أربع وعشرين ساعة. كما لا يجوز أن تزيد على ثلاث سنوات إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

مادة– 29 –

يجوز للقاضي إذا استدعت ظروف الجريمة رأفته أن يستبدل العقوبة أو يخفضها على الوجه التالي:

السجن المؤبد بدلاً من الإعدام.

السجن بدلاً من السجن المؤبد.

الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر بدلاً من السجن.

وعلى كل حال يجوز للقاضي إذا توافرت الظروف المذكورة أن ينزل بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح إلى نصف الحد الأدنى الذي يعينه القانون.

مادة– 33 –

الحرمان من الحقوق المدنية نوعان (دائم ومؤقت).

ويترتب على الحرمان الدائم حرمان الجاني من الحقوق والمزايا الآتية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:

1- حق الترشيح أو الانتخابات لأية هيئة نيابية وجميع الحقوق السياسية الأخرى.

2- الصلاحية للبقاء في أية وظيفة عامة أو القبول في أية خدمة عامة إلا إذا كانت خدمة جبرية، وتجريده من أية صفة اكتسبت بسبب العمل في وظيفة أو خدمة عامة.

3- الصلاحية للعمل كوصي أو قيم وإن كان التعيين مؤقتاً، وكل حق آخر له علاقة بالوصاية أو القوامة.

4- الألقاب والرتب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف العامة الأخرى.

5- جميع حقوق الشرف المترتبة على أية وظيفة أو خدمة أو درجة أو لقب أو على الصفات أو الامتيازات أو الشارات المذكورة فيما تقدم.

6- الأهلية لتولي أو اكتساب أي حق أو صفة أو خدمة أو لقب أو درجة أو شارة من شارات الشرف المنصوص عليها في البنود السابقة.

ويفقد الحرمان المؤقت المحكوم عليه مدة الحرمان من الأهلية لاكتساب أو استعمال أو الاستمتاع بأي حق أو صفة أو لقب أو شرف مما تقدم.

مادة– 35 –

الحرمان من مزاولة المهنة أو العمل الفني هو منع الجاني مدة الحرمان من حق مزاولة أية مهنة أو فن أو صناعة أو تجارة أو حرفة تتطلب إذناً خاصاً أو تخويلاً أو ترخيصاً من السلطات العامة، ويتضمن الحرمان سقوط ذلك الإذن أو التخويل أو الترخيص.

مادة– 36 –

1- يترتب الحرمان المؤقت المنصوص عليه في المادة السابقة على الحكم في جناية أو جنحة عمدية ارتكبت إساءة لممارسة أي مهنة أو فن أو صناعة أو تجارة أو حرفة أو الواجبات المتعلقة بها.

2- كما يترتب الحرمان المؤقت من الوظيفة العامة أو الوصاية أو القوامة على كل حكم في جناية أو جنحة عمدية ارتكبت إساءة لاستعمال السلطة أو خرقاً للواجبات المترتبة على الوظيفة العامة أو الوصاية أو القوامة.

3- ويكون الحرمان المذكور في الفقرتين السابقتين لمدة تنفيذ العقوبة ومدة أخرى بعدها يحددها الحكم على الأقل ألا تقل بالنسبة للجنح عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. ولا تقل بالنسبة للجنايات عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

مادة– 37 –

1- يفقد أهليته القانونية كل شخص يحكم عليه بالإعدام.

2- كما يفقد أهليته القانونية طول مدة سجنه كل شخص يحكم عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

3- وعلى المحكوم عليه أن يعين قيماً لإدارة أمواله تقره المحكمة. فإذا لم يعينه عينته المحكمة الابتدائية التابع لها محل إقامته وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته. ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون باطلاً وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء عقوبته أو الإفراج عنه. ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.

مادة 42

يخضع تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية لإشراف القاضي والنيابة العامة.

مادة 45

يعطى المحكوم عليهم أجوراً على ما يقومون به من أعمال أثناء قضاء عقوبتهم وذلك وفقاً لما تقرره لائحة السجون، ولا تقبل هذه المبالغ الخصم منها أو التنفيذ عليها.

مادة 54

الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

الحبس الذي يزيد أقصى مدته على شهر.

الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على عشرة جنيهات.

مادة 55

المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على شهر.

الغرامة التي لا يزيد مقدارها على عشرة جنيهات.

مادة– 58 –

“فقرة رابعة” ويستبدل بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وتخفف العقوبات الأخرى بمقدار لا يزيد على الثلث إذا كان الجاني لا يعلم بالأسباب السابقة أو المصاحبة للفعل أو كانت الأسباب اللاحقة مستقلة عن فعله أو امتناعه على أن يكون لسائر هذه الأسباب أهمية كبرى لوقوع الحادث.

مادة 60

يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:

بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

بالسجن الذي لا تقل مدته عن ثماني سنوات إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

وفي الأحوال الأخرى يحكم بعقوبة السجن مع خفض حديها إلى النصف.

مادة 61

يعاقب على الشروع في الجنح بالعقوبات المقررة للجنحة الكاملة مع خفض حديها إلى النصف.

مادة 70

لا عقاب إذا أرتكب الفعل أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي.

ويبيح هذا الحق للشخص ارتكاب كل فعل يلزم لدفع جريمة تقع إضرار به أو بغيره وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العامة.

مادة 71

“فقرة أولى” – لا عقاب على الموظف العمومي الذي يستعمل السلاح أو أية وسيلة أخرى من وسائل القمع المادي أو يأمر باستعماله تنفيذاً لواجب وظيفته إذا أرغمته على استعماله ضرورة رد عنف أو تغلب على مقاومة الغير للسلطات العامة وذلك مع مراعاة أحكام المواد السابقة.

مادة 73

إذا تعدت، خطأ الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة الحدود التي يعينها القانون أو أمر السلطة أو داعي الضرورة يعاقب مرتكبها بعقوبة الجرائم الخطئية للأفعال التي يرتكبها، إذا نص القانون على إمكان ارتكاب تلك الجرائم خطأ.

مادة 77

إذا ارتكبت عدة أفعال تنفيذاً لدافع إجرامي واحد فإنها تعد جريمة واحدة إذا كانت خارقة لحكم قانوني واحد وإن اختلفت في جسامتها أو ارتكبت في أوقات مختلفة إلا أن العقوبة في شأنها تزداد إلى حد الثلث.

مادة 81

“فقرة أولى” – يسأل جنائياً الصغير الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الفعل وكانت له قوة الشعور والإرادة على أن تخفض العقوبة في شأنه بمقدار ثلثيها.

مادة 84

يسأل من كان وقت اقتراف الفعل في حالة خلل عقلي غير مطبق ناتج عن مرض أنقص قوة شعوره وإرادته بقدر جسيم دون أن يزيلها.

إلا أنه يستبدل في شأنه بعقوبة الإعدام السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبعقوبة السجن المؤبد لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وتخفض العقوبات الأخرى بمقدار ثلثيها.

مادة 87

“فقرة أولى” – لا يسأل من ارتكب فعلاً وكان وقت ارتكابها فاقد الشعور والإرادة لسكر كلي ناتج عن حادث طارئ أو قوة قاهرة أو عن مواد أخدها على غير علم منه بها.

مادة 91

تطبق أحكام المواد (87) و(88) و(90) أيضاً عندما يرتكب الفعل تحت تأثير المواد المخدرة.

