احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (110) لسنة 2006 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1430 ميلادية بشأن تنظيم الخدمة الوطنية المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1372 و.ر

قرار رقم (110) لسنة 2006

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1430 ميلادية

بشأن تنظيم الخدمة الوطنية

المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1372 و.ر



اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية ولائحة التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاتة.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1980 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 1430 ميلادية بشأن تنظيم الخدمة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 1372 و.ر. بتعديل مادة بالقانون رقم (5) لسنة 1430 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (81) لسنة 1372 و.ر. بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1372 و.ر. بتعديل مادة بالقانون رقم (5) لسنة 1430 ميلادية بشأن تنظيم الخدمة الوطنية.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (2293) المؤرخ في 1373/9/5 و.ر.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للتعليم رقم (375) المؤرخ في 1374/4/11.
  • وعلى ماقررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى ماقررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثلاثين لسنة 1373 و.ر. واجتماعها العادي التاسع والعادي الرابع عشر لسنة 1374 و.ر.

قــــــــــــــــررت:


مادة (1)

يقصد بالخدمة الوطنية – في تطبيق أحكام هذه اللائحة – مساهمة الليبيين في تقديم خدمة مجانية للمجتمع خلال فترة من أوقاتهم في مجالات التعليم والصحة والدفاع وغيرها من المجالات الخدمة العامة.

مادة (2)

في مقام تطبيق أحكام المادة الثانية من القانون رقم (5) لسنة 1430 ميلادية المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1372 و.ر يقصد بالمؤهلين من يحملون إحدى الشهادات التالية:

أ. الشهادات العليا والجامعية وشهادات المعاهد والمراكز العليا والمتوسطة وما في حكمها في مجالي التعليم والصحة.

ب. الشهادات العليا والجامعية وشهادات المعاهد والمراكز العليا والمتوسطة وما في حكمها في مجالي الخدمة الأخرى ممن لا تتطبق عليهم شروط الخدمة الوطنية في الشعب المسلح.

مادة (3)

تسري أحكام هذه اللائحة على الخاضعين لأحكام قانون الخدمة الوطنية رقم (5) لسنة 1430 ميلادية ممن لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في الشعب المسلح.

ولا يخضع لأداء الخدمة الوطنية حملة المؤهلات المحددة في المادة (2) من هذه اللائحة من الفئات التالية:

أ. الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد.

ب. ربات البيوت.

ج. المعاقون الذين تبلغ نسبة إعاقتهم (%60) ستين في المائة.

وذلك ما لم يتقدم هؤلاء بطلب كتابي يرغبون فيه أداء الخدمة.

مادة (4)

يؤدي حملة المؤهلات العلمية من ذوي التخصصات في مجالي التعليم والصحة، الخدمة الوطنية في مجال تخصصهم دون غيره، ويؤدي غيرهم من حملة المؤهلات العلمية من التخصصات الأخرى الذين تثبت عدم لياقتهم للخدمة في الشعب المسلح الخدمة الوطنية في المجلات الأخرى.

ولا يجوز الجمع بين أداء الخدمة الوطنية في مجال الدفاع وفقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1430 ميلادية، والتشريعات السابقة له أدائها في مجالي التعليم والصحة والمجلات الخدمية الأخرى.

مادة (5)

يكون أداء الخدمة الوطنية في شكل ساعات عمل لمدة لا تزيد على (144) مائة وأربع وأربعين ساعة في السنة بحيث تغطي مدة الخدمة الوطنية المقررة.

ولا يجوز أن تودي هذه الساعات بالنسبة للعاملين بالوحدات الإدارية العامة والهيئات والمؤسسات والشركات العامة أثناء ساعات دوامهم الرسمي إلا خلال مدة إجازتهم السنوية غير الإجبارية أو الإجازة بدون مرتب بشرط موافقة الملزم بأدائها.

مادة (6)

أ. تحتسب مدة الخدمة الوطنية التي سبق أداؤها دون مقابل في المجالات الخدمية والإنتاجية تنفيذا للتشريعات السابقة على صدور القانون رقم (5) لسنة 1430 ميلادية المشار إليه من ضمن مدة الخدمة المقرر تأديتها وفقا لأحكام هذه اللائحة وذلك بأن تستنزل منها تدريجيا إلى حين استنفاذها.

ب. يجوز احتساب مدة الإجازة السنوية والحقوق السابقة والحالية للعاملين بقطاع الصحة كمقابل العمل الإضافي وما في حكمه وكذلك من تتطلب طبيعة عملهم التواجد بعد أوقات العمل الرسمي من ضمن مدة الخدمة الوطنية وفقا للشروط الآتية:

1- أن يكون الخاضع للخدمة الوطنية من العاملين بالوحدات الإدارية العامة أو الشركات والمنشآت العامة.

2- أن يتقدم صاحب الشأن بطلب كتابي بذلك.

3- أن يجرى الاحتساب في حدود الإجازة المحددة بالطلب.

4- أن يتم تحويل المقابل المالي للإجازة إلى الخزانة العامة إذا كان الخاضع للخدمة الوطنية من العاملين بالشركات والمنشآت العامة.

ج. ولا يجوز تكليف من تسري عليهم أحكام الفقرة السابقة بالخدمة الوطنية إلا بعد استنفاذ إجازتهم الواردة بطلباتهم المقرر احتسابها لهم.

مادة (7)

يجوز لمن تسري عليهم أحكام هذه اللائحة من العاملين بالوحدات الإدارية العامة أن يؤدوا الخدمة الوطنية في جهات عملهم الأصلية كما يجوز الاستفادة من أداء الخدمة الوطنية لسد العجز في أماكن العمل العامة وتكون الأولوية لجهة العمل الأصلية.

