قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (551) لسنة 1989م
بتنظيم أمانة النفط
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
تختص اللجنة الشعبية للنفط، بالاشراف والمتابعة والرقابة فيما يتعلق بإستثمار الثروة النفطية، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة، ووفق قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، ويدخل فى ذلك إعداد خطة التحول فى مجال النفط والصناعات البتروكيماوية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، ولها فى سبيل ذلك ما يلي:
1- إقتراح السياسة التنفيذية فى مجال النفط والصناعات البتروكيماوية وإعداد مشروعات خطة القطاع فى هذين المجالين بالتعاون مع الجهات المختصة، وبمراعاة السياسة العامة للدولة، ووفق قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وإقتراح إعادة النظر فى خطة التحول للقطاع عندما تجد ظروف أو متغيرات تستلزم ذلك.
2- إقتراح أفضل السبل لتحقيق الدخل الأمثل من الثروة النفطية، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع ذلك موضع التنفيذ.
3- تحديد أسعار النفط الخام والغاز ومتابعة المتغيرات الدولية التى تحكم عمليات إنتاج وتسويق النفط والغاز ومنتوجاتهما.
4- تحقيق المتابعة الفنية على العمليات النفطية فى الحقول والموانئ النفطية ومنطفة الجرف القارى، بما يحقق المحافظة على الثروة النفطية ومراعاة الأصول الفنية السليمة والأساليب المتبعة فى الصناعات النفطية.
5- التأكد من الكميات المنتجة والمصدرة للنفط الخام والغاز ومنتوجاتهما.
6- متابعة أحدث الطرق العلمية بشأن الإسترداد الإضافى وإختيار ما يتلاءم منها وطبيعة المكامن النفطية فى الجماهيرية العظمى وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المتخصصة فى المؤسسة الوطنية للنفط.
7- مراجعة وتدقيق حسابات شركات النفط وما فى حكمها من التى تخضع حساباتها لأحكام قانون النفط رقم 1955/25م واللوائح النفطية ذات العلاقة الصادرة بمقتضاه.
8- المشاركة فى المنظمات والمؤتمرات العربية والدولية النفطية ومتابعة الإتفاقيات المعقودة مع الجماهيرية العظمى فيما يخص قطاع النفط، وذلك بالتنسيق مع المكتب الشعبى للإتصال الخارجى والتعاون الدولى .
9- إعداد الخطط المتعلقة بتطوير وتأهيل العناصر الوطنية العاملة فى قطاع النفط، بما فى ذلك برامج ومخططات تلييب الوظائف ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
10- إجراء الدراسات والمقارنات بين مختلف عقود استثمار الثروة النفطية وإختيار الأنسب منها.
11- القيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالشئون النفطية والصناعات البتروكيماوية.
12- إقتراح القوانين وإصدار اللوائح والقرارات التى من شأنها المحافظة على الثروة النفطية وحسن إستغلالها.
مادة (2)
أولاً: يتكون الهيكل التنظيمى لامانة النفط من:
1- مكتب الأمين.
2- المكتب القانونى.
3- مكتب التعاون الدولى.
4- الإدارة العامة للتخطيط والبحوث الإقتصادية.
5- الإدارة العامة للمتابعة الفنية وشئون القياس.
6- الإدارة العامة لمحاسبة الشركات النفطية.
7- الإدارة العامة لتخطيط القوى العاملة والتطوير.
8- الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية.
ويجوز للجنة الشعبية للنفط أن تنشئ مكاتب أخرى ذات إختصاص نوعى أو أن تؤلف مجموعة عمل تتولى تقديم المشورة الفنية للجنة فى مجالات الصناعة النفطية المتعددة.
ثانياً: تتبع اللجنة الشعبية للنفط ما يلى:
1- المؤسسة الوطنية للنفط.
2- الجهاز التنفيذى لمشروع تخطيط وبناء المدينتين السكنيتين الجديدتين فى البريقة ورأس لانوف.
مادة (3)
يكون بأمانة النفط كاتب عام يتولى تحت إشراف الأمين ممارسة الإختصاصات المنصوص عليها فى التشريعات النافذة.
مادة (4)
يختص مكتب الأمين العام بتنظيم مقابلات الأمين وإعداد محاضر إجتماعات اللجنة الشعبية للنفط، وإبلاغ الجهات المعنية بما يخصها من قرارات، ومتابعة تنفيذها بصورة دورية وتلقى المكاتبات والتقارير الواردة باسم الأمين من الجهات المختلفة وعرضها عليه، والقيام بأعمال المحفوظات لجميع ما يصدر عن مكتب الأمين.
مادة (5)
يختص المكتب القانونى بإبداء الرأى القانونى فى المسائل التى تعرض عليه والمساهمة فى إعداد التشريعات الخاصة بالقطاع والمسائل الأخرى التى يرى تكليف المكتب بها.
مادة (6)
يختص مكتب التعاون الدولى بإجراء الإتصالات مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة فى مجال النفط والغاز ومتابعة كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية والتعاون العربى والدولى فى مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيمائية، وذلك بالتنسيق مع المكتب الشعبى للإتصال الخارجى والتعاون الدولى.
مادة (7)
تختص الإدارة العامة للتخطيط والبحوث الإقتصادية بالتعاون مع الجهات التابعة للجنة الشعبية للنفط باقتراح خطة القطاع ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، والقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بالجوانب الإقتصادية لشئون النفط والصناعات البتروكيماوية ومستويات أسعار النفط الخام والغاز ومنتجاتهما.
مادة (8)
تختص الإدارة العامة للمتابعة الفنية وشئون القياس بإعتماد الإجراءات المتعلقة بتصاريح حفر الآبار الإستكشافية والتطويرية وتعميقها، وذلك وفق أحكام اللوائح النافذة، وكذلك إعتماد الإجراءات المتعلقة بأذونات إقفال الآبار الجافة والآبار ذات الإنتاج الغير تجارى، وإعتماد معدلات الإنتاج المسموح به فنياً من الحقول النفطية، وتوحيد الإنتاج من الطبقة الحاوية الممتدة من منطقة تخص أكثر من صاحب عقد، وذلك وفقاً لأحكام اللوائح النافذة، ومنح شهادت إختبارات الإنتاج الأولى ومتابعة عمليات قياس ونقل وتخزين وتصدير النفط والغاز، وإعداد جميع البيانات والإحصائيات اللازمة ومتابعة تنفيذ برامج السلامة والأمن الصناعى وحماية البيئة ومكافحة التلوث فى الحقول والموانئ النفطية وفى غيرها من المواقع النفطية الأخرى، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
مادة (9)
تختص الإدارة العامة لمحاسبة الشركات النفطية بمراجعة وتدقيق حسابات شركات النفط والشركات المرتبطة بها وتحقيق الرقابة المالية والتفتيش على أعمال الشركات المذكورة والتحقق من إتباعها النظم المحاسبية السليمة ووفائها بإلتزاماتها فى مواعيدها المقررة كما تختص بمتابعة تنفيذ الميزانيات السنوية لتلك الشركات للتاكد من سلامة تنفيذها.
مادة (10)
تختص الإدارة العامة لتخطيط القرى العاملة والتطوير، بحصر وتصنيف القوى العاملة بقطاع النفط، وتحديد الإحتياجات الفعلية الخاصة به وإعداد الخطط المتعلقة بتطوير وتأهيل العناصر الوطنية العاملة فى القطاع بما فى ذلك برامج ومخططات تلييب الوظائف ومتابعة تنفيذها.
مادة (11)
تختص الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بتنفيذ النظام والقواعد المتعلقة بشئون العاملين. ومباشرة أعمال المحفوظات والطباعة والخدمات والعلاقات العامة والميكنة الإدارية للرفع من مستوى كفاءة الأداء وكل ما يتعلق بالشئون الإدارية والمالية بالأمانة.
مادة (12)
يلحق بأمانة النفط عدد من الموظفين يتم تعيينهم أو ندبهم وفقاً للتشريعات النافذة.
وإلى أن يستكمل البناء التنظيمى للأجهزة الإدارية والفنية لأمانة النفط، يجوز لأمين اللجنة الشعبية للنفط التنسيق مع أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تكليف عدد من المختصين بقطاع النفط للعمل بالأمانة على سبيل الندب، على أن تتولى جهة عملهم الأصلية الإستمرار فى صرف مرتباتهم ومزاياهم المالية خلال فترة التكليف.
مادة (13)
ينقل العاملون بالإدارة العامة للقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط إلى أمانة النفط.
مادة (14)
تستمر تبعية الأجهزة والشركات المذكورة فيما بعد للمؤسسة الوطنية للنفط والتى آلت إليها بموجب أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 86/158م المشار إليه:
1- معهد النفط للتأهيل والتدريب.
2- المركز النوعى للتدريب على صناعة تكرير النفط والصناعات الكيمائية والبتروكيماوية بالزاوبة.
3- شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز.
4- الشركة الوطنية للكيمائيات النفطية.
مادة (15)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، تؤول إلى اللجنة الشعبية للنفط أو أمينها حسب الأحوال كافة الإختصاصات والصلاحيات المقررة لأى منهما والتى إستندت إلى جهات أخرى بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 86/158م أو أية قرارات أخرى.
مادة (16)
يصدر بالتنظيم الداخلى لأمانة النفط قرار من اللجنة الشعبية للنفط.
