قرار مجلس الوزراء
رقم (272) لسنة 2012 ميلادي
بنقل رجال قضاء ونيابة عامة للعمل بنيابة
النقض في المحكمة العليا
مجلس الوزراء:
قــــــــــرر
مادة (1)
ينقل رجال القضاء و النيابة العامة الورادة أسماؤهم في الكشف المرفق بهذا القرار وعددهم (30) ثلاثون أولهم : السيد/ سالم الامين عبد السلام بلقاسم، وآخرهم: السيد/ طارق مصطفى صالح خماج للعمل بنيابة النقض في المحكمة العليا.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في :3/شعبان/1433 هجري
الموافق: 23/6/2012 ميلادي.
Cabinet
Decree No. (272) of 2012 AD
on transferring members of the judiciary and public prosecution to work at the
cassation prosecution at the Supreme Court
The Cabinet,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The members of the judiciary and public prosecution whose names are contained in the list attached hereto, numbering thirty (30), starting with Mr. Salem Al-Amin Abdel-Salam Bilqasem and ending with Mr. Tareq Mustafa Saleh Khamaj, shall be transferred to work at the cassation prosecution at the Supreme Court.
Article (2)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and shall be implemented by the concerned bodies. This Decree shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet - Libya
Issued on 3 Shaaban 1433 AH
Corresponding to: 23/06/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.