مادة (8)

يجوز للخاضعين لأداء الخدمة الوطنية في مجالي التعليم والصحة دفع نسبة (%5) خمسة بالمائة من صافي دخولهم السنوية بدلا عن أداء الخدمة الوطنية.

ويحدد الدخل السنوي – لأغراض تطبيق هذه المادة – من خلال شهادة المرتب أو من واقع سجلات مكتب مصلحة الضرائب بحسب الأحوال.

مادة (9)

أ. تتولى تحصيل البدل المالي المنصوص عليه في المادة (8) من هذه اللائحة، أمانة اللجنة الشعبية للمالية بالشعبية، بالنسبة للخاضعين للخدمة الوطنية بنطاق الشعبيات ومن أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية بالنسبة للعاملين بالقطاعات العامة والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت والأجهزة العامة والوحدات الإدارية الأخرى القائمة بذاتها.

ب. تتولى مصلحة الضرائب تحصيل البدل المشار إليه من العاملين لحساب أنفسهم طيلة مدة التزامهم بأداء الخدمة الوطنية.

مادة (10)

يقوم المنسقون العسكريون بإحالة قوائم شهرية بمن يختارون دفع البدل المالي المنصوص عليه في المادة

(8) من هذه اللائحة على أن تتضمن تلك القوائم كافة البيانات المتعلقة بالواردين فيها والبيانات التي تساعد على تنفيذ أحكام هذه اللائحة بما في ذلك تاريخ بدء استقطاع البدل المالي ومدته.

مادة (11)

يتولى التقسيم القائم بشؤون الخدمة الوطنية في القطاع وما في حكمه ما يلي-:

أ. حصر الخاضعين للخدمة الوطنية بالقطاع وإدراج أسمائهم في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض تتضمن البيانات المتعلقة بهم وبمؤهلاتهم وتخصصاتهم وخبراتهم وأماكن إقاماتهم بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق واقتراح توزيعهم على المواقع المشار إليها في الفقرة التالية.

ب. اقتراح المواقع التعليمية أو الصحية أو الخدمية الأخرى التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية بما يتناسب مع مؤهلات وتخصصات وخبرات ومناطق إقامة الخاضعين لأداء الخدمة الوطنية المشار إليهم.

ج. قيد الذين يرغبون في دفع نسبة من دخولهم بدلا من أداء الخدمة الوطنية في سجل خاص.

د. متابعة الخاضعين لأداء الخدمة الوطنية وإعداد تقارير دورية عنهم وحصر من يمتنعون أو يتخلفون عن أدائها وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

هـ. منح الإفادات الدالة على أداء الخدمة الوطنية.

مادة (12)

على كل من يخضع لأحكام الخدمة الوطنية من العاملين لحساب أنفسهم أو لحساب غيرهم أو من غير المشتغلين تقديم إقرار إلى التقسيم القائم بشؤون الخدمة الوطنية في نطاق إقامتهم يبين فيه مستواه العلمي وتخصصه وخبرته العلمية مرفقا به المستندات الدالة على ذلك، ويعد عدم تقديم الإقرار المشار إليه في حكم الامتناع عن أداء الخدمة الوطنية.

مادة (13)

يجب تقديم الإقرار المشار إليه في المادة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذه اللائحة بالنسبة للعاملين أما غير المشتغلين فيكون تقديمهم للإقرار خلال الميعاد المذكور أو بعد شهر من تاريخ حصولهم على المؤهل بحسب الأحوال.

ولا يسري هذا الحكم على المستمرين في دراستهم لنيل الشهادات الجامعية والعليا إلا بعد إنهاء الدراسة.

مادة (14)

تتولى الجهات الإدارية العامة والشركات العامة حصر العاملين بها من الخاضعين لأداء الخدمة الوطنية في سجلات خاصة تتضمن المعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذه اللائحة مع إحالتها إلى المنسق العسكري العام ليتولى توزيعهم على المواقع الخدمية المختلفة بمراعاة ضوابط التوزيع المنصوص عليها في المادة (11) من هذه اللائحة.

مادة (15)

تتولى الجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية وضع نظام تناوبي وفقا لبرنامج زمني يتضمن تقسيم المكلفين بأداء الخدمة لديها خلال السنة إلى مجموعات تحدد فيها لكل مجموعة المواقع والوظائف التي تشغلها خلال زمن محدد.

مادة (16)

على الجهات التي يؤدي غير المشتغلين فيها الخدمة الوطنية بها أن توفر لهم وسيلة نقل لتمكينهم من الوصول إلى أماكن أداء الخدمة وعودتهم إلى أماكن إقامتهم أو منحهم مقابلا للانتقال والعودة.

مادة (17)

في حالة عدم قيام الخاضعين لأداء الخدمة الوطنية بأدائها وفقا لأحكام هذه اللائحة يتم إيقاف مرتباتهم من جهة العمل ولا يجوز تجديد أو منح الرخص لهم لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والخدمية والمهنية وغيرها إلا بعد إحضار ما يفيد أداءهم لها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة (18)

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (81) لسنة 2004 – 1372 مسيحي المشار إليه بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1372 و. ر بتعديل مادة بالقانون رقم (5) لسنة 1430 ميلادية بشأن تنظيم الخدمة الوطنية وكل حكم أخر يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة (19)

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وعلى الجهات المختصة تنفيذها وتنشر في مدونة التشريعات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر 3 ربيع التاني

الموافق 30 / 4 / 1374 و.ر 2006 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:110
تاريخ النص:2006-04-30
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.