مادة (17)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 28 ذو الحجة 1398و.ر
الموافق: 31 ناصر 1989م
General People's Committee
Decree No. (551) of 1989
on organising the Oil Secretariat
The General People's Committee,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The People's Committee for Petroleum shall have competence to oversee, monitor, and control all matters related to the use of petroleum resources, within the framework of the general policy of the state and in accordance with the resolutions of the Basic People's Congresses. Included in such competencies shall be preparation of the transitional plan in the oil and petrochemical industries, monitoring the implementation thereof upon approval. The Committee may, in doing so, undertake the following:
Article (2)
The People's Committee for Petroleum may establish other offices with specific competencies or form working groups to provide technical consulting to the Committee in the various fields of the petroleum industry.
Article (3)
The Oil Secretariat shall have a general clerk who shall, under the supervision of the secretary, exercise the competencies set out in the legislation in force.
Article (4)
The Office of the Secretary-General shall hold competence to organize the secretary's meetings, prepare minutes of the meetings of the People's Committee for Petroleum, inform the concerned bodies of decisions relevant thereto and periodically monitor the implementation thereof, receive and submit the correspondence and reports sent to the Secretary from the various bodies, and keep records on all documents issued by the Office of the Secretary.
Article (5)
The Legal Office shall hold competence to provide legal opinions on the issues submitted thereto and contribute to the preparation of legislation on the sector and other matters assigned thereto.
Article (6)
The Office of International Cooperation shall have competence to communicate with international and regional organizations active in the fields of petroleum and oil and to monitor all matters related to foreign relations and international and Arab cooperation in the field of petroleum, gas and the petrochemical industries, in coordination with the People's Office for Foreign Communication and International Cooperation.
Article (7)
The General Directorate of Planning and Economic Research shall, in cooperation with the bodies affiliated to the People's Committee for Petroleum, hold competence to propose the sector plan and monitor the implementation thereof once approved, and conduct research and studies on the economic aspects of issues related to petroleum and the petrochemical industry and the price levels of crude oil, gas, and the related products.
Article (8)
The General Directorate of Technical Monitoring and Assessment shall have competence to approve measures related to permits to drill and deepen exploratory and development wells, in accordance with the regulations in force, as well as to approve measures relating to permissions to close dry wells and wells with non-commercial production; approve technically permitted rates of production from oil fields; unify production from oil-containing layers extending from an area pertaining to more than one contract holder, in accordance with the regulations in force; grant preliminary production test certificates and monitor assessment operations and transporation, storage, and export of petroleum and gas; prepare all necessary data and statistics; and monitor the implementation of programs on industrial safety and security, environmental protection, and control of pollution in oil fields, ports and other oil sites, in cooperation with the related entities.
Article (9)
The General Directorate of Auditing Oil Companies shall have competence to audit oil companies and companies connected therewith, verify financial control, inspect the activities of said companies, and confirm compliance with sound accounting systems and payment of liabilities on the dates due. It shall also hold competence to monitor and confirm proper implementation of the annual budgets of such companies.
Article (10)
The General Directorate of Workforce Planning and Development shall have competence to calculate and classify the petroleum sector workforce, determine its actual needs and prepare plans to develop and qualify national elements working in the sector, including programs and plans to Libyanize jobs and monitor the implementation thereof.
Article (11)
The General Directorate of Administrative and Financial Affairs shall hold competence to enforce rules and regulations related to workers' affairs, as well as to perform the activities of record-keeping, printing, services, public relations, administrative automation to improve performance, and everything related to administrative and financial affairs at the Secretariat.
Article (12)
A number of employees, to be appointed or assigned in accordance with legislation in force, shall join the Oil Secretariat.
To complete the organizational structure of the administrative and technical bodies of the Oil Secretariat, the secretary of the People's Committee for Petroleum may coordinate with the secretary of the administrative committee of the National Petroleum Corporation to task of a number of specialists in the petroleum sector to work at the Secretariat by assignment, and their original place of employment shall continue to pay their salaries and financial benefits during the task period.
Article (13)
The employees of the General Directorate of Assessment at the National Petroleum Corporation shall move to the Oil Secretariat.
Article (14)
The bodies and companies mentined below, which were transferred pursuant to General People's Committee Decree No. 158/86, shall remain affiliated to the National Petroleum Corporation:
Article (15)
Without prejudice to the preceeding Article, all competencies and powers provided to the People's Committee for Petroleum or the secretary thereof that were assigned to other entities under General People's Committee Decree No. 158/86 or any other decrees shall transfer to the People's Committee for Petroleum or the secretary thereof, as the case may be.
Article (16)
The internal regulations of the Oil Secretariat shall be issued under a decree from the People's Committee for Petroleum.
Article (17)
This Law shall enter into force on the date of its issuance, and shall be published in the Official Gazette.
The General People's Committee - Libya
Issued on: 28 Dhu al-Hijja 1398 FDP
Corresponding to: 31 July 1989
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.