قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (3) لسنة 1424 ميلادية
بشأن إنشاء لجنة تطهير بجهاز الأمن الخارجي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
تنشأ لجنة تطهير بجهاز الأمن الخارجي ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي الجهاز وتتكون من:
1- إبراهيم الصغير المقطوف رئيساً
2- أحمد سعيد بالحاج مقرراً
3- عقيد: بلحسن صالح عضواً
4- عقيد: إبراهيم الحفيان عضواً
5- عقيد: صالح الجديدي عضواً
6- عقيد: محمد الشتوي عضواً
7- عقيد: عمر المبروك عضواً
8- مقدم: عاشور شوايل عضواً
مادة (2)
تباشر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مهامها وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم (100) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد محمود الحجازي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر في: 6 /
شعبان
/
1404 و.ر
.
الموافق: 7 / أى النار / 1424 ميلادية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.