مادة 97

تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث في أحوال العود المنصوص عليها في المادة السابقة. وإذا تكرر العود المتماثل وجبت زيادة العقوبة بمقدار لا يقل عن الربع ولا يزيد على النصف ومع هذا لا يجوز أن تزيد مدة السجن على عشرين سنة.

مادة 100

يعد شريكاً في الجريمة:

أولاً – كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.

ثانياً – من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

ثالثاً – من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.

مادة 108

تنقطع المدة بصدور حكم بالإدانة أو بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات بمواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي. وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

مادة 110

يجوز الصلح في مواد المخالفات إذا لم ينص القانون فيها على عقوبة الحبس بطريق الوجوب أو على الحكم بشيء آخر غير الغرامة أو الحبس.

ويجب على محرر المحضر في الأحوال التي يجوز فيها الصلح أن يعرض الصلح على المتهم الحاضر ويثبت ذلك في المحضر.

مادة 111

يجب على المتهم الذي يرغب في الصلح أن يدفع لخزانة المحكمة أو أي خزانة عامة أخرى في ظرف عشرة أيام من يوم عرض الصلح عليه مبلغ خمسين قرشاً في الحالات التي لا يعاقب فيها القانون بغير الغرامة، ومائة قرش في الحالات التي يجيز فيها القانون الحكم بالحبس أو الغرامة بطريق الخيرة.

وتسقط المخالفة بدفع مبلغ الصلح.

مادة– 112 –

يجوز للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.

ويجوز للمحكمة أن تطبق حكم الفقرة السابقة على الصغير الذي يقل عمره عن الثامنة عشرة وعلى من بلغ السبعين عند الحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين.

ولتطبيق هذا الإجراء عند الحكم بعقوبة لم تعين مدتها تكون العبرة بالحد الأدنى للعقوبة المحكوم بها ما دامت تتوافر فيها سائر الأركان التي يتطلبها القانون.

مادة– 114 –

يلغى الأمر الصادر بإيقاف التنفيذ إذا حدث خلال المدة المقررة في المادة (112):

1- إن ارتكب المحكوم عليه جناية أو جنحة وحكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية مدة تزيد على شهر.

2- أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على شهر في جناية أو جنحة ارتكبها قبل صدور الأمر بالإيقاف.

مادة– 152 –

“بند 1”

1- “عند الحكم بالسجن أو بالحبس مدة تزيد على سنة”.

مادة– 176 –

كل من حرض العسكريين على عدم إطاعة القوانين أو على الحنث في اليمين المؤداة أو على الخروج على النظام العسكري أو الواجبات العسكرية أو حبذ لهم أعمالاً خارجة على القانون أو على اليمين أو على النظام العسكري أو الواجبات العسكرية يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات ما لم يكون الفعل المقترف جريمة أخطر. وتكون العقوبة السجن مرة لا تجاوز سبع سنوات إذا ارتكب الفعل علانية وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل زمن حرب.

مادة– 197 –

“فقرة ثانية” ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من صنع أو استورد من الخارج أو أحرز قنابل أو ديناميتاً أو مفرقعات أخرى بنية ارتكاب فعل مما ذكر.

مادة– 198 –

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من خرب عمداً مباني أو مخازن ذخائر أو غيرها من أملاك الحكومة.

مادة– 206 –

فقرة ثالثة ورابعة” – وكل من انضم إلى الجمعيات المشار إليها في الفقرتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه كل من اشترك في المملكة الليبية أو انضم بأية صورة لجمعية من الجمعيات المذكورة يكون مقرها خارج المملكة الليبية.

مادة– 211 –

إذا اتفق عدة أشخاص على ارتكاب إحدى الجرائم العمدية المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب والتي يفرض القانون العقاب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن يعاقب كل مشترك في الاتفاق بالسجن مدة لا تزيد على ست سنوات عندما لا تقع الجريمة. وبالسجن لا تتجاوز عشر سنوات لمن تسبب في وجود الاتفاق. ومع ذلك لا يجوز أن تجاوز العقوبة نصف العقوبة المقررة للجريمة التي هي موضوع الاتفاق.

مادة– 212 –

إذا تكونت جمعية من ثلاثة أشخاص أو أكثر لارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يعاقب من تسبب في إيجاد تلك الجمعية أو أسسها أو نظمها بالسجن مدة لا تجاوز اثنتي عشرة سنة ويعاقب الرؤساء بنفس العقوبة.

أما مجرد الاشتراك في الجمعية فيعاقب عليه بالسجن مدة لا تجاوز ثماني سنوات. وتكون العقوبة السجن إذا كان غرض الجمعية ارتكاب جريمتين أو أكثر من الجرائم المذكورة.

مادة– 214 –

كل من أوى شخصاً مشتركاً في عصابة مسلحة أو ممنوعة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا لم يكن شريكاً في الجريمة.

ويعاقب بالحبس إذا كان الإيواء أو التموين مستمراً.

ولا يزال العقاب إذا أوى الجاني أو مونه أحد ذوي قرباه.

مادة– 217 –

يعاقب بالحبس كل من منع الغير من ممارسة حق سياسي منعاً كلياً أو جزئياً بالعنف أو التهديد أو الخداع وكذلك من حمل الغير على ممارسة ذلك الحق على وجه يخالف إرادته.

مادة– 217 –

فقرة أولى” كل من اعتدى على حياة رئيس دولة أجنبية أو على سلامته أو اعتدى على حريته الشخصية اعتداء خطيراً داخل الأراضي الليبية يعاقب بالسجن المؤبد إذا كان الاعتداء على الحياة أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات في الأحوال الأخرى المذكورة.

مادة 220

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من عاب علانية في ذات رئيس دولة أجنبية أو مس كرامته وهو داخل الأراضي الليبية.

مادة 222

كل من أهان داخل الأراضي الليبية في محل عام أو معد للكافة علماً رسمياً أو شعاراً لدولة أجنبية متى كان استعمالها متمشياً مع القانون الليبي يعاقب بالحبس.

وتطبق العقوبة ذاتها إذا لحقت الإهانة بعلم أو شعار لهيئة الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو أية هيئة دولية أخرى يصدر بتعيينها قرار من وزير الخارجية.

مادة 226

كل موظف عمومي يقبل لنفسه أو لغيره عطية أو وعدا بشيء لا حق له فيه كان أو أي فائدة أخرى للقيام بعمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمالها أو للامتناع منه أو تأخيره أو للقيام بعمل مخالف لأعمال وظيفته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة تعادل العطية التي قبلها أو وعد بها.

وتطبق العقوبة ذاتها على الراشي والمتوسط عمدا بين الراشي والمرتشي. وتكون العقوبة الحبس إذا قبل الموظف العطية على عمل من أعمال وظيفته تم القيام به.

مادة 228

إذا ترتب على الفعل المنصوص عليه في المادتين (226) و(227) صدور حكم بالسجن المؤبد أو بالسجن كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن ست سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل حكم بالإعدام.

مادة 230

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة توازي ضعف قيمة الشيء المختلس كل موظف عمومي يكون في حيازته بحكم وظيفته أو خدمته أو مهنته نقود أو أي مال منقول آخر من أموال الإدارة العامة أو الأفراد واختلسها أو أدعى ملكيتها أو ملكها لغيره.

مادة 231

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على اثنتي عشرة سنة وبغرامة تتراوح بين مائتي جنيه وثمانمائة جنيه كل موظف عمومي يسيء استعمال وظيفته أو مهامه ويرغم غيره أو يحمله على إعطائه أو الوعد بإعطائه هو أو غيره نقوداً أو أي منفعة أخرى لا حق له فيها.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استلم الموظف العمومي الشيء غير المستحق مستغلاً غلط الغير فقط.

مادة– 233 –

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يحصل لنفسه، سواء مباشرة أو عن طريق غيره أو بأفعال مختلفة، على منفعة من أي عمل من أعمال الإدارة العمومية التي يمارس فيها وظيفته.

مادة– 234 –

يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استغل سلطة وظيفته لإيقاف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو تنفيذ القوانين أو اللوائح المعمول بها أو تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم المقررة قانوناً أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي عشرة أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه.

مادة– 235 –

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يسيء استعمال سلطات وظيفته لنفع الغير أو الإضرار به وذلك إذا لم ينطبق على فعله نص جنائي آخر في القانون.

مادة– 236 –

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يخل بواجبات وظيفته أو يسيء استعمالها بأن يفشي معلومات رسمية يلزم بقاؤها سرية، أو يسهل بأي طريقة كانت الوصول إلى الإفشاء بها.

مادة 238

فقرة أولى” إذا ترك ثلاثة أو أكثر من الموظفين العموميين أو موظفي ومستخدمي المرافق العامة مكاتبهم أو وظائفهم أو أعمالهم أو أدوها بشكل يؤثر في سيرها سيراً متواصلاً منتظماً، متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك، يعاقب كل منهم بالحبس مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

مادة 243

فقرة أولى” وإذا كان التعرض موجهاً للبيوع الخاصة التي تجري لمصلحة الأفراد تحت إشراف موظف عمومي أو أي شخص آخر خول بذلك قانوناً فتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

مادة– 244 –

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي تابع لمصلحة البريد والبرق أخفى أو أوقف أو أخر رسالة أو أطلع عليها وأفشى للغير ما حوته.

وفي هذه المادة يراد من (الرسالة) المكاتيب والمحادثات التليفونية والبرقيات وما إلى ذلك من وسائل الإرسال.

وإذا ارتكب الأفعال المذكورة أشخاص آخرون تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز عشرين جنيهاً وذلك بناء على شكوى الطرف المتضرر.

مادة– 245 –

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة كل من أهان موظفاً عمومياً أو حط بكرامته أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها بالإشارة أو القول أو التهديد أو عن طريق البرق أو التليفون أو المحررات أو الرسوم الموجهة إليه.

وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا كان الاعتداء موجهاً إلى أحد رجال القضاء أو المرافعة أو ضد أي عضو من أعضاء هيئة قضائية أو إدارية أثناء انعقاد تلك الهيئة.

وتكون العقوبة الحبس إذا وجه الاعتداء ضد شرف هيئة إدارية أو قضائية أو كرامتها وهي منعقدة.

مادة 246

فقرة أولى” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو التهديد ضد أي موظف عمومي ليرغمه على القيام بعمل مخل بوظيفته أو الخدمة المكلف بها أو ليحمله على الامتناع عن القيام بما هو واجب عليه قانوناً.

مادة– 247 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمقاومة أي رجل من رجال الأمن أو أي موظف عمومي آخر أثناء تأدية وظيفته.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل القوة أو التهديد ضد من قدم مساعدته عند الطلب للأشخاص المذكورين.

وإذا حصل مع الفعل ضرب أو نشأ عنه جرح تكون العقوبة الحبس.

مادة– 248 –

إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ضد هيئة إدارية أو قضائية تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

مادة– 249 –

تزاد العقوبة المقررة في المواد الثلاث السابقة بقدر لا يجاوز النصف إذا تم استعمال القوة أو التهديد عن طريق السلاح أو من شخص متنكر أو من عدة أشخاص مجتمعين أو بكتاب مجهول الإمضاء أو مؤشر عليه برمز أو بإرهاب صادر من جمعيات سرية حقيقية كانت أو وهمية.

وإذا استعمل القوة أو التهديد خمسة أشخاص أو أكثر مجتمعين مع استعمال السلاح ولو قام به شخص واحد منهم أو كان عدد الأشخاص يزيد على عشرة ولو لم يستعمل السلاح تكون العقوبة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (246) وفي الماديتين (247) و (248) السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية للمادة (246) السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

مادة 252

فقرة أولى” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من فك ختماً من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو لإثبات موقعه أو لصيانة أوراق أو أمتعة أخرى بناء على إجراء قانوني أو أمر صادر من السلطة الإدارية أو القضائية.

مادة – 253 –

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً كل من عهدت إليه حراسة شيء محفوظ تحت الأختام فسهل بتقصيره فك الأختام أو جعل الفك ممكناً.

فإذا كانت الأختام الموضوعة على أوراق أو أمتعة المتهم في جناية أو المحكوم عليه في جناية يعاقب الحارس الذي وقع منه الإهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

مادة– 254 –

كل من أختلس أو أعدم أو أتلف أو بدد أو أفسد موضوع جريمة أو إحرازاً أو مستندات أو سجلات أو أي منقول آخر يهم الإدارة العامة وكان محفوظاً في مكتب عمومي أو مسلماً إلى شخص مأمور بحراسته قانوناً يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ما لم تكون تلك الأفعال جريمة أشد. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ست سنوات إذا ارتكب الجريمة الموظف العمومي الذي في عهدته تلك المنقولات.

مادة– 257 –

يعاقب بالحبس وبغرامة تتراوح بين ثلاثين ومائة جنيه كل من أدعى أن له تأثيراً في موظف عمومي، وأخذ لنفسه أو لغيره أو حمل الغير على أن يدفع له أو لغيره مالاً أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك لقاء توسطه لدى الموظف العمومي.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخذ أو حصل على وعد بذلك بدعوى وجوب استخدام المال أو المنفعة لكسب عطف الموظف العمومي ومكافأته به.

مادة 258

فقرة ثانية وثالثة” وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا تعلق الفعل بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل حده الأقصى عن عشر سنوات.

وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكب الفعل أحد رجال الضبط القضائي أياً كانت طريقة علمه بالجريمة.

مادة– 262 –

يعاقب بالحبس كل من اتهم شخصاً بفعل يعتبر جريمة قانوناً مع علمه بأن ذلك الشخص بريء أو اختلق ضده آثار جريمة وكان الاتهام أو الاختلاق بشكل يمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي ضد المتهم كذباً إذا حصل الاتهام أو الاختلاق أمام السلطات المختصة، ولو كانت الشكوى أو الدعوى مجهولة الإمضاء أو تحت اسم مستعار.

وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا اتهم الشخص بجريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن الذي يزيد أقصاه على عشر سنوات.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ترتب على الاتهام أو الاختلاق دون غيره حكم بالسجن لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا حكم بالسجن المؤبد كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا حكم بالإعدام.

مادة– 263 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اتهم نفسه كذباً بفعل يعتبر جريمة قانوناً بالتصريح بذلك أمام السلطات المختصة ولو كان الاتهام بكتاب مجهول الإمضاء أو تحت اسم مستعار أو بالاعتراف أمام السلطة القضائية إذا تم ذلك الاتهام بشكل يمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي.

