قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (149) لسنة 1374و.ر (2006 مسيحي)
بإنشاء جهاز الحرس البلدي
اللجنة الشعبية العامة
قــــــــــــررت
مادة (1)
ينشأ جهاز يسمى (جهاز الحرس البلدي) يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة ويخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص.
مادة (2)
يكون المقر الرئيسي للجهاز في المدينة (طرابلس) بالجماهيرية العظمى وتنشأ له فروع أو مكاتب بالشعبيات بقرار من اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص.
مادة (3)
يتولي جهاز الحرس البلدي ممارسة الاختصاصات المبنية في البنود التالية :
أولا:/في مجال تخطيط وتنظيم المدن والقرى
–
1- التحقق من حصول أصحاب الشأن علي الترخيص الصادرة للمشروع في أية عملية بناء أو توسيع أو تعلية أو تعديل في بناء قائم أو تدعيمه أو هدمه.
2- عدم السماح لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة بإنشاء أية شبكة من شبكات المنافع العامة في الطرق و الشوارع والميادين أو توصيل المباني الجديدة أو تقسيمات الأراضي بشبكات المياه والمجاري إلا بموافقة الجهة المختصة.
3- منع التعدي علي المنافع العامة والتأكد من أن استغلالها أو الانتفاع بها يتم وفقاً لموافقة الجهة المختصة وشروطها.
4- التحقق من أن أصحاب المباني يقومون بإزالة وتفريغ مياه الآبار السوداء في الوقت الملائم وعدم السماح لهم بالتخليص منها في الفضاء العام .
5- مراقبة الأسوار والأشجار والنباتات التي تبرز علي الطريق العام وتعوق الرؤية في المنحنيات وتقاطعات الطرق وتكون خطر علي السلامة العامة وإجراء اللازم لإزالتها.
6- التأكد من أن أعمال تصنيع أو حفظ البقايا والمخلفات تمارس ضمن الأماكن المخصصة لها بما يحمي الملكيات المجاورة أو الطريق العام .
7- التأكد من أن تراخيص البناء الجارية التى تتم بموجبها عمليات البناء مازالت قائمة وسارية المفعول والتحقق من مراعاة خط التنظيم المحدد من الجهة المختصة والإجراءات الاخري المنظمة لعملية البناء.
8- التأكد من أن المرخص له بالبناء قد اتخذ كافة الاحتياطات وإجراءات الأزمة للمحافظة علي سلامة الجيران وأملاكهم ووقاية العمال والمارة وما قد يوجد تحت الأرض من خطوط ومرافق الخدمات والمنافع العامة، والتحقق من أنه قام بحفظ مواد البناء أو بقايا الهدم داخل حيز مغلق وبطريقة تضمن نظافة الشوارع والطرقات المحيطة وتكفل السلامة للجميع .
9- التأكد من أن أعمال البناء التى تتم أثناء الليل مرخص بها ولا تسبب إزعاجا مقلقاً للسكان .
10- من عدم تعرض المرخص لهم بالبناء للأشجار المغروسة في الطرق العامة داخل المخططات المعتمدة سواء بقطعها أو إلقاء مخلفات البناء في أحواض غرسها .
11- منع المرخص لهم بالبناء من حفر الطرق او أرصفتها بغرض تثبيت قوائم (الصقالات) وغيرها خارج الحيز المرخص لهم به ، وكذلك منع ترك مخلفات الهدم والبناء في الطرق والشوارع والميادين.
ثانياً:في مجال الرخص بمختلف أنواعها
:-
1- متابعة أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض والتأكد من توفير متطلبات الأمان والسلامة للمارة .
2- التأكد من عدم ترك منقولات خارج المحال او المصانع أو المخازن إلا لأقصر مدة تلزم للشحن والتفريغ ،وبشرط عدم تعطيل المرور.
3- إلزام أصحاب المحلات بعدم وضع بضائع ومهمات وأماكن عرض مناضد وصناديق وأكشاك وما شابه ذلك علي الأرصفة وفي الفضاءات العامة والأراضي الفضاء ، وتشمل عبارة الأرضي الفضاء الأرصفة ،الطرقات ، الممرات، المرافق العامة والشواطئ غير المستغلة .
4- التأكد من قيام أصحاب المحلات بوضع أرفف وحاملات البضائع ومظلات وسقائف وما شابه ذلك وفق الأصول الفنية.
ثالثا/ في مجال المحافظة علي الطرق العامة بدائرة المدن والقري والأرياف :
1- مراقبة الطرق العامة والميادين والتأكد من سلامتها من حركة المرور الذي قد يؤثر علي سطحها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تعرضها لذلك ضد الفاعلين مع متابعة الجهات المعينة
2- لضمان إعادة الطريق إلي الحالة التي كانت عليها قبل ذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
3- المحافظة علي سلامة المارة علي الطرقات العامة من خطر ترك أي معوقات أو حفر أو مجمعات المجاري وما شابهها ،واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة تلك المعوقات أو ردمها أو وضع علامات تنبيه لذلك الخطر.
رابعاً/ حماية الحدائق وما بها من أشجار ونباتات ومعدات ومنع العبث بها أو بقاء القاذورات والنفايات بها
خامساً/ فيما يتعلق بشوا طي الاستحمام والمصائف
:
1- -منع دخول المصابين بالأمراض الجلدية والمعدية.
2- منع دخول الدرجات والعربات والسيارات والحيوانات إليها.
3- منع إلقاء الفضلات فيها والقاذورات أو أي مواد أخري تسبب خطر علي سلامة المصطافين أو إقلاقا لراحتهم.
4- مراقبة المصطافين لمنع تجاوزهم للمناطق المأمونة من بحر ومنع نزولهم إلي الماء في الأوقات المحظورة.
5- مراقبة مواعيد فتح المصائف والشواطئ ومنع المبيت فيها أو البقاء بعد المواعيد المقررة.
6- منع الرواد من القيام بما من شأنه أن يقلق راحة الآخرين وارتكاب ما يخل بالآداب العامة.
7- التأكد من عدم قيام أية منشات تطل علي الشواطئ علي مسافة تقل عن الحد الأدنى المقرر.
سادساً/في مجال التعاون مع المفتشين الصحيين المختصين
:-
1- ضبط المواد الغذائية والمشروبات والألبان ومنتجاتها والتي يشتبه في عدم صلاحيتها أو غشها أو تلوثها وإحالتها إلى الجهات الصحية المختصة ، وتنفيذ قرارات تلك الجهات في شأنها.
2- مراقبة أماكن ومحال صنع وتحضير الأطعمة والمشروبات والتأكد من أنها تزاول أعمالها وفقا لمقتضيات الصحة العامة .
3- مراقبة اللحوم والخبز والخبيز والخضروات المعروضة للبيع للتأكد من أن العرض يتم بطريقة تكفل حمايتها من التلوث والأتربة .
4- مراقبة وضبط الحيوانات الخطرة أو المهملة أو الضالة وذلك بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة .
سابعاً/في مجال المهن التجارية والصناعية والحرف
:
1- التحقق من عدم ممارسة أي عمل أومهنة تجارية أو صناعية أو حرفية قبل الحصول علي تراخيص من المكتب المختص قانونا ، والتحقق من سريان الرخص القائمة عند استمرار مزاولة تلك الأعمال أو المهن أو الحرف.
2- مراقبة المحال المرخص بها أو فروعها والإبلاغ عن توقف أي منها عن مزاولة نشاطه.
3- التحقق من تقيد المرخص له بالنشاط موضوع الترخيص وبالشروط الواردة به.
4- تنفيذ القرارات الصادرة بإيقاف إدارة المحلات في حالة وجود خطر داهم علي الصحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة
5- مراقبة محلات البيع بالمزاد العلني ومنع كل من يزاول هذه المهنة بدون ترخيص من مكتب المختص، وكذلك التأكد من إن عمليات المزاد العلني تتم في الأماكن المرخص بها، ومراقبة المحال التجارية التي تعلن مزاولتها للإعمال التجارية بأسعار مخفضة والتأكد من أن تلك المحال تقوم بأعمالها وفقا للترخيص والتعليمات والأوامر التي تصدر من الجهات المختصة بذلك.
ثامنا/ متابعة تقيد أصحاب المحال العامة بالمواعيد المقررة لفتحها وإغلاقها، وإخراج أي شخص منها يرتكب أفعالا أو يبدي إشارات مخلة بالحياء أو الآداب العامة ، ويراعي في دور الخيالة والمسارح القيام بما يلي :
1- التأكد من تنفيذ القرارات المنظمة لارتياد الأحداث لها .
2- مراقبة تنفيذ حظر التدخين داخل الصالات المقفلة وإخراج المخالفين.
3- مراقبة الممرات والمداخل إثناء العرض واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة المرور فيها
4- منع بيع المشروبات والمأكولات أثناء العرض.
