قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (544) لسنة 1989م
بإضافة بند إلى المادة
(11)
من لائحة
تنظيم البلديات
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
يضاف بند جديد تحت رقم (5) إلى المادة (11) فقرة ب من لائحة تنظيم البلديات المشار إليها يجري نصه على النحو التالي:
بند (5) مكتب الرعاية الصحية ويختص بما يلي:
أ) الإشراف الفني على وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأساسية.
ب) الإشراف على وحدات ومراكز الحجر الصحي بالمناطق الحدودية.
ج) الإشراف الفني والإداري على مختبرات المياه.
د) مراقبة مياه الشرب وتحليلها للتأكد من صلاحيتها وتشديد الرقابة في مجال إصحاح البيئة.
هـ) مراقبة التغذية وأمراض سوء التغذية.
و) تنفيذ برنامج الصحة المدرسية وتقييمه وإعداد التقارير الشهرية والسنوية عن سير العمل به.
ز) تنفيذ برنامج الأمومة والطفولة بما في ذلك التطعيمات.
ح) تنفيذ برنامج الصحة النفسية والمهنية.
ط) مكافحة الأمراض المتوطنة والسارية والقيام بالرصد والتبليغ واتخاذ التدابير العلاجية والوقائية اللازمة حيال أية حالة مرضية معدية.
ي) القيام بالتوعية والتنفيذ الصحي.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 18 ذو الحجة 1398 و.ر
الموافق: 1989/7/21م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.