قرار وزير الداخلية
رقم (325) لسنة 1974
بشأن تحديد قيمة التموين الذي يصرف
لرجال حراسة الحدود والمنشآت والمواني النفطية
وزير الداخلية
قـــــــرر
مادة (1)
تحدد قيمة التموين الذي يصرف لرجال الشرطة العاملين في حراسة المواني والحقول النفطية والحدود على النحو التالي:-
دينار واحد وثلاثمائة درهم للعاملين بحراسة الحدود والحقول النفطية.
دينار واحد فقط للعاملين بحراسة المواني النفطية.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من الأول من أغسطس 1974م وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد/ الخويلدي الحميدي
وزير الداخلية
صدر في 1 شعبان 1394 هـ
الموافق 19 أغسطس 1974م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!