تاسعا / في مجال المسالخ العامة والأفران
:-
1- التحقيق من صحة وصلاحية التراخيص التي تصدر في شأن المذابح والمسالخ
2- مراقبة عدم ذبح الحيوانات بقصد عرض لحومها لاستهلاك الجمهور ، أو سلخ جلودها في غير المذابح والمسالخ العامة ، وعدم السماح بيع لحوم الحيوانات التي تذبح وتسلخ في غير هذه الأماكن أو عرضها للبيع لاستهلاك الجمهور، وإذا وجد لحوم من هذا القبيل يكشف عليها الطبيب البيطري المتخصص فإن تقرر صلاحيتها توزيع بالمجان على المستشفيات أو لجهات البر وأن عدم صلاحيتها أو فسادها تعدم .
3- التحقق من صلاحية الأسماك وختم اللحوم المعدة للبيع بختام المسلخ وضبطها إذا لم تكن مختومة بهذا الخاتم وإذا تقرر عدم صلاحيتها يتم أحكام الفقرة الأخيرة من البند (3) في شأنها .
4- مراقبة الأفران والتأكد من توفير الاشتراطات الصحية فيها ومراقبة الوزن المقرر لأنواع الأرغفة .
5- التأكد من نظافة وتوافر الاشتراطات الصحية في الأوعية ووسائل نقل اللحوم والخبز والخبيز وطريقة بيعها وكذلك توافر الشهادات الصحية لدى العاملين بالمسالخ والأفران وكذلك أماكن بيع المأكولات وذلك بالتعاون مع المفتشين الصحيين المختصين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .
عاشرا / في مجال الوزن والكيل :
على رجال الحرس البلدي التحقق من عدم قيام أي شخص بخدمة الوزن العام إلا بترخيص خاص من المكتب المختص قانوناً وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الترخيص وأن يكون المحل المعد للوزن مفتوحا في المواعيد المحددة وعليهم مراقبة تحصيل الرسوم المستحقة نظير ذلك .
على رجال الحرس البلدي بالتحقق من أن تكون الموازين والمكاييل في المحال صالحة للاستعمال ومختومة بخاتم الجهة الخاصة
الحادي عشر / في مجال النظافة العامة :-
1- منع إلقاء القمامة أو المخلفات في غير الأماكن أو الصناديق أو السلال المخصصة لها.
2- التحقق من سلامة الصناديق والأوعية المستعملة لوضع ونقل القمامة واستيفائها للشروط الصحية والتأكد من توافير وسائل جمع القمامة والقاذورات ومنع نقلها إلى غير الأماكن المحددة .
3- منع أي عمل من الأعمال الآتية :-
1- ارتكاب أي عمل من شأنه تلويت المياه .
2- غسل الحيوانات أو العربات أو المركبات إلا في الحظائر أو الأماكن المرخصة لهذا الغرض
3- مرور الماشية أو الحيوانات في الطريق والشوارع .
4- الرعي داخل مخططات المدن والقرى .
5- إلقاء القاذورات المياه بالطرق وإلقاء مخلفات البناء والتربة والقاذورات بالأراضي الفضاء أو المباني الخربة .
6- مراقبة نظافة مداخل المنازل والعمارات ومستودعات السيارات.
الثاني عشر/في مجال المعادن
:
1- ضبط معادن الذهب والفضة التى تصنع خلافا للوحدات والمعايير المقررة
2- منع المرخص لهم بصناعة معدني الذهب والفضة والاتجار فيها من بيع هذين المعدنين أو عرضهما للبيع قبل فحصهما وختمهما ودمغهما من قبل الجهات المختصة .
الثالث عشر/في مجال الإعلان التجاري
:
علي رجال الحرس البلدي عدم السماح بمباشرة أي إعلان تجاري بدائرة المدينة أو القرية أو المخطط الخدمي إلا بعد الحصول علي الترخيص اللازم من الجهة المختصة والتحقيق من أن يكون الإعلان وفقا لشروط الترخيص ،مكتوب باللغة العربية الفصحى ومنع الإعلانات علي الأماكن المحظور الإعلان عليها ،وذلك بمراعاة التشريعات النافذة.
ويقصد بالاعلان التجاري أية وسيل او تركيبة او لوحة صنعت من أية مادة كانت معدة للغرض بحيث تشاهد من طريق عام لقصد الترويح او الدعاية لنشاط تجاري او صناعي.
الرابع عشر/في مجال المقابر وإجراءات الدفن
:-
يقوم رجال الحرس البلدي بحماية القابر والمحافظة علي حرمتها والتأكد من استصدار شهادات الدفن. الخامس عشر/في مجال الضبط القضائي:
يباشر رجال الحرس البلدي سلطة ضبط الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة ،بأعمالهم.
