قرار مجلس الوزراء
رقم (210) لسنة 2012 ميلادية
بتقرير بعض الأحكام بشأن
الهيئة العامة للمناطق الصناعية
مجلس الوزراء
• بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
• وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
• وعلى القانون رقم (22) لسنة 1989 ميلادي، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
• وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
• وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
• وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم رقم (146) لسنة 2006 ميلادي، بشأن إنشاء الهيئة العامة للمناطق الصناعية.
• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم (407) لسنة 2010 ميلادي، بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للمناطق الصناعية.
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة الصناعة وتقرير بعض الأحكام.
• وعلى ما عرضه وزير الصناعة بكتابة رقم (1132) المؤرخ في 2012/3/20 ميلادي.
• وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012 ميلادي.
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
تدار الهيئة العامة للمناطق الصناعية بمجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من وزير الصناعة وتكون مدة عمله أربع سنوات قابلة للتجديد.
مادة (2)
يكون للهيئة مدير عام يصدر بتسميته قرار من وزير الصناعة، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
مادة (3)
يتولى وزير الصناعة تحديد مهام واختصاصات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 8 / جمادى الآخر / 1433 هـجري
الموافق 30 / 4 / 2012 ميلادية
Cabinet
Decree No. (210) of 2012 AD
on adopting certain provisions on the
General Authority for Industrial Areas
The Cabinet,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The General Authority for Industrial Areas shall be managed by an administrative board composed of a chairman and six members. The board shall be formed under a decree issued by the Minister of Industry and shall have a renewable term of four years.
Article (2)
The Authority shall have a general director named under a decree issued by the Minister of Industry, based on a proposal from the administrative board.
Article (3)
The Minister of Industry shall specify the duties and competencies of the board chairman and the general director, in accordance with the legislation in force.
Article (4)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and any provision that conflicts herewith shall be repealed. The concerned bodies shall implement this Decree and it shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet - Libya
Issued on 8 Jumada al-Akhera 1433 AH
Corresponding to 30/04/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.