ويعفى من العقاب في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (258).

مادة– 264 –

إذا تعلق الاختلاق أو الافتراء بفعل يعد مخالفة بمقتضى القانون كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز شهراً أو غرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.

مادة– 265 –

من كان طرفاً في قضية مدنية وحلف كذباً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن تضاف للحبس غرامة لا تجاوز مائة جنيه.

مادة 274

كل من أدلى بشهادة أمام القضاء فأخفى الحقيقة أو أنكرها أو غيرها أو سكت عن كل أو بعض ما يعلمه من الوقائع التي سئل عنها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

وإذا نجم عن الفعل حكم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كانت العقوبة الحبس وإذا صدر حكم بالسجن مدة تزيد على خمس سنوات فالعقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.

أما إذا ترتب على الشهادة حكم بالسجن المؤبد فالعقوبة السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الشهادة حكم بالإعدام.

مادة– 270 –

كل من ساعد بعد وقوع جناية أو جنحة شخصاً يشتبه في أنه الفاعل أو ساعد شخصاً مقبوضاً عليه أو فاراً من السجن على الاختفاء من تعقب السلطات أو ضلل التحقيقات الجارية في شأنه إما بإيوائه أو بإعدام أدلة الجريمة أو إخفائها أو بإدلاء بمعلومات كاذبة أو بأية طريقة أخرى يعاقب بالعقوبات الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت أو قبض عليه فيها أو وضع في السجن من أجلها يعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد تكون العقوبة الحبس.

وإذا كانت تلك الجريمة يعاقب عليها بالسجن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين.

وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة. على ألا تجاوز العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.

وتطبق أحكام هذه المادة ولو لم يكن الشخص المساعد مسؤولاً أو ثبت عدم اقترافه للجريمة.

ولا تطبق العقوبة إذا ارتكب الفعل لمساعدة أحد ذوي القربى.

مادة– 272 –

إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة في شأن مخالفات يعاقب الجاني بغرامة لا تزيد على جنيهين.

مادة– 276 –

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه كل محام أو وكيل قضائي يزعم كذباً أن له نفوذاً لدى القاضي أو عضو النيابة. أو الشهود أو الخبير أو المترجم ويأخذ بناء على ذلك من موكله لنفسه أو لغيره مالاً أو منفعة أخرى أو وعداً بذلك في سبيل ما ادعاه من الحصول على مساعدة أحد المذكورين، وكذلك إذا أدعى بلزوم مكافأتهم.

مادة– 279 –

كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على الهرب أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وإذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو كان متهماً بجناية معاقب عليها بإحدى هاتين العقوبتين كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.

مادة– 280 –

كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو كان متهماً في جناية معاقب عليها بإحدى هاتين العقوبتين تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.

مادة– 281 –

إذا تمرد علانية عشرة أو أكثر من المسجونين أو المقبوض عليهم قانوناً مجتمعين أو استعملوا العنف أو حرضوا المقبوض عليهم أو المسجونين الآخرين على التمرد أو إثارة الفتنة بأي وجه عوقبوا بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا رفضوا أو امتنعوا عن إطاعة الإنذار لهم بالعودة إلى النظام.

وتزاد العقوبة بما لا يجاوز النصف إذا استغلت لارتكاب الفعل ظروف الزمان أو المكان أو الظروف الشخصية بحيث تعرقل المحافظة على النظام أو يحال دونها.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات بالنسبة لمن تزعم التمرد أو نظمه أو رأسه.

مادة– 291 –

كل من اعتدى علانية على الدين الإسلامي الذي هو دين الدولة الرسمي بموجب دستور المملكة الليبية المتحدة أو فاه بألفاظ لا تليق بالذات الإلهية أو الرسول أو الأنبياء يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

مادة– 292 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل من انتهك حرمة القبور أو الجبابين أو دنسها أو أخل بنظام جنازة.

مادة– 293 –

يعاقب بالحبس كل من مثل بجثمان أو أعدمه أو أتلف جزءاً منه أو شتت رفاته.

مادة– 294 –

يعاقب بالحبس كل من أخفى جثة أو جزءاً منها أو أخفى رفاتها أو دفنها بغير إخبار الجهة المختصة وقبل إجراء بحث أو تحقيق بشأنها.

مادة– 296 –

فقرة أولى” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من قام بقصد القتل بأفعال من شأنها تعريض السلامة العامة للخطر دون حالة الاعتداء على سلامة الدولة.

مادة– 297 –

كل من وضع النار عمداً في ملك الغير يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات.

ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنين كل من وضع النار في ملكه إذا ترتب على الفعل حرق ملك الغير أو تعريض السلامة العامة للخطر.

مادة– 298 –

فقرة ثانية” – وفي حالة إحداث غرق أو إغراق سفينة أو إسقاط طائرة أو إيقاع حادثة بالسكة الحديدية تكون العقوبة السجن إذا اقترن الفعل بتخريب المصابيح أو العلامات الأخرى أو بإزالتها أو إخفائها أو باستعمال علامات مضللة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التضليل.

مادة– 299 –

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من أضرم النار في ملكه لمجرد الإضرار بملك الغير إذا نتج عن فعله تعريض ملك الغير لخطر حريق أو كارثة.

2- وتطبق العقوبة ذاتها على كل من أتلف أو أعطب إحدى المنشآت المعدة لجمع المياه أو تصريفها أو ما يقام لدرء خطر المياه أو غور الأرض أو صيرها غير صالحة، كل ذلك إذا ارتكب الفعل بنية الإضرار وترتب عليه خطر كارثة.

3- فإذا نجم عن الفعل المنصوص عليه في إحدى الفقرتين السابقتين حريق أو كارثة أخرى كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.

مادة– 300 –

تزاد العقوبات المقررة في المادتين (297) و(299) بمقدار لا يجاوز النصف إذا ارتكب الفعل على أحد المباني أو المنشآت الآتية:

1- المباني العمومية أو المعدة للاستعمال العام أو للعبادة أو النصب التذكارية أو المقابر أو ملحقاتها أو الغابات والأحراش.

2- الأبنية المسكونة أو المعدة للسكنى أو المعامل أو ساحات العمل أو المحاجر أو المناجم أو الترع أو منشآت توزيع المياه أو ما إلى ذلك مما يعد لجمع المياه أو تصريفها.

3- السفن أو العائمات الأخرى أو الطائرات.

4- محطات السكك الحديدية أو موانئ السفن أو مهابط الطائرات أو المخازن العامة أو مستودعات البضائع أو الغلال أو أكوام أو مستودعات المفرقعات أو المواد المحرقة أو الوقود.

مادة– 303 –

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من قصر عمداً في وضع الوسائل أو الأجهزة أو العلامات المعدة للحيلولة دون وقوع كوارث العمل أو إصاباته. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أزال تلك الوسائل أو الأجهزة أو العلامات أو أتلفها.

وإذا نجم عن الفعل كارثة أو إصابة كانت العقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات.

مادة– 304 –

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو مركبات أخرى معدة لنقل الركاب مخالفاً في ذلك اللوائح الخاصة بالنقل.

ويعاقب بنفس العقوبة الموظف المختص الذي أعطى الإذن مخالفاً للوائح.