السادس عشر /في مجال الاحتفالات والمهرجات
:
يقوم رجال الحرس البلدي بالمساهمة في تنظيم وإقامة الزينات خاصة و رفع العلم الوطني وإنزاله في المناسبات والأوقات المحددة لذلك ،وعدم استغلاله في أية أعمال تتنافي مع مايجب له من تكريم.
وعلي رجال الحرس البلدي التعاون مع أجهزة الأمن ومأموري الضبط القضائي في مجابهة الكوارث الطبيعية والفيضانات وأعمال الدفاع المدني.
مادة (4)
يتولي إدارة الجهاز رئيس يصدر بتكليفه قراتر من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء علي عرض من اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص.
مادة (5)
تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقاُ لأحكام التشريعات النافذة وتبدا السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها،علي أن تبدأ السنة المالية الولي اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.
مادة (6)
تتكون الموارد المالية لجهاز مما يلي:
1- ماخصص له بالميزانية العامة.
2- أية موارد أخري يرخص له بالحصول عليها.
مادة (7)
يفتح للجهاز حساب أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى ،تودع فيه أمواله وإيراداته ويتم الصرف منها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة (8)
تؤول للجهاز الأصول الثابتة والمنقولة الموجودة لمكاتب ومراكز وإدارات الحرس البلدي بالشعبيات وينقل إليه رجال الحرس البلدي والعاملون بها وقت صدور هذا القرار، وذلك بذات أوضاعهم ودرجاتهم ورتبهم الأصلية.
مادة (9)
تطبق بشأن المنتسبين للجهاز أحكام القانون رقم (30)لسنة 1977 مسيحي،بشان الحرس البلدي والقرارات الصادرة بمقتضاه والقوانين المناظرة فيما لم يرد به نص خاص.
مادة (10)
يمنح رجال لحرس البلدي الرواتب والعلاوات السنوية وعلاوة الخدمة المقررة قانونا لرتب رجال الأمن المناظرين لهم.
مادة (11)
تخضع فروع الجهاز والعاملون بها للمتابعة من اللجان الشعبية للإسكان والمرافق بالشعبيات بما لا يخل بأحكام هذا القرار.
مادة (12)
علي رئيس الجهاز تقديم التقارير الدورية عن سير العمل لأمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع متضمنة ما يتم اتخاذه من إجراءات التنفيذ ومتابعة ماهو مسند للجهاز من اختصاصات والمشاكل والصعوبات التى تواجه سير العمل واقتراح الحلول المناسبة لها وعلي رؤوساء فروع ومكاتب الجهاز إحالة تقارير دورية مطابقة للتقارير المذكورة إلي اللجان الشعبية للقطاع المختص بالشعبية.
مادة (13)
يصدر الهيكل التنظيمى للجهاز واللوائح والقرارات المنفذة لهذا القرار بقرارات من اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص.
مادة (14)
يقصد باللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص في مقام تطبيق أحكام هذا القرار القطاع القائم بشؤون الإسكان والمرافق والأمين المختص ا لمكلف بهذا القطاع.
مادة (15)
يتولي جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقاً لحكام التشريعات النافذة.
مادة (16)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغي كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة صدر في:24جمادي الأول الموافق:20/6/19374و.ر 2006 (مسيحي) |
General People's Committee
Decree No. (149) of 1374 FDP (2006 AD)
establishing the Municipal Guard
The General People's Committee
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
A body called the "Municipal Guard Service" shall be established. It shall possess legal personality and independent financial liability, and shall be subject to the supervision of the General People's Committee for the relevant sector.
Article (2)
The Municipal Guard Service shall be headquartered in the city of Tripoli in the Great Jamahiriya and may have branches or offices in other districts by virtue of a decree from the General People's Committee for the relevant sector.
Article (3)
The Municipal Guard Service shall assume the following powers:
First: In the sector of planning cities and villages.
10. Ensure that persons licensed to carry out construction works do not harm trees planted on public roads within the approved plans, either by cutting them or by throwing construction waste in their basins.
11. Prevent persons licensed to carry out construction works from digging up roads or sidewalks to stabilise scaffolding and other structures outside their licensed space, as well as prevent them from leaving demolition and construction waste in roads, streets, and squares.
Second: In the sector of licenses of all types.
Third: In the sector of maintenance of public roads within cities, villages, and rural areas:
Fourth: Protection of parks and their trees, plants, and equipment and prevention of tampering with them or the leaving of waste and garbage in them.
