قانون رقم (9) لسنة 1375 و.ر
بتقرير حكم في القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية بشأن
مؤتمر الشعب العام:-
مادة (1)
يستبدل بعبارة (مجلس التخطيط العام) عبارة (مجلس التخطيط الوطني) أينما وردت في القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية المشار إليه.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ :3 المحرم
الموافق :22 أي النار 1375 و.ر
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.