قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (23) لسنة 2014م
بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة
المؤتمر الوطني العام:
صدر القرار الآتي
مادة (1)
تسحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة السيد/ علي زيدان محمد، ويكلف السيد/ عبدالله عبد الرحمن الثني، وزير الدفاع، برئاسة الحكومة وتظل حكومة تيسيير الأعمال الى حين تكليف رئيس وزراء جديد خلال مدة اسبوعين وبأغلبية مائة صوتا.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام المتاحة وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
الموافق 15/جماد الأول/1435هـ
يوافق 11/مارس/2014م
General National Congress
Resolution No. (23) of 2014
on withdrawing confidence from the prime minister of the interim government
The General National Congress
Upon review of:
issued the following resolution :
Article (1)
Confidence shall be withdrawn from Mr Ali Zeidan Mohammed, Prime Minister of the interim government. Mr Abdullah Abdel Rahman al-Thani, Minister of Defence, shall be commissioned to preside over the government. The caretaker government shall remain in effect until the appointment of a new prime minister by a majority of one hundred and twenty votes within a period of two weeks.
Article (2)
The provisions of this resolution shall enter into force from its date of issuance. The present resolution shall be published in the Official Gazette and available media outlets and it shall be implemented by all the concerned entities, each within its mandate.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
15 Jumada al-Awwal 1435 AH
Corresponding to 11 March 2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.