Fifth: With regards to beaches and summer resorts:
Sixth: In terms of cooperation with specialised health inspectors:
Seventh: In the sector of commercial and industrial professions and crafts:
Eighth: Ensure that the owners of public shops adhere to opening and closing times and expel whoever commits acts or makes gestures that are indecent or disturb public morals. The following shall guidelines shall apply in cinemas and theatres:
Ninth: In public slaughterhouses and bakeries:
Tenth: In terms of weighing and scaling:
The Municipal Guard shall verify that no one practices the public weighing service, except with a special license from the legally competent office and in accordance with the terms and procedures set forth in this license. They shall verify that the weighing shop is open on schedule and they shall control the collection of fees for doing so.
The Municipal Guard shall verify that the weights and measures used in the shops are valid for us and stamped with the seal of the relevant party.
Eleventh: In the sector of public sanitation:
Twelfth: In the sector of metals:
Thirteenth: In the sector of commercial advertisement:
The Municipal Guard shall not allow any commercial advertisement within the city, village, or service area before the required license is obtained from the competent authority. They shall check that the advertisement be in accordance with the terms of the license and written in Modern Standard Arabic. Advertisements shall be prevented in places where they are banned, taking into account the legislation in force.
"Commercial advertisements" shall refer to any method, installation, or sign of any material intended for such purpose, so that it can be seen from a public road to promote or advertise for a commercial or industrial activity.
Fourteenth: In the sector of cemeteries and burial procedures:
The Municipal Guard shall protect cemeteries and maintain their sanctity and ensure death certificates are issued.
Fifteenth: In the sector of judicial policing:
The Municipal Guard shall start exercise the power to control crimes committed in violation of the provisions of laws and regulations pertaining to their activities.
Sixteenth: In the sector of festivals and celebrations:
The Municipal Guard shall contribute to the organisation and installation of special decorations, raise the national flag, lower it at the occasions and times specified therefor, and not exploit it in any acts inconsistent with the honour it should receive.
The Municipal Guard shall cooperate with the security services and judicial police officers to respond to natural disasters, floods, and acts of civil defence.
Article (4)
The Municipal Guard shall be presided over by a head appointed by a decision from the Secretariat of the General People's Committee upon the proposal of the General People's Committee for the relevant sector.
Article (5)
The Municipal Guard shall have an independent budget prepared as per the regulations in force. Its fiscal year shall start and end with the State's fiscal year. The first fiscal year shall start from the date this decree enters into effect and end with the end of the current fiscal year.
Article (6)
The Municipal Guard's financial resources shall consist of the following:
Article (7)
One or more accounts shall be opened for the Municipal Guard at one of the banks operating in the Great Jamahiriya to deposit its funds and revenues. They shall be disbursed in accordance with the provisions of the regulations in force.
Article (8)
Movable and immovable assets of the Municipal Guard's offices, centres, and departments in the districts shall be transferred to the Municipal Guard Service and Municipal Guard personnel and employees shall be transferred to the Municipal Guard Service at the time of issuance of this decree with the same conditions, grades, and ranks.
Article (9)
The provisions of Law No. (30) of 1977 on the Municipal Guard, the decrees issued pursuant thereto, and the corresponding laws shall apply to the Municipal Guard Service's personnel in the absence of special provisions.
Article (10)
Municipal Guard personnel shall receive the salaries, annual bonuses, and service bonus stipulated by law for the same ranks as their counterparts in the security forces.
Article (11)
The Municipal Guard Service's branches and personnel shall be supervised by the People's Committees for housing and utilities in the districts, so as not to violate the provisions of this decree.
Article (12)
The head of the Municipal Guard Service shall provide periodic reports on work progress to the Secretariat of the General People's Committee for the sector, including the implementation procedures being taken and monitoring of the powers assigned to the apparatus and the problems and difficulties facing the workflow and suggesting appropriate solutions to them. The heads of the apparatus's branches and offices shall refer periodic reports corresponding to the reports mentioned to the People's Committee for the relevant sector in the district.
Article (13)
The organisational structure of the Municipal Guard Service and the regulations and decrees implementing this decree shall be governed by decisions from the General People's Committee for the sector concerned.
Article (14)
In the implementation of the provisions of this decree, the General People's Committee for the sector concerned shall refer to the sector responsible for affairs of housing and utilities and the relevant secretary in charge of such sector.
Article (15)
The Financial Audit Service shall inspect and review the accounts of the Municipal Guard Service in accordance with the provisions of the legislation in force.
Article (16)
This decree shall enter into force from its date of issuance and any provision that contravenes its provisions shall be repealed. It shall be published in the Code of Procedure.
The General People's Committee -- Libya
Issued on: 24 Jumada al-Awwal
Corresponding to: 20/06/1374 FDP, 2006 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.