قانون رقم (7) لسنة 2000
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1423ميلادية
بشأن أحكام القصاص والدية
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام القصاص والدية النص الآتي:-
المادة الأولى
القتل عمدا
يعاقب الإعدام قصاصا كل من قتل نفسا عمدا، وفي حالة العفو ممن له الحق فيه، تكون العقوبة السجن المؤبد والدية.
ويقدم العفو إلى النائب العام إذا تم بعد صدور الحكم البات وقبل التنفيذ، وعلى النائب العام في هذه الحالة رفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لمعاقبة الجاني بعقوبة السجن المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (2)
تضاف إلى القانون رقم (6) لسنة 1423 ميلادية مادة جديدة تحت رقم المادة الثالثة مكرر، يجري نصها على النحو التالي:-
المادة الثالثة مكرر
الدية
يحدد المقدار المالي للدية بما يقبل به ولي الدم.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 25 ذو القعدة 1409و.ر
الموافق 1 الربيع 1430 ميلادية
Law No. (7) of 2000
amending some provisions of Law No. (6) of 1423 FBP on qisas (retribution) and diyya (blood money) provisions
The General People's Congress
Upon review of:
formulated the following law:
Article (1)
Article (1) of Law No. (6) of 1423 FBP on qisas (retribution) and diyya (blood money) provisions shall be replaced with the following text:
Article (1)
Intentional Homicide
The death penalty shall be imposed as retribution against any person who commits intentional homicide. In the event of amnesty to which such person is entitled, the penalty shall be life imprisonment and the payment of diyya (blood money).
Amnesty shall be submitted to the Prosecutor General if it occurs after issuance of the final judgment and before execution. In this case, the Prosecutor General shall refer the same to the court that issued the judgment to punish the perpetrator with the imprisonment penalty stipulated by the foregoing paragraph.
Article (2)
A new article titled Article (3) bis shall be added to Law No. (6) of 1423 FBP as follows:
Article (3) bis
Diyya
The financial value of diyya shall be set at the amount accepted by the avenger of blood.
Article (3)
This law shall be published in the Official Gazette. It shall enter into force from its date of publication.
General People's Congress - Libya
Issued in Sirte
On 25 Dhu al-Qaada 1409 FDP
Corresponding to 1 March 1430 FBP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.