قانون رقم (93) لسنة 1975م
بتعديل بعض أحكام القانون الصحي
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (86) من القانون رقم (106) لسنة 1973م المشار إليه النص الآتي:
مادة (86)
لا يمنح الترخيص بفتح صيدلية إلا لصيدلي متمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية، ومع ذلك يجوز لوزير الصحة في حالات الضرورة وفي المنطقة التي يحددها أن يرخص لغير الصيادلة ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية الليبية في فتح صيدلية.
ويعتبر الترخيص ملغي إذا لم تفتح الصيدلية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص أو إذا أغلقت بصفة مستمرة مدة ستة أشهر أو إذا نقلت من مكانها إلى مكان آخر دون الحصول على ترخيص بذلك.
ولا يجوز الترخيص للصيدلي أو لغيره إلا بفتح صيدلية واحدة.
مادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مجلس قيادة الثورة
الدكتور مفتاح الاسطي عمر الرائد /عبد السلام أحمد جلود
وزير الصحة رئيس مجلس الوزراء
صدر في 15 رمضان المبارك 1395هـ
الموافق 20 سبتمبر 1975م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.