احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (266) لسنة 1994 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (266) لسنة 1423م.

بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون

رقم (6) لسنة 1987

بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة1423 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (247) لسنة 1989م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بمذكرته رقم (7) لسنة 1423م.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

تعدل الفقرة (ح) من المادة (4) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (247) لسنة 1989م. المشار إليه بحيث يجري نصها كالتالي:

“(ح)

الذين يحملون مستندات سفر صادرة عن سلطات الاحتلال الصهيوني بفلسطين المحتلة أو يثبت دخولهم لها.”

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة


صدر في: 18 / ذي الحجة / 1403و.ر

الموافق: 29 / الماء/ 1423م.ر

صنف النص:قرار
عدد النص:266
تاريخ النص:1994-08-07
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر: