قرار القائد الأعلى للجيش الليبي
رقم (3) لسنة 2016م
بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية
في منطقة الهلال النفطي (إجدابيا وسرت) ضد تنظيم الدولة
القائد الأعلى للجيش الليبي
بعد الاطلاع على:
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
تشكل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد ما يسمى بتنظيم الدولة في المنطقة الواقعة بين إجدابيا وسرت وتكون تبعيتها مباشرة للقائد الأعلى للجيش الليبي.
مادة (2)
يحظر على أي تشكيل عسكري أو شبه عسكري مباشرة أية عمليات قتالية في نطاق حدود هذه المنطقة دون الخضوع لأوامر وتعليمات الغرفة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار بإستثناء حالات الدفاع عن النفس.
مادة (3)
قيادة الغرفة تكون على النحو التالي:
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالف ذلك، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في: 24 / شعبان / 1437 هجري
الموافق: 31 / 5 / 2016 ميلادي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.