قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (612) لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي
بتعديل قرارها رقم (98) لسنة 1375 و.ر 2007 .مسيحي
بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
تعدل المادة (14)من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 1375 و.ر. المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:
مادة ((14))
مع عدم الإخلال بأحكام العقود الموقعة وإلى حين إنتهاء مدتها يقتصر تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لجميع العاملين من غير الليبيين على المؤسسات والمرافق الصحية والتعليمية الخاصة والأهلية وبالمقابل المقرر لذلك باستثناء الخدمات التعليمية والصحية للمتعاقدين مع الجهات العامة الممولة مباشرة من الخزانة العامة على أن تتضمن عقود عملهم ذلك.
ويجوز بالمناطق التي لا يوجد بها مؤسسات تعليمية خاصة تسجيل غير الليبيين للدراسة بالمؤسسات التعليمية العامة بمقابل مالي قدره (“800” ثمانمائة دينار سنوياً).
مادة (2)
يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 9 / رجب
الموافق: 23 / 07 / 1375 و.ر. 2007 مسيحي
General People's Committee
Decree No. (612) of 1375 FDP (2007 AD)
amending Decree No. (98) of 1375 FDP (2007 AD)
on controls and mechanisms regulating work and residence in the Great Jamahiriya
The General People's Committee,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Article (14) of the aforementioned General People's Committee No. (98) of 1375 FDP shall be amended to read as follows:
Article (14)
Without prejudice to the provisions of the contracts signed and until the end of their term, health and education services for all non-Libyan workers shall be limited to private and non-governmental health and educational institutions and facilities for the consideration set for such, with the exception of educational and health services for those contracting with public bodies funded directly by the general budget, provided their work contract includes such.
Regions where there are no private educational institutions may register non-Libyans to study at public institutions for financial compensation in the amount of eight hundred Libyan dinars (LYD 800) per year.
Article (2)
Any provision that conflicts with those of this Decree shall be repealed.
Article (3)
This Decree shall enter into force on the date of its issuance. It shall be implemented by the competent bodies and published in the Procedures Register.
General People's Committee - Libya
Issued oin: 9 Rajab
Corresponding to: 23/07/1375 FDP 2007 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.