قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (77) لسنة 2013م
في شان تشكيل لجنة إدارة أزمة بالمؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام:
بعد الاطلاع:
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
تشكل لجنة إدارة أزمة بالمؤتمر الوطني العام، وتتألف من ثلاث عشر عضوا، يصدر بتسميتهم قرار من رئيس المؤتمر بعد اتفاق أعضاء الدوائر الانتخابية بالمؤتمر الوطني العام على ذلك.
مادة (2)
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة متابعة ومعالجة الخروقات الأمنية والقانونية في الحقول والمؤانئ النفطية وكافة المنافذ البرية و البحرية والجوية ومصادرة المياه وسائر المرافق الحيوية الأخرى في الدولة وصولا إلى تأمينها وعودتها إلى حالتها الطبيعية السابقة بما يضمن استقرارها مستقبلا.
مادة (3)
تخول اللجنة باتخاذ كافة الحلول الممكنة لبسط الأمن وتحقيق هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، ولها في سبيل ذلك الحق في اتخاذ جميع التدابير والوسائل والقرارات التي تمكنها من ذلك والاستعانة بمن ترى الاستعانة به تحقيقا لغايتها.
مادة (4)
تلتزم اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار أن تقدم تقريرا تفصيليا إلى المؤتمر الوطني العام يتضمن نتائج عملها ومقترحاتها ومطالبها والعوائق التي قد تعترضها في سبيل إنجاز مهامها.
مادة (5)
على الحكومة المؤقتة وكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية وكذلك مواطني الدولة توفير كافة الامكانيات المادية و اللوجستية وكل عون ومساعدة إلى اللجنة المحدثة بموجب هذا القرار.
مادة (6)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 27/شوال/1434هـ.
الموافق :3/سبتمبر/2013م.
General National Congress
Resolution No. (77) of 2013
on establishing a crisis management committee in the General National Congress
The General National Congress
Upon review of:
issued the following resolution :
Article (1)
A crisis management committee shall be established in the General National Congress (GNC). Such committee shall be composed of thirteen members appointed by a decision issued by the GNC president based on the agreement of the GNC electoral districts' members in this regard.
Article (2)
The committee stated in the foregoing article shall follow up on and address security and legal breaches in oil fields and ports and in all land, air, and sea ports. It shall seize the water and all other vitals utilities in the State to secure and restore the same to their previous normal condition so as to ensure their stability in the future.
Article (3)
The committee shall be entitled to apply all possible solutions to maintain security and reinforce the dignity of the State and the rule of law. In this regard, it shall have the right to take all necessary measures, means, and decisions and resort to any person as it deems necessary to this end.
Article (4)
Within seven days from the issuance of this resolution, the committee shall submit to the GNC a detailed report containing its work results, suggestions, and demands in addition to any impediments to the performance of its duties.
Article (5)
The interim government and all official and non-official entities as well as the citizens of the country shall provide the committee established hereby with all material and logistic requirements, aid, and support.
Article (6)
The provisions of this resolution shall enter into force from its date of issuance. Any contrary provision shall be repealed. This resolution shall be implemented by all the concerned entities, each within their mandate.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 27 Shawwal 1434 AH
Corresponding to 3 September 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.