قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (85) لسنة 2013م
بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع:
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
يؤذن لمجلس الوزراء في إجراء مناقلة من مخصصات وزارة العمل والتأهيل في الباب الثالث من ميزانية العام 2013م بمبلغ قدره (10,000,000د.ل) عشرة ملايين دينار ليبي يتم تخصيصه لذات الوزارة وفق التفصيل الآتي:
– مبلغ 3,000,000 د.ل (ثلاثة ملايين دينار ليبي) يضاف إلى مخصصات الباب الأول.
– مبلغ 7,000,000 د.ل ( سبعة ملايين دينار ليبي) يضاف إلى مخصصات الباب الثاني.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام -ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 1/ذو الحجة/1434هـ
الموافق:6/أكتوبر/2013م
General National Congress
Resolution No. (85) of 2013 AD
on authorising the Cabinet to transfer financial allocations
The General National Congress,
Upon review of:
issued the following Resolution:
Article (1)
The Cabinet shall be authorised to make transfers from Part (3) of the Ministry of Labour and Rehabilitation allocations in the public budget for 2013 AD in the amount of ten million Libyan dinars (LYD 10,000,000), to be allocated to the same Ministry in accordance with the following:
Article (2)
This Resolution shall enter into force on the date of its issue and shall be published in the Official Gazette.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On: 1 Dhu al-Hijja 1434 AH
Corresponding to: 6 October 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.