احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (106) لسنة 2013 بشأن تكليف بمهام

قرار

المؤتمر الوطني العام

رقم (106) لسنة 2013م

في شأن تكليف بمهام

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن إعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في إجتماعه العادي السادس والأربعون بعد المائة يوم الأربعاء بتاريخ 4/12/2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

يتولى رئيس وأعضاء لجنة المصالحة الوطنية بالمؤتمر الوطني العام تقديم مقترح بشأن تفعيل دور اللجنة في شأن المصالحة الوطنية خلال اجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (2)

على رئيس ديوان المؤتمر الوطني العام التعاون الكامل في تقديم المساعدة اللازمة فيما تطلبه اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من إمكانيات مادية ولوجستية.

مادة (3)

للجنة الحق في الإستعانة بمن ترى الإستعانه به من خارج المؤتمر تحقيقاً لغاياتها.

مادة (4)

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كلِ فيما يخصه تنفيذه.

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 15/ديسمبر/2013

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:106
تاريخ النص:2013-11-10
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.