قانون رقم (8) لسنة 1990 م
بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الاتي
:
مادة (1)
تنشأ منظومات الاتصال بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
مادة (2)
تهدف منظومات الاتصال إلى ضمان اتصال سريع ومستمر بكفاءة علمية وتقنية مع الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية العظمى طرفاً فيها.
مادة (3)
للجنة الشعبية العامة تعليق الاتصالات الدولية بصفة عامة أو بالنسبة لاتصالات دولية معينة، على أن تقوم اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بإخطار الاتحادات والمنظمات الدولية التي يعنيها الأمر بذلك.
مادة (4)
تكون الأسبقية في الاتصالات وفقاً للترتيب التالي:
1- الاتصالات المتعلقة بأمن الجماهيرية العظمى وسلامة الأرواح البشرية براً وبحراً وجواً وفي منطقة الفضاء الخارجي، وكذلك الاتصالات المتعلقة بالحالات الوبائية المستعجلة والاستثنائية لمنظمة الصحة العالمية.
2- اتصالات الجهات العامة، إذا طلب المرسل ذلك، ويجوز منح الأسبقية للمكالمات الهاتفية الخاصة بتلك الجهات بناء على طلب خاص.
ويجب على المحطات اللاسلكية العاملة في الجماهيرية العظمى أن تعطى الأولوية المطلقة لنداءات الاستغاثة والرد عليها، وأن تتخذ على الفور الإجراءات الواجبة بشأنها.
مادة (5)
لا تقبل البرقيات الصادرة من الجماهيرية العظمى أو الواردة إليها إذا كانت بلغة سريـة.
ومع ذلك يجوز تحرير البرقيات العامة بلغة سرية، كما يجوز للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري الموافقة على مرور البرقيات الدولية بلغة سرية في حالة توسط الجماهيرية العظمى للقيام بهذه الخدمة.
مادة (6)
تختص اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية بما يلي:
1- إخطار اللجنة الدولية لتسجيل الترددات بإجراء التسجيل وفقاً للنظام الدولي للاتصالات اللاسلكية.
2- العمل قدر الإمكان على قصر عدد الترددات ومدى الطيف المستعمل على الحد الأدنى اللازم لضمان سير الخدمات الفورية بصورة مرضية وذلك بتطبيق ما جد من التحسينات الفنية.
3- تخصيص مواقع التوابع الثابتة جغرافيا بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية.
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التقيد بتوزيع الترددات واستعمالها، واستعمال مدار التوابع الثابتة جغرافيا وفقاً للأحكام المنصوص عليها بنظام الاتحاد الدولي للاتصالات اللاسلكية.
5- العمل على الاستفادة من مشورة اللجنة الدولية لتسجيل الترددات بغية استعمال أكبر عدد ممكن من قنوات )الراديو) في أجزاء الطيف الترددي منعاً لاحتمال حدوث تشويشات ضارة.
6- العمل على إدارة وتشغيل المحطات اللاسلكية، بما يكفل منع أية تشويشات ضارة بالاتصالات اللاسلكية الدولية.
7- اتخاذ الإجراءات الممكنة والعملية لمنع التشويش بالاتصالات والخدمات اللاسلكية الدولية والناجمة عن تشغيل الأجهزة والمنشآت الكهربائية.
8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إرسال أو ترويج إشارات الاستغاثة أو الاستعجال أو السلامة أو إدعاء الهوية الزائفة أو المضللة وضبط مواقع تلك المحطات وتحقيق هويتها.
مادة (7)
تتولى الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية القيام بالخدمات العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية ولها في سبيل ذلك ما يلي:
1- إعداد اللوائح المتعلقة بإدارة خدماتها.
2- تحديد أنواع البرقيات والمكالمات الهاتفية وقواعد منح أولويات الخدمات لها.
3- تحديد المدد الوقتية للمكالمات الهاتفية الداخلية.
4- تحديد كيفية تأجير القنوات الهاتفية أو البرقية وتقليص وسحب الدوائر الهاتفية المؤجرة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
5- تحديد اللغات التي تقبل بها البرقيات.
6- إنشاء خطوط البرق والهاتف ومدها في الأماكن العامة والخاصة، وكذلك تفقدها وصيانتها بالتنسيق مع ذوي الشأن.
7- الإشراف على الخدمات العامة السلكية واللاسلكية والتنسيق مع الجهات الأخرى بما يضمن حمايتها من تداخل خطوط نقل الطاقة الكهربائية أو محطات توليد الكهرباء أو الأجهزة العاملة بالطاقة الكهربائية أو أنابيب نقل الغاز والنفط والجسور والطرق وغيرها.
مادة (8)
لا يجوز حيازة أو استعمال أو صناعة أو صيانة أي نوع من أجهزة أو منظومات الإرسال أو الاستقبال اللاسلكي أو الاتجار فيها بدون ترخيص من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري، وذلك فيما عدا أجهزة الإذاعتين المسموعة والمرئية.
وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بناء على اقتراح الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، إجراءات وشروط إصدار الترخيص وفقاً لحكم الفقرة السابقة ونماذج هذه التراخيص والرسوم المستحقة عنها.
مادة (9)
يجوز للجهات العامة ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة إنشاء وصيانة وإدارة وسائل الاتصال الخاصة بها على الترددات التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري، كما يجوز ذلك للهيئات السياسية والمنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية تنفيذاً لاتفاقيات دولية شريطة المعاملة بالمثل.
مادة (10)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري، على أن تشمل ما يلي:
1- تحديد قواعد منح الترددات واستعمالاتها والجهة المختصة بمنحها ومراقبتها.
2- تحديد قواعد منح واعتماد الشهادات الفنية التي تخول حامليها تشغيل أجهزة ومحطات اللاسلكي.
3- شروط استخدام محطات اللاسلكي للبرق والهاتف على ظهر السفن ومتن الطائرات العربية الليبية.
4- شروط استخدام أجهزة اللاسلكي والمحطات الفضائية على ظهر السفن الأجنبية في المياه الإقليمية العربية الليبية أو على متن الطائرات في الأجواء العربية الليبية.
مادة (11)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بتخريب أو إتلاف في الخطوط أو الشبكات الهاتفية أو منظومات الاتصال أو ألحق بها ضرراً، فإذا كان التخريب أو الإتلاف أو الضرر جسيما فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألفي دينار إذا كان الضرر ناتجاً عن إهمال أو تقصير.
مادة (12)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من قام بصنع أو صيانة أي من أجهزة أو منظومات الإرسال أو الاستقبال اللاسلكي أو اتجر فيها وذلك ما لم يكن مرخصاً له قانوناً بذلك.
مادة (13)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من حاز أو استعمل أيا من أجهزة أو منظومات الإرسال أو الاستقبال اللاسلكي بدون ترخيص.
مادة (14)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.
مادة (15)
يجوز التنازل عن الدعوى الجنائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في أية مرحلة من مراحلها قبل صدور حكم نهائي فيها، وذلك بناء على طلب كتابي من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
مادة (16)
للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري تخويل صفة مأموري الضبط القضائي لبعض العاملين بأمانة المواصلات والنقل البحري والشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانـون.
مادة (17)
تظل التراخيص السابقة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يسوى أصحابها أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال هذه المدة.
مادة (18)
يلغى القانون رقم (3) لسنة 1953 م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (19)
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: 16 / ذو القعدة / 99 و.ر
الموافق: 10 / الصيف / 1990 م
Law No. (8) of 1990 AD
on wired and wireless communications
The General People's Congress,
Upon review of:
formulated the following Law:
Article (1)
Communications systems shall be established under a decree from the General People's Committee based on a proposal from the General People's Committee for Transportation and Maritime Transport.
Article (2)
Communications systems shall aim to ensure rapid and ongoing communication with high scientific and technical efficiency while complying with the international agreements to which the Great Jamahiriya is a party.
Article (3)
The General People's Committee may suspend international communications in general or specific international communications, provided the General People's Committee for Transportation and Maritime Transport notifies the concerned international organisations and federations of such.
Article (4)
Communications priority shall be granted in the following order:
Article (5)
Telegrams sent from or received the Great Jamahiriya shall not be accepted if they are in a secret language.
However, general telegrams may be written in a secret language, and the General People's Committee for Transportation and Marine Transport may approve passage of international telegrams in a secret language if the Great Jamahiriya mediates the provision of this service.
Article (6)
The General People's Committee for Transportation and Marine Transport shall hold competence in the field of telecommunications to undertake the following:
Article (7)
The General Posts and Telecommunications Company shall be responsible for providing public services for telecommunications. In doing so, it may undertake the following:
Article (8)
No type of devices or systems for wireless sending or receiving may be possessed, used, manufactured, maintained, or traded without a license from the General People's Committee for Transportation and Marine Transport, with the exception of audio and visual broadcast devices.
The procedures and terms for the issuance of licences under the previous paragraph, and the forms and fees for such licenses, shall be set out under a decree from the General People's Committee for Transportation and Marine Transport, based on a proposal from the General Posts and Telecommunications Company.
Article (9)
Public bodies of a unique nature on which a decree has been issued by the General People's Committee may establish, maintain, and manage its own means of communication over frequencies specified by the General People's Committee for Transportation and Marine Transport. Political entities and regional and international organisations and federations may also do such in implementation of international agreements on condition of reciprocity.
Article (10)
The implementing regulations of this Law shall be issued under a decree from the General People's Committee based on the submission of the General People's Committee for Transportation and Marine Transport, and must contain the following:
Article (11)
Anyone who sabotages or destroys telephone lines or networks or communications systems or causes damages thereto shall be punishable with imprisonment and a fine of not less than one thousand Libyan dinars and not more than ten thousand Libyan dinars. If the sabotage, destruction, or damage is serious, the penalty shall be imprisonment for a period of not less than five years and a fine of not less than two thousand Libyan dinars and not more than twenty thousand Libyan dinars.
The penalty shall be imprisonment for a period of not less than a year and a fine of not less than five hundred Libyan dinars and not more than two thousand Libyan dinars if the damage was the result of neglect or negligence.
Article (12)
Anyone who manufactures, maintains, or trades any device or system for sending or receiving wireless communications without a legal licence for such shall be punishable with imprisonment for a period of not more than five years and a fine of not less than five hundred Libyan dinars and not more than two thousand Libyan dinars.
Article (13)
Anyone who possesses or uses any device or system for sending or receiving wireless communications without a license shall be punishable with imprisonment for a period of not more than two years and a fine of not less than two hundred Libyan dinars and not more than one thousand Libyan dinars.
Article (14)
Anyone who commits another violation of this Law shall be punishable with imprisonment for a period of not more than one year, a fine of not more than one hundred Libyan dinars, or one of these two penalties.
Article (15)
Criminal proceedings related to the crimes set out in this Law may be waived at any stage prior to final ruling thereon, at the written request of the Secretary of the General People's Committee for Transportation and Marine Transport.
Article (16)
The General People's Committee for Transportation and Marine Transport may grant certain workers at the Secretariat of Transportation and Marine Transport and the General Posts and Telecommunications Company the capacity of a judicial officer with regard to the crimes set out in this Law.
Article (17)
Prior licenses shall remain in force for a period of three months from the date this Law comes into force, provided the license holder rectifies their status in accordance with the provisions hereof within this period.
Article (18)
The aforementioned Law No. (3) of 1953 AD shall be repealed and any provision that conflicts with those of this decree shall also be repealed.
Article (19)
This Law shall enter into force from the date of its publication and shall be published in the Official Gazette and the various media.
General People's Congress - Libya
Issued on: 16 Dhu al-Qaada 99 FDP
Corresponding to: 15 June 1990 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.