مادة– 305 –

فقرة أولى” – كل من سبب وقوع وباء بنشر الجراثيم الضارة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة– 306 –

فقرة أولى” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من سمم مياها أو مواد غذائية قبل توزيعها أو بلوغها المستهلك.

مادة – 307 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أفسد أو غش أو قلد مياها أو مواد غذائية أو غيرها مما هو معد للاستهلاك العام قبل سحبها أو توزيعها أو الاتجار بها فصيرها خطرة على الصحة العامة.

وتكون العقوبة الحبس إذا وقع الغش أو التقليد على مواد طبية.

مادة– 308 –

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (306) و(307) كل من حاز للتجارة أو عرض للبيع أو وزع للاستهلاك مياها أو مواد أو أشياء أخرى كان قد سممها أو غشها أو قلدها غيره بحيث أصبحت خطرة على الصحة العامة مع علمه بذلك وذلك إذا لم يكن شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.

مادة– 309 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من حاز للتجارة أو عرض للبيع أو زرع للاستهلاك أو أعطى مـواد غذائية خطرة على الصحة العامة دون أن تكون مقلدة أو مغشوشة مع علمه بذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا كان محل الجريمة أدوية فاسدة أو معيبة.

مادة– 310 –

يعاقب بالحبس كل متجر بالمواد الطبية بترخيص أو بدونه إذا أعطاها بشكل أو صفة كمية لا تتفق مع توصيات الطبيب أو تختلف عن المعلن عنه أو المتفق عليه.

مادة– 311 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أتجر بالمواد المخدرة أو حازها للاتجار بها أو جلبها للغير أو زوده بها وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ست سنوات إذا بيعت تلك المواد أو سلمت لأشخاص دون الثامنة عشرة أو لأشخاص مرضى أو مصابين بعاهة عقلية أو اختلال عقلي أو لمدمني المواد المخدرة.

مادة– 312 –

كل من أعد محلاً عاماً أو خاصاً أو سمح بإعداد محل من هذا القبيل لاجتماع أشخاص لتعاطي المخدرات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا لم يشترك في الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويعاقب بالحبس كل من يتعاطى المواد المخدرة أو يحوزها بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

مادة– 313 –

كل من تسبب خطأ في حريق أو كارثة مما نص عليه في الفصل الأول من هذا الباب يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

وتكون العقوبة الحبس إذا كانت الكارثة غرقاً أو لحقت بإحدى وسائل نقل الركاب كالسكك الحديدية والسفن والطائرات.

مادة– 314 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تسبب خطأ في وقوع خطر أو كارثة مما نص عليه في الفصل الأول من هذا الباب أو تغاضى عن خطر قائم.

مادة– 315 –

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة تتراوح بين ثلاثين ومائة جنيه كل من قصر عن خطأ في وضع أجهزة الإطفاء أو الإنقاذ أو النجدة ضد الكوارث أو إصابات العمل أو الوسائل الأخرى المعدة لذلك في موضعها أو أزالها أو صيرها غير صالحة للاستعمال.

مادة– 316 –

إذا ارتكبت خطأ إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من (305) و(310) يستبدل بعقوبة الإعدام الحبس لمدة أقصاها خمس سنوات وبعقوبة السجن المؤبد الحبس، وبعقوبة السجن الحبس لمدة أقصاها سنتان وبعقوبة الحبس الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً.

مادة– 321 –

فقرة ثالثة” – وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا أغار أعضاء العصابة بالسلاح على الأرياف أو الطرق العامة.

مادة– 323 –

كل من ارتكب فعلاً من أفعال التخريب أو السلب أو النهب يعاقب بالسجن إذا وقع الفعل لغرض غير الاعتداء على سلامة الدولة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقع الفعل على أسلحة أو ذخائر أو مؤن موجودة في مكان بيع أو إيداع.

مادة– 328 –

فقرة أولى” – تطبق أحكام المادتين السابقتين على الطوابع إذا ارتكب بشأنها الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين على أن تخفض العقوبة بمقدار النصف.

مادة– 330 –

كل من زور أو زيف تذاكر أو بطاقات أو شارات خاصة تسمح لحاملها بالعمل في إحدى الخدمات العامة أو الاستفادة بالخدمات التي تقدمها مرافق النقل العام أو غيرها من المرافق العامة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة تتراوح بين عشرين جنيهاً ومائة جنيه.

مادة– 331 –

فقرة أولى” – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهر أو بغرامة تتراوح بين خمسة جنيهات وعشرين جنيهاً كل من استعمل التذاكر أو البطاقات أو الشارات الخاصة المذكورة في المادة السابقة مع علمه بذلك، دون أن يشترك في تزويرها أو تزييفها.

مادة– 334 –

كل من قلد أو غير خاتم الدولة أو الولاية المعد لختم أوراق الحكومة أو قلد أو غير الأختام أو العلامات الرسمية التي تستعملها المؤسسات أو المحال العامة للتصديق أو لإثبات الصفة الرسمية أو استعمل تلك الأختام أو العلامات المقلدة أو المغيرة دون أن يشترك في تقليدها أو تغييرها مع علمه بذلك يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ست سنوات إذا تناول فعله خاتم الدولة أو الولاية وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنين.

مادة– 344 –

إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في المادة (341) أحد الأفراد العاديين أو الموظف العمومي خارج مهامه الرسمية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

مادة– 347 –

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من استعمل وثيقة رسمية مزورة دون أن يشترك في تزويرها مع علمه بذلك.

وتطبق عقوبة الحبس على كل من استعمل وثيقة عرفية مزورة مع علمه بذلك دون أن يشترك في تزويرها إذا كان القصد من استعمالها تحقيق منفعة لنفسه أو للغير أو إلحاق ضرر بآخرين.

مادة– 348 –

كل من أعدم أو أتلف أو أخفى وثيقة صحيحة رسمية يعاقب بالسجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات.

وتكون العقوبة الحبس إذا تعلق الفعل بأوراق عرفية وتوفر الغرض المبين بالمادة السابقة.

مادة– 360 –

فقرة ثانية” – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على ألف إذا ترتب على الفعل إلحاق ضرر بالمنشآت الزراعية أو الصناعية أو الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة.

مادة– 365 –

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه كل من عرض للبيع أو عمل بأي طريقة أخرى على ترويج منتجات صناعية في الأسواق الوطنية أو الأجنبية بأسماء أو علامات أو أمارات مميزة مقلدة أو محرفة فتسبب بذلك في إلحاق ضرر بالصناعة الوطنية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا كانت العلامات أو الأمارات المميزة محمية وفقاً لأحكام القوانين الداخلية أو الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية، ولا تطبق في هذه الحالة أحكام المادتين (338) و(339).

مادة– 372 –

فقرة أولى” – من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن.

مادة– 373 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من قتل حفظاً للعرض طفلاً إثر ولادته مباشرة أو جنيناً أثناء الوضع إذا كان القاتل هو الأم أو أحد ذوي القربى.

ويكون عرضة للعقوبة ذاتها كل من اشترك في الفعل وكان قصده الأوحد مساعدة أحد الأشخاص المذكورين في حفظ العرض.

وفي سائر الأحوال الأخرى يعاقب من اشترك في الفعل بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

مادة– 374 –

كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد، كانت العقوبة السجن.

