احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (325) لسنة 1974 بشأن تحديد قيمة التموين الذي يصرف لرجال حراسة الحدود والمنشآت والمواني النفطية

قرار وزير الداخلية

رقم (325) لسنة 1974

بشأن تحديد قيمة التموين الذي يصرف

لرجال حراسة الحدود والمنشآت والمواني النفطية

وزير الداخلية

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1391هـ /1072م بشأن الشرطة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال الشرطة اثناء التدريب الداخلي أو حراسة الحدود أو المنشآت والموانئ النفطية الصادر في غرة جماد الآخرة 1393هـ.
  • وعلى القرار الوزاري رقم 357 لسنة 1971م بشأن تنظيم تموين حراسة الحدود وحراسة المنشآت والموانئ النفطية.

قـــــــرر

مادة (1)

تحدد قيمة التموين الذي يصرف لرجال الشرطة العاملين في حراسة المواني والحقول النفطية والحدود على النحو التالي:-

دينار واحد وثلاثمائة درهم للعاملين بحراسة الحدود والحقول النفطية.

دينار واحد فقط للعاملين بحراسة المواني النفطية.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من الأول من أغسطس 1974م وينشر في الجريدة الرسمية.

الرائد/ الخويلدي الحميدي

وزير الداخلية

صدر في 1 شعبان 1394 هـ

الموافق 19 أغسطس 1974م

صنف النص:قرار
عدد النص:325
تاريخ النص:1974-08-19

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص