احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون لسنة 1955 بشأن قانون مراقبة النقد

مرسوم ملكي

بقانون مراقبة النقد (
1
)

نحن إدريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادتين 36 (بند 32)، 64 من الدستور،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

مراقبة النقد الأجنبي

1- يحظر التعامل في أوراق النقد الأجنبي أو تحويل النقد من ليبيا أو إليها كما يحظر كل تعهد مقوم لعملة أجنبية إلا بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير المالية وعن طريق المصارف المرخص لها منه في ذلك.

2- لا يجوز لشخص لا يقيم في ليبيا ولا لوكلائه التعامل بالنقد الليبي أو تحويل التعهدات أو القراطيس أو الكوبونات الليبية أو بيعها إلا بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير المالية وعن طريق المصارف المرخص لها منه في ذلك.

3- ولا يجوز بأية حال استعمال العملة الأجنبية المفرج عنها لغير الغرض المعين.

مادة (2)

تصدير العملة واستيرادها

1- يحظر استيراد أوراق النقد على اختلاف أنواعها ليبية أو أجنبية وكذلك القراطيس والكوبونات والتعهدات المقومة بأية عملة كانت وقطع النقد الذهبية والفضية إلا بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.

2- وينظم وزير المالية بقرار يصدره استيراد وتداول شيكات السياحة وتحديد المصارف المرخص لها بالتعامل فيها.

3- ويكون لموظفي الجمارك المختصين ممارسة السلطات المخولة لهم بمقتضى قانون الجمارك بالنسبة لأوراق النقد وغيرها مما هو محظور استيراده أو تصديره بالتطبيق لأحكام هذا القانون، كما تكون هذه السلطات بالنسبة لطرود البريد الخارجية (وتشمل الرسائل والرسائل المعدة كطرود) التي يشتبه لأسباب جدية في احتوائها على أوراق النقد وغيرها مما هو محظور استيراده أو تصديره بالتطبيق لأحكام هذا القانون. ولا يطبق هذا الحكم في شأن طرود البريد العابرة (الترنسيت) وعليهم أن يحافظوا على سرية ما يطلعون عليه

مادة (3)

عرض العملة الأجنبية للبيع على وزير المالية

1- على كل شخص أن يعرض للبيع على وزارة المالية وسعر الصرف الرسمي ما له من رصيد بالعملة الأجنبية أو ما يخضع لأمره منها، وكذلك ما يحصل عليه من دخل مقوم بعملة أجنبية وكل مبلغ آخر مستحق له لأي سبب كان في ليبيا أو في الخارج لحسابه أو لحساب الغير أو لحساب مؤسسة موطنها في ليبيا، وكذلك كل ما يدخل في ملكه أو حيازته من أوراق النقد الأجنبي.

2- ولا يجوز له لأي سبب كان الامتناع عن تحصيل الدفع أو المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة. ويثبت الامتناع بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق الدفع.

وعليه أن يعرض على وزارة المالية للبيع ما يحصل عليه من دخل في مدة شهر من إبلاغه بتحصيله لحسابه في الخارج أو بتحويله إلى ليبيا.

3- ومع ذلك يجوز لوزير المالية أن يستثنى من أحكام هذه المادة:

أ‌- الليبيين الذين يكون لهم وظائف في الخارج وذلك في حدود ما يحصلون عليه من العملة الأجنبية الناتجة عن تلك الوظائف.

ب‌- الأجانب المقيمين في ليبيا وذلك في حدود الدخل الذي يحصلون عليه بعملة بلادهم الأصلية.

4- ولا يجوز لأي شخص أن يتصرف فيما له من حق في تاريخ العمل بهذا القانون في أية عملة أجنبية أو رصيد مقوم بها بغير الحصول مقدما على موافقة وزير المالية.

وعليه أن يعرض هذا الحق للبيع لوزارة المالية وسعر الصرف الرسمي في المهلة التي تحدد لذلك بقرار من وزير المالية.

مادة (4)

استيراد قيمة البضائع المصدرة

1- يجب على كل من يرخص له في تصدير بضاعة أن يستورد قيمتها بالعملة الأجنبية في مدى ستة أشهر من تاريخ الشحن وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية.

ويجوز لوزير المالية تحديد هذه المدة أو إطالتها ولا يخل تطبيق هذه المادة بأحكام الاتفاقيات التجارية القائمة أو التي تعقد بين ليبيا والبلاد الأخرى.

2- ويجوز لوزير المالية وفقا للقواعد التي يقررها أن يعفى من شروط استيراد القيمة الأشياء التي ترسل للخارج دون ثمن كالعينات غير ذات القيمة التجارية والهدايا.

مادة (5)

الأموال المتجمدة

الديون المستحقة لدائنين خارج ليبيا والمحظور تحويل قيمتها إلى الخارج طبقا لأحكام هذا القانون يعتبر دفعها في حسابات مجمدة بأسماء الدائنين في المصاريف المعتمدة في ليبيا مبرئا لذمة المدينين، على أن يأذن بهذا الدفع وزير المالية.

ويقرر وزير المالية الأوضاع والشروط التي يجرى بمقتضاها التصرف في الأرصدة المجمدة.

مادة (6)

المصارف المعتمدة

1- على المصارف المرخص لها في مزاولة عمليات النقد الأجنبي أن تقدم لوزارة المالية بيانا بما اشترته أو باعته من العملات الأجنبية والتحويلات التي تجريها وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون، وذلك بالشروط والأوضاع وفي المواعيد التي تحدد بقرار من وزير المالية.

2- ويجوز لوزير المالية بقرار منه أن يطلب إلى هذه المصارف وغيرها بيانا بجميع ما تحت يدها من أرصدة مقومة بالعملة الأجنبية بأية صفة كانت في التاريخ الذي يعينه وبالشروط التي يقررها.

مادة (7)

سلطات عامة لوزير المالية

1- لوزير المالية بقرار يصدره أن يوقف تنفيذ أحكام هذا القانون بالنسبة إلى بلد معين أو عملة معينة وله أن يقرر ما يراه من القواعد التي تكفل تنظيم جميع العمليات المختلفة سواء أكانت بالنقد الليبي أو بالنقد الأجنبي.

2- وللوزير أن يعين بقرار منه الموظفين الذين يقومون بتنفيذ أحكام هذا القانون أو الهيئة أو الإدارة التي يسند إليها ذلك.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (119) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون مراقبة النقد:

مادة (8)

عقوبات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات:

1- يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (1) و (2) و (3) من هذا القانون أو يشرع في مخالفتها أو يشترك في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تعادل مثلي المبالغ التي رفعت الدعوى الجنائية بسببها على ألا تقل عن مائتي جنية أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ.

وفي جميع الأجوال تضبط المبالغ محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط يحكم على الجاني عدا العقوبات السابقة بغرامة إضافية تعادل قيمة تلك المبالغ.

2- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (4) من هذا القانون أو يشرع في مخالفتها أو يشترك في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- يعاقب كل من يخالف بأحكام المادة (6) بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد على ألف جنية.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (119) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون مراقبة النقد:

مادة (8) مكرر

يجوز منح مكافآت من حصيلة المبالغ المصادرة والغرامات المحكوم بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلى كل من أرشد أو سهل أو عاون في ضبط الجريمة أو في اكتشافها وذلك في الحدود وطبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة

مادة (9)

الشركات والجمعيات

يكون المسؤول عن المخالفة في حالة صدورها عن شركة أو جمعية الشريك المسؤول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة على حسب الأحوال.

مادة (10)

الضبط القضائي

مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (2) يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير المالية صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم بهذه الصفة الاطلاع على السجلات والفواتير والأوراق وغيرها وعليهم أن يحافظوا على سرية ما يطلعون عليه أو يصل إلى علمهم من بيانات تتعلق بأداء وظائفهم.

مادة (11)

تعريف

تشمل عبارة (أوراق النقد) في هذا القانون أوراق النقد الحكومية والبنكنوت والسندات والكمبيالات والصكوك وتشمل كلمة (شخص) الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين.

مادة (12)

إلغاء

1- يلغى المرسوم رقم (1833) الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 1934 والمرسوم رقم (2173) الصادر في 26 ديسمبر 1935 والمرسوم الوزاري رقم (203) الصادر في 3 يناير 1935 والمرسوم الوزاري رقم (214) الصادر في 3 يناير 1935 والمرسوم رقم (3) الصادر في 17 يناير 1935 والمرسوم بقانون رقم (69) الصادر في 24 يناير 1935 والمرسوم الوزاري الصادر في 22 أغسطس 1936 والمنشور رقم (108) الصادر في أول ديسمبر سنة 1945 والمنشور رقم (152) الصادر في 18 أكتوبر 1946 النافذ المفعول في طرابلس والمنشور رقم (93) الصادر في برقة في 17 نوفمبر 1945 وكل ما يتعارض مع هذا القانون من أحكام.

2- كل شخص صدر له قبل نفاذ هذا القانون إذن بمقتضى المادة (3) من المنشور رقم (108) الصادر في طرابلس الغرب في أول ديسمبر 1945 والمنشور رقم (93) الصادر في برقة في 17 نوفمبر 1945، للقيام بأية عملية يعتبر مخولا من وزير المالية للقيام بالعملية ذاتها بمقتضى أحكام هذا القانون.

مادة (13)

تنفيذ القانون

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. وله أن يصدر ـ بعد موافقة مجلس الوزراء ـ القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إدريس

صدر في دار اليمن بالبيضاء في 26 محرم سنة 1375 هـ.

الموافق 13 سبتمبر سنة 1955م.

بأمر الملك

علي الساحلي عبد المجيد كعبار

وزير المالية نائب رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قانون
تاريخ النص:1955-10-05
الوزارة / الهيكل:(1951-1969) البرلمان
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.