احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (3) لسنة 2016 بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة الهلال النفطي (إجدابيا وسرت) ضد تنظيم الدولة

قرار القائد الأعلى للجيش الليبي

رقم (3) لسنة 2016م

بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية

في منطقة الهلال النفطي (إجدابيا وسرت) ضد تنظيم الدولة

القائد الأعلى للجيش الليبي

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ (3 / أغسطس / 2011م) وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ (17 / ديسمبر / 2015م).
  • وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم (37) لسنة 1974م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (43) لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (35) لسنة 1977م بشأن إعادة تنظيم الجيش الليبي.
  • وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم (1) لسنة 1999م.
  • ولمقتضيات المصلحة العامة وما تتطلبة المرحلة الحالية.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

تشكل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد ما يسمى بتنظيم الدولة في المنطقة الواقعة بين إجدابيا وسرت وتكون تبعيتها مباشرة للقائد الأعلى للجيش الليبي.

مادة (2)

يحظر على أي تشكيل عسكري أو شبه عسكري مباشرة أية عمليات قتالية في نطاق حدود هذه المنطقة دون الخضوع لأوامر وتعليمات الغرفة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار بإستثناء حالات الدفاع عن النفس.

مادة (3)

قيادة الغرفة تكون على النحو التالي:

  1. 5432 عقيد / يوسف راتب خليفة عقيلة رئيسا
  2. 9871 عقيد / أبوبكر الساكر عبد العالي الساكر المغربي عضوا
  3. 15141 عقيد / عبد الحميد السنوسي الزروق ميلاد الزواوي عضوا
  4. 17128 عقيد / صلاح عبد الرحيم الشافعي الشريفي عضوا
  5. 29911 مقدم / أبحيري خطاب محمود الشافعي الزوي عضوا
  6. 30529 مقدم / جمعة فرج حسين المدهم المغربي عضوا
  7. 37268 ملازم أول / إسماعيل صلاح فرج أسويكر عضوا

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالف ذلك، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في: 24 / شعبان / 1437 هجري

الموافق: 31 / 5 / 2016 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:03
تاريخ النص:2016-05-31
الوزارة / الهيكل:القائد الأعلى للجيش الليبي

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.