مادة– 375 –

من فوجئ بمشاهدة زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه في حالة تلبس بالزنا أو في حالة جماع غير مشروع فقتلها في الحال هي أو شريكها أو هما معاً رداً للاعتداء الماس بشرفه أو شرف أسرته، يعاقب بالحبس.

وإذا نتج عن الفعل أذى جسيم أو خطير للمذكورين في الظروف ذاتها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ولا يعاقب على مجرد الضرب أو الإيذاء البسيط في مثل هذه الظروف.

مادة– 377 –

من قتل نفساً خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا ترتب على الفعل موت أكثر من شخص أو كان الجاني متعاطياً مواد مسكرة أو مخدرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تتجاوز أربعمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

مادة– 378 –

كل من ضرب شخصاً دون أن يسبب له مرضاً يعاقب، بناء على شكوى الطرف المتضرر، بالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات.

مادة– 379 –

فقرة أولى” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من أحدث بغيره أذى في شخصه أدى إلى مرض.

مادة– 380 –

يعد الإيذاء الشخصي جسيماً ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه إذا توافر أحد الطرفين الآتيين:

1- إذا نجم عن الإيذاء مرض يعرض للخطر حياة المعتدي عليه أو يعرضه للعجز عن القيام بأعماله العادية مدة تزيد على أربعين يوماً.

2- إذا وقع الفعل على حامل ونجم عنه تعجيل الوضع.

مادة– 381 –

يعد الإيذاء الشخصي خطيراً ويعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا نشأ عن الفعل:

1- مرض لا يرجى الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه.

2- فقد حاسة من الحواس أو إضعافها إضعافاً مستديماً.

3- فقد أحد الأطراف أو الأعضاء أو إضعافه إضعافاً مستديماً أو فقد منفعته أو فقد القدرة على التناسل أو صعوبة مستديمة جسيمة في الكلام.

4- تشويه مستديم في الوجه.

5- إجهاض الحامل المعتدى عليها.

مادة– 382 –

تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا حصل الإيذاء المنصوص عليه في المواد (379) و(380) و(381) مع سبق الإصرار أو الترصد أو باستعمال السلاح، أو إذا ارتكب الإيذاء ضد أحد الأصول.

مادة– 384 –

كل من تسبب خطأ في إيذاء شخصي للغير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً وإذا كان الإيذاء بسيطاً لا تقام الدعوى إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر.

مادة– 386 –

كل من اشترك في مشاجرة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.

وإذا قتل أحد الأشخاص نتيجة للمشاجرة أو لحق به أذى جسيم أو خطير يعاقب على مجرد الاشتراك في المشاجرة بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز جنيه.

وتطبق العقوبة ذاتها إذا لحق القتل أو الأذى الشخصي المشاجرة مباشرة وكان ناتجاً عنها.

مادة– 387 –

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة لا تزيد على عشرة جنيهات كل من سيب شخصاً معهوداً إليه بحراسته أو رعايته إذا كان ذلك الشخص صغيراً أو عاجزاً عن القيام بشؤونه بنفسه لمرض في جسمه أو عقله أو لشيخوخته أو لأي سبب آخر.

وإذا نتج عن الفعل أذى شخصي للصغير أو العاجز كانت العقوبة الحبس أو غرامة لا تجاوز مائة جنيه وإذا ترتب عليه الموت كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

مادة– 388 –

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل من عثر على صغير سائب أو تائه تقل سنه عن عشر سنوات أو عثر على أي شخص آخر عاجز عن القيام بشؤون نفسه لمرض في العقل أو الجسم أو لشيخوخته أو لأي سبب آخر ولم يبلغ السلطات عنه.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من وجد شخصاً ميتاً أو يبدو أنه ميت أو وجد شخصاً جريحاً أو في خطر ولم يقدم له المساعدة اللازمة أو لم يبلغ السلطات عنه.

مادة– 389 –

كل من سيب وليداً إثر ولادته مباشرة صيانة لعرضه أو عرض أحد ذوي قرباه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وإذا نجم عن الفعل أذى شخصي للوليد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.

وإذا مات نتيجة لتسييبه تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد على خمس سنوات.

مادة– 390 –

كل من تسبب في إسقاط حامل دون رضاها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ست سنين.

مادة– 391 –

كل من تسبب في إسقاط حامل برضاها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وتطبق العقوبة ذاتها على المرأة التي رضيت بإسقاط جنينها.

مادة– 392 –

تعاقب الحامل التي تسبب إسقاط حملها بنفسها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

مادة– 393 –

إذا نتج عن الفعل المنصوص عليه في المادة (390) موت المرأة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. وإذا نتج عنه أذى شخصي خطير تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات.

وإذا نتج عن الفعل المنصوص عليه في المادة (391) موت المرأة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات. وإذا نتج عنه أذى شخصي جسيم أو خطير تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

مادة– 394 –

إذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المواد المتقدمة صيانة لعرض الفاعل أو أحد ذوي قرباه تفرض العقوبات المبينة فيها مع تخفيضها بمقدار النصف.

مادة– 395 –

إذا ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (390) و(391) فقرة أولى و(393) شخص يزاول مهنة طبية تزاد العقوبة في شأنه بمقدار لا يجاوز النصف.

وفي حالة العود يحرم الفاعل من مزاولة المهنة الطبية مدة تساوي مدة العقوبة المحكوم عليه بها.

مادة– 397 –

فقرة ثانية” – فإذا نتج عن الفعل أذى شخصي طبقت العقوبات المقررة في المواد (379) و(380) و(381) مع خفضها إلى النصف وإذا نتج الموت كانت العقوبة السجن مدة لا تجاوز ثماني سنوات.

مادة– 398 –

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يعاقب بالحبس كل من أساء معاملة أحد أفراد أسرته أو صغير دون الرابعة عشرة أو أي شخص آخر خاضع لسلطته أو معهود إليه لتربيته أو تثقيفه أو رعايته أو لتدريبه على مهنة أو فن.

وإذا نجم عن الفعل أذى شخصي زيدت العقوبة بقدر النصف، فإذا نجم عنه الموت كانت العقوبة السجن.

مادة– 402 –

في الأحوال المنصوص عليها في المواد (399) و(400) و(401) تسقط الجريمة إذا تنازل الزوج عن شكواه حتى ولو بعد النطق بالحكم نهائياً.

كما تسقط الجريمة بموت الزوج المعتدى عليه أو بانقضاء الزواج وذلك حتى بالنسبة للشريك في الزنا أو الخليلة أو أي شخص آخر اشترك في الجريمة فإذا كان قد صدر حكم بالإدانة أوقف تنفيذ الحكم وانقضت آثاره الجنائية.

مادة– 404 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أخفى وليداً أو بدله لإعداد وثيقة الولادة أو أدلى بأقوال كاذبة لإدارة تسجيل المواليد أو أعدم أو غير بيانات الوليد الشخصية أو تسبب في إثبات ولادة مزعومة في سجلات الإدارة المذكورة.

مادة– 405 –

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من أودع طفلاً شرعياً أو طبيعياً معترفاً به ملجأ لقطاء أو أي مكان آخر من مؤسسات البر أو قدمه إلى مثل هذه الجهات مخفياً البيانات الحقيقية عنه.

مادة– 406 –

يعاقب بالحبس كل من خطف قاصراً أتم الرابعة عشرة من والده أو وصيه أو أبى تسليمه رغم إرادة والده أو الوصي إذا وقع الفعل برضا القاصر.

فإذا وقع الفعل على طفل تقل سنه عن الرابعة عشرة أو على مصاب بعاهة في العقل ولو مع تمكن هذا الأخير من الهرب ممن كانت له حراسته أو مراقبته فتطبق أحكام المادة (328) من هذا القانون.

مادة– 407 –

1- كل من واقع آخر بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

2- وتطبق العقوبة ذاتها على من واقع ولو بالرضا صغيراً دون الرابعة عشرة أو شخصاً لا يقدر على المقاومة لمرض في العقل أو الجسم، فإذا كان المجني عليه قاصراً أتم الرابعة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة فالعقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

3- وإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن ما بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة.

مادة– 408 –

1- كل من هتك عرض إنسان بإتباع إحدى الطرق المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

2- وتطبق العقوبة ذاتها إذا ارتكب الفعل ولو بالرضا مع من كانت سنه دون الرابعة عشرة أو مع شخص لا يقدر على المقاومة لمرض في العقل أو الجسم. فإذا كانت سن المجني عليه بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

3- وإذا كان الفاعل أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.

مادة– 409 –

يعاقب بالحبس كل من حرض صغيراً دون الثامنة عشرة ذكراً كان أو أنثى على الفسق والفجور أو ساعده على ذلك أو مهد أو سهل له ذلك أو أثاره بأية طريقة لارتكاب فعل شهواني أو ارتكبه أمامه سواء على شخص من نفس الجنس أو من الجنس الآخر.

وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني ممن ورد ذكرهم في المادة (407).

مادة– 410 –

في غير الأحوال المبينة في المادتين (407) و(408) كل من واقع أو هتك عرض إنسان برضاه يعاقب هو وشريكه بالحبس إذا افتضح الفعل أو ضبط متلبساً به في مكان عام.

مادة– 411 –

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خطف امرأة غير متزوجة أو استبقاها بالعنف أو التهديد أو الخداع بقصد الزواج منها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ارتكب الفعل ضد أنثى غير متزوجة يتراوح عمرها بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة.

وتطبق العقوبة ذاتها ولو ارتكب الفعل بالرضا إذا كانت الأنثى دون الرابعة عشرة أو كانت مريضة العقل أو عاجزة عن المقاومة.

مادة– 415 –

فقرة أولى” – كل من أغوى قاصر أو مختل العقل على الدعارة إرضاء لشهوة الغير أو سهل له ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه.

مادة– 417 –

كل من يعول في معيشته كلها أو بعضها رجلاً كان أو امرأة على ما تكسبه امرأة من الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

مادة– 418 –

فقرة أولى” – كل من أرغم امرأة بالقوة أو التهديد على النزوح إلى مكان في الخارج مع علمه بأنها سوف تستغل فيه للدعارة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين مائتي وخمسمائة جنيه.

مادة– 428 –

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف إنساناً أو حجزه أو حبسه أو حرمه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو الخداع.

2- وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا ارتكب الفعل:

أ) ضد أحد الأصول أو الفروع أو الزوج.

ب) من موظف عمومي متعدياً في ذلك حدود السلطات المتعلقة بوظيفته.

ج) إذا وقع الفعل للحصول على كسب مقابل إطلاق السراح. فإذا حقق الجاني غرضه كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات.

مادة– 429 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أرغم الغير بالعنف أو بالتهديد على إتيان فعل أو احتماله أو على القيام به.

ويعاقب بالحبس إذا كان التهديد موجهاً لإرغام الغير على إتيان فعل يكون جريمة، أو كان التهديد كتابة.

فإذا حصل الجاني على نفع غير مشروع إضراراً بالغير تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات.

وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا ارتكب العنف أو التهديد باستعمال السلاح أو قام به عدة أشخاص متعصبين أو شخص متنكر.

مادة– 430 –

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل من هدد الغير بإنزال ضرر غير مشروع به، ولا تقام الدعوى إلا بشكوى الطرف المتضرر.

وإذا كان التهديد بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإنشاء أمور مخدشة بالشرف أو بأحد الأشكال المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تتوقف إقامة الدعوى على شكوى الطرف المتضرر.

مادة – 438 –

فقرة أخيرة” – وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز السنة أو الغرامة التي لا تجاوز أربعين جنيهاً إذا وقع الاعتداء بإسناد واقعة معينة.

مادة – 439 –

فقرة أولى” – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من اعتدى على سمعة أحد بالتشهير به في غير حضوره لدى عدة أشخاص، وذلك في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة– 443 –

لا يعاقب الشخص إذا كان قد ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين (438) و(439) وهو في حالة غضب فور وقوع اعتداء ظالم عليه.

مادة– 444 –

كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره يعاقب بالحبس.

ويعد من الأموال المنقولة في حكم قانون العقوبات الطاقة الكهربائية وجميع أنواع الطاقة ذات القيمة الاقتصادية.

مادة– 445 –

يعاقب بالحبس كل من اختلس شيئاً من أمواله الخاصة المثقلة بحق انتفاع أو بتأمين عيني أو بحق حبس أو أعدمه أو أتلفه أو بدده أو أعطبه أو صيره غير صالح للانتفاع به كلياً أو جزئياً.

مادة– 446 –

تكون العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً:

1- إذا حصلت السرقة بطريقة التسلل إلى بناء أو مكان آخر مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته أو من أحد المحلات المعدة للعبادة.

2- إذا حصلت السرقة باستعمال العنف ضد الأشياء أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

3- إذا حصلت السرقة ليلاً.

4- إذا حصلت السرقة في طريق عام خارج المدن والقرى.

5- إذا ارتكبت السرقة بإساءة استعمال علاقة مساكنه أو ضيافة.

وتكون العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه:

1- إذا ارتكب الجريمة خادم ضد مخدومه أو مستخدم أو عامل أو صانع في مخزن من استخدمه أو مستودعه أو حانوته أو في المحل الذي يعمل فيه عادة.

2- إذا ارتكب الجريمة من أحد المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي وسيلة نقل أخرى أو من أي شخص آخر مكلف بنقل الأشياء أو أحد أتباعهم إذا كانت الأشياء المذكورة قد سلمت إليهم بصفتهم السابقة.

3- إذا وقعت السرقة على منقولات موجودة في إدارات أو منشآت عامة، أو كانت معروضة بحكم الضرورة أو العادة اعتماداً على الثقة العامة أو معدة لخدمة أو مصلحة عامة.

4- إذا كان الجاني يحمل – وقت ارتكاب السرقة سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

5- إذا حصلت السرقة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، أو ارتكبها شخص واحد منتحلاً صفة الموظف العمومي.

6- إذا وقعت السرقة على ثلاثة رؤوس أو أكثر من المواشي مجتمعة في قطيع ثلاثة رؤوس من البقر أو الخيل أو الإبل ولو لم تكن مجتمعة في قطيع.

مادة– 447 –

يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه كل من ارتكب سرقة مع توافر ظرفين أو أكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة وخمسين جنيهاً إذا ارتكبت السرقة مع توافر ظرفين أو أكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة أو ظرف أو أكثر من هذه الظروف مع ظرف أو أكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة.

