احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (77) لسنة 2013 م. في شأن تشكيل لجنة إدارة أزمة بالمؤتمر الوطني العام

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (77) لسنة 2013م

في شان تشكيل لجنة إدارة أزمة بالمؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام:

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م فش شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث و العشرين بعد المائة المنعقد بتاريخ 3/سبتمبر/2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

تشكل لجنة إدارة أزمة بالمؤتمر الوطني العام، وتتألف من ثلاث عشر عضوا، يصدر بتسميتهم قرار من رئيس المؤتمر بعد اتفاق أعضاء الدوائر الانتخابية بالمؤتمر الوطني العام على ذلك.

مادة (2)

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة متابعة ومعالجة الخروقات الأمنية والقانونية في الحقول والمؤانئ النفطية وكافة المنافذ البرية و البحرية والجوية ومصادرة المياه وسائر المرافق الحيوية الأخرى في الدولة وصولا إلى تأمينها وعودتها إلى حالتها الطبيعية السابقة بما يضمن استقرارها مستقبلا.

مادة (3)

تخول اللجنة باتخاذ كافة الحلول الممكنة لبسط الأمن وتحقيق هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، ولها في سبيل ذلك الحق في اتخاذ جميع التدابير والوسائل والقرارات التي تمكنها من ذلك والاستعانة بمن ترى الاستعانة به تحقيقا لغايتها.

مادة (4)

تلتزم اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار أن تقدم تقريرا تفصيليا إلى المؤتمر الوطني العام يتضمن نتائج عملها ومقترحاتها ومطالبها والعوائق التي قد تعترضها في سبيل إنجاز مهامها.

مادة (5)

على الحكومة المؤقتة وكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية وكذلك مواطني الدولة توفير كافة الامكانيات المادية و اللوجستية وكل عون ومساعدة إلى اللجنة المحدثة بموجب هذا القرار.

مادة (6)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 27/شوال/1434هـ.

الموافق :3/سبتمبر/2013م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:77
تاريخ النص:2013-09-03
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.