قانون بشأن الأحداث المشردين
الصادر في 18 صفر 1375 هـ الموافق 5 أكتوبر1955م.
مادة (1)
يعتبر الحدث ذكراً أو أنثى الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة مشرداً في الحالات الآتية:-
أ) إذا وجد متسولاً في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العامة أو إذا دخل منزلاً أو أحد ملحقاته بقصد التسول.
ب) ويعتبر من أعمال التسول القيام بألعاب بهلوانية أو تصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمال أية وسيلة من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
ت) إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات أو المهملات.
ث) إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو قام بخدمة من يقومون بهذه الأعمال.
ج) إذا خالط المتشردين أو المشتبه في أمرهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو المشردين.
ح)إذا كان سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أومن له الولاية على نفسه.
خ)إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت في الطرقات.
د) إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن وكان أبواه متوفين أو مسجونين أو غائبين.
مادة (2)
إذا ضبط الحدث في إحدى الحالات الواردة في المادة السابقة يحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بتسليمه لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه أو لشخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى معهد خيري أو مؤسسة معترف بها من الحكومة.
وإذا عاد الحدث إلى ممارسة أي أمر من الأمور المبينة في المادة السابقة خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى من تقدم ذكرهم تحكم المحكمة بإيداعه في إصلاحية الأحداث أو في معهد خيري أو مؤسسة معترف بها من الحكومة.
مادة (3)
تختص محكمة الأحداث بالنظر في قضايا الأحداث المشردين وتتبع في شأنها وفي صدور الأحكام وتنفيذها الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الجنح التي يرتكبها الأحداث.
مادة (4)
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الأولى لا يجوز للنيابة رفع الدعوى إلا بعد الحصول على إذن سابق من والد الحدث أو من له الولاية على نفسه.
مادة (5)
يجوز للنيابة العامة وضع الحدث المشرد مؤقتاً في أحد المعاهد الخيرية أو المؤسسات المعترف بها من الحكومة أو في الإصلاحية حتى يفصل في أمره.
مادة (6)
يترتب على الحكم بتسليم الحدث إلى والديه أو لمن له حق الولاية على نفسه أو إلى شخص مؤتمن وضعه تحت إشراف جهة حكومية أو جهة مشتغلة برعاية الأحداث معترف بها من الحكومة وعلى هذه الجهة أن تقدم إلى قاضي محكمة الأحداث تقارير دورية عن حالة الحدث وما تشير به في شأنه.
مادة (7)
يجوز لمحكمة الأحداث بناء على التقارير المقدمة لها أن تعيد النظر في الحكم الذي أصدرته بناء على طلب النيابة العامة وأن تعدل عن حكمها إلى ما تراه ملائماً لحالة الحدث من التدابير الأخرى المنصوص عليها في القانون.
مادة (8)
في حالة الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزمين بنفقته يجب على المحكمة أن تلزم بتكاليفه كلها أو بعضها الشخص الملزم بالإنفاق عليه قانوناً إذا كان ظاهر اليسار وإذا كان الحدث ذا مال يجب على المحكمة أن تأمر بتحصيل هذه التكاليف كلها أو بعضها من ماله ويحدد الحكم المبلغ ومواعيد دفعه.
مادة (9)
يكون الحكم بالتكاليف خاضعاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الطعن في الأحكام.
مادة (10)
يبقى الحدث عند من عهد الحكم إليه به إلى أن يصدر القرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بإخلاء سبيله.
ولا يجوز إصدار قرار بإخلاء سبيل الحدث إلا بعد مضي سنتين من الحكم وبعد أخذ رأي مدير الإصلاحية أو المعهد الخيري أو المؤسسة أو الشخص المؤتمن، ويخلي سبيل الحدث حتماً إذا بلغ الحادية والعشرين سنة كاملة.
مادة (11)
إذا حكم بالتسليم لوالدي الحدث أو لمن له حق الولاية على نفسه وعاد الحدث إلى ممارسة أي أمر من الأمور المبينة في المادة الأولى خلال سنة من تاريخ الحكم حكم على المستلم بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
مادة (12)
1- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر كل من حرض الأحداث الذين هم دون الثامنة عشرة على التواجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود من (أ) إلى (و) من المادة الأولى، أو استخدمهم لذلك أو سلمهم لآخر بقصد تحقيقـه.
2- وإذا كان المتهم والد الصغير أو شخصاً له الولاية على نفسه أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
3- ولا تخل أحكام هذه المادة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
مادة (13)
الأحكام التي تصدر بالتطبيق لهذا المرسوم تكون واجبة التنفيذ ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف.
مادة (14)
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Law on homeless juveniles
issued on 18 Safar 1375 AH corresponding to 5 October 1955 AD
Article (1)
Male and female juveniles under 18 shall be considered homeless in the following cases:
Article (2)
If a juvenile is found in any of the cases stated in the foregoing article, he shall be handed over, at the request of the Public Prosecution, to his parents, legal guardian, or a trusted person who shall undertake to raise and ensure the good conduct of the juvenile, or to a government-approved charity or institution.
Should the juvenile return to any of the acts stated in the foregoing article within one year from being handed over to the aforementioned persons, the court shall order his incarceration in a reformatory or a government-approved charity or institution.
Article (3)
The juvenile court shall have jurisdiction over the cases of homeless juveniles. With regard to such cases and the issuance and execution of court orders, the court shall comply with the rules and procedures set forth in the Code of Criminal Procedure for juvenile misdemeanours.
Article (4)
In the case stated in Article (1), Clause (c), the Prosecution may only institute legal proceedings upon obtaining prior authorisation from the juvenile's father or guardian.
Article (5)
The Public Prosecution may temporarily place the homeless juvenile in a government-approved charity or institution or in a reformatory until his case is settled.
Article (6)
The court order to hand over the juvenile to his parents or guardian or to a trusted person shall entail placing the juvenile under the supervision of a government entity or a government-approved juvenile care entity. Such entity shall present periodical reports on the juvenile's state and its recommendations in this regard to the juvenile court magistrate.
Article (7)
The juvenile court may, based on the reports presented thereto, reconsider the court order issued at the request of the Public Prosecution, and it may change such order to any other measure stipulated by law as it deems fit to the juvenile's condition.
Article (8)
If the court order hands over the juvenile to persons who are not legally bound to support him, the court may require the person who is legally bound to support the juvenile to pay all or some of the juvenile's expenses if such person is apparently wealthy. If the juvenile has money, the court shall order that all or some of these expenses be covered from the juvenile's own money. The amount and payment dates thereof shall be determined in the court order.
Article (9)
With regard to expenses, the court order shall be in compliance with the procedures set forth in the Code of Procedure concerning appeal.
Article (10)
The juvenile shall remain in the custody of the person designated by the court order until the decision of his release is issued by the minister for social affairs.
The decision of release may only be issued after two years from the court order upon consulting the director of the reformatory, charity, or institution or the trusted person. The juvenile shall be inevitably released upon completing twenty-one years of age.
Article (11)
If a juvenile is handed over to his parents or guardian by court order and returns to any act stated in Article (1) within one year from such order, the receiving party shall be ordered to pay a fine not exceeding LYD 10.
Article (12)
Article (13)
Provisions issued in implementation of the present decree shall be binding notwithstanding objection or appeal.
Article (14)
The present decree shall be implemented by the Minister of Justice. It shall enter into force after thirty days from its publication in the Official Gazette.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.