مادة– 448 –

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً بناء على شكوى الطرف المتضرر إذا حصلت السرقة:

1- لاستعمال الشيء المسروق استعمالاً مؤقتاً إذا رد حالاً بعد استعماله.

2- أو على أشياء ذات قيمة تافهة لسد حاجة ماسة.

3- أو عن طريق قطف السنابل من سوقها أو التقاط ما تبقى على الأرض بعد حصادها إذا كان لم يجمع بأكمله.

ولا تطبق هذه الأحكام إذا توافر ظرف من الظروف المبينة في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة الأولى من المادة (446).

مادة– 449 –

إذا استولى أحد الشركاء أو الورثة على المال الشائع بينهم باختلاسه من حائزه لتحقيق نفع لنفسه أو لغيره يعاقب بالحبس.

ولا يعاقب الفاعل إذا وقع الفعل على أشياء مثلية ما دامت قيمة الشيء لا تتعدى نصيبه.

مادة– 450 –

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتين كل من استولى على منقول مملوك لغيره بطريق الإكراه.

وتطبق العقوبة ذاتها إذا استعمل الإكراه بعد تمام السرقة مباشرة لضمان حيازة الشيء المسروق أو للهرب.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 12 سنة إذا توافر مع الإكراه ظرف أو أكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (446)، وتكون العقوبة السجن إذا توافر مع الإكراه ظرف أو أكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة.

مادة– 457 –

كل من أتلف أو بعثر أو أفسد مالاً منقولاً أو غير منقول أو صيره غير نافع كلياً أو جزئياً يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه وتقام الدعوى بناء على شكوى الطرف المتضرر.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتوقف الدعوى على شكوى الطرف المتضرر إذا اقترن الفعل بأحد الظروف الآتية:

1- استعمال العنف على الأشخاص أو تهديدهم.

2- وقوعه على مبان عامة أو معدة للاستعمال العام أو لإقامة شعائر دينية أو على الأشياء المبينة في البند 3 من الفقرة الثانية من المادة (446).

3- وقوعه على منشآت معدة للري.

4- وقوعه على الكروم أو أشجار الفاكهة أو مزارعها أو على الأحراش أو الغابات أو على المستنبتات.

مادة– 461 –

كل من حصل على نفع غير مشروع لنفسه أو للغير إضراراً بآخرين باستعمال طرق احتيالية بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل إضراراً بالدولة أو بأية هيئة عمومية أخرى.

مادة– 462 –

يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه كل من أعطى بسوء نية صكاً (شيك) لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الصك أو سحب بعد إعطاء الرصيد كله أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر المسحوب عليه عن سوء نية بعدم الدفع.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أصدر صكاً خالياً من الاسم أو من أمر الدفع بدون قيد أو من ذكر المصرف المسحوب عليه أو من تاريخ أو مكان الإصدار أو أصدره بتاريخ كاذب أو جعل نفسه المسحوب عليه ما لم يكن الصك مسحوباً على منشآت مختلفة تابعة للساحب، كل ذلك إذا كان الفاعل سيئ النية.

مادة– 463 –

كل من انتهز فرصة احتياج شخص لم يبلغ الحادية والعشرين أو ضعفه أو هوى في نفسه أو عدم خبرته أو استغل ضعفاً أو مرضاً في عقل شخص أو عيباً في نفسه وحمله على إجراء عمل قانوني من شأنه الإضرار بمصالحه أو مصالح الغير بغية الحصول على نفع لنفسه أو للغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين عشرين ومائة جنيه.

وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر وغرامة بين 50 جنيهاً و200 جنيه إذا كان الجاني معهوداً إليه بحراسة المجني عليه أو ولايته.

مادة– 466 –

لا تقام الدعوى على من يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ضد الزوج أو أحد الأصول أو الفروع إلا بناء على طلب المجني عليه.

وللمجني عليه أن يتنازل عن الدعوى في أية حالة كانت عليها، وله أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت.

ولا تطبق أحكام هذه المادة على الجرائم المنصبة على الأموال إذا استعمل العنف ضد الأشخاص في ارتكابها.

مادة– 471 –

كل من تسبب في مضايقة الغير أو إقلاقهم في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور أو ضايقهم أو أقلقهم باستعمال التلفون أو استعمله لأي سبب ذميم آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشرين جنيهاً.

مادة– 477 –

كل من صنع أسلحة أو جلبها إلى ليبيا أو صدرها منها أو عرضها بأية طريقة للبيع أو حملها للتجارة أو الصناعة وكان ذلك دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه.

مادة– 478 –

كل من كانت في حيازته أسلحة أو ذخيرة ولم يبلغ السلطات عنها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تزيد على عشرين جنيهاً.

مادة– 480 –

كل من حمل سلاحاً خارج مسكنه أو ملحقاته دون ترخيص من السلطات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين وغرامة لا تجاوز 50 جنيهاً.

وتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز مائة جنيه إذا ارتكب الفعل في مجتمع أو محفل أو إذا ارتكب ليلاً في حي مأهول.

مادة– 482 –

يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات كل من صدر منه فعل من الأفعال الآتية وإن كان مرخصاً له في حمل السلاح:

1- تسليم السلاح لصغير دون الرابعة عشرة أو لشخص غير مرخص له بحمل السلاح أو ترك أحد هؤلاء يحمله.

2- التقصير في حراسة الأسلحة للحيلولة دون أن يحصل عليها بسهولة أحد الأشخاص المذكورين في البند السابق.

3- حمل بندقية معبأة في مجتمع أو محفل.

مادة– 485 –

كل من قصر في وضع العلامات أو الحواجز التي تلزم القوانين أو اللوائح بوضعها في الممرات العامة لمنع الأخطار عن الناس أو أزال تلك العلامات أو الحواجز أو أطفأ مصابيح التنبيه إلى الخطر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشرين جنيهاً إذا كانت العلامات أو الحواجز المذكورة قد وضعت بمعرفة جهة عامة أو كانت المصابيح معدة للإنارة العامة.

مادة– 490 –

كل من كان موكولاً إليه رعاية معتوه أو صغير دون السابعة فأهمل في رعايته فأفلت منه ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك في الحال يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.

مادة – 492 –

فقرة أولى” – كل من أعد العدة في محل عام أو مفتوح للجمهور للعب القمار أو هيأ مكاناً لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.

مادة– 493 –

كل من فوجئ في محل عام أو مفتوح للجمهور وهو يلعب القمار يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة جنيهات.

مادة – 503 –

كل من باع أو سلم لشخص يشتبه في صفته أدوات فتح أو صنع له على نماذج أو أشكال مجسمة مفاتيح أياً كان نوعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.

مادة – 505 –

فقرة أولى” – كل من اشترى أو استلم على أي وجه أشياء يشتبه من وصفها أو حالة من عرضها أو من ثمنها في أنها محصلة من جريمة دون أن يتحقق أولاً من مشروعية مصدرها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر.

مادة – 506 –

كل من حاز للقيام بأعماله التجارية أو كان لديه في متجر مفتوح للجمهور مقاييس أو موازين تختلف عن المقررة قانوناً أو استعمل مقاييس أو موازين دون مراعاة مقتضيات القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً.

صنف النص:قانون
عدد النص:48
تاريخ النص:1956-09-23
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.