قانون رقم (22) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)
بشأن الاتصالات
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي
:
الباب الأول
تمهيد
مادة (1)
تعريفات
يكون للألفاظ والعبارات التالية أين ما وردت في هذا القانون المعاني المبينة لها أدناه ما لم تدل القرائن على غير ذلك:
1- الجهات المختصة: هي الجهة المعنية بالإشراف وتنظيم قطاع الاتصالات.
2- الاتصالات: هي كل عملية نقل أو بث أو استقبال أو إرسال الرموز أو الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات أياً كانت طبيعتها بواسطة الوسائل السلكية أو اللاسلكية أو أي وسيلة أخرى من وسائل تقنية الاتصالات.
3- شبكة الاتصالات: هي مجموع الأنظمة والتجهيزات التي تؤمن الاتصالات سواء كانت مفتوحة للجميع أو مخصصة لمصلحة شخص أو عدة أشخاص محددين تجمعهم مصلحة مشتركة.
4- البنية التحتية: هي جميع المرافق من المباني والأراضي ومسارات خطوط الاتصالات الأرضية والآلات والمعدات والأسلاك والأبراج والأعمدة وخطوط الاتصال والنظم والبرامج المستعملة أو التي سيتم استعمالها في تقديم خدمات الاتصالات.
5- المشغل: هو كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات.
6- مزود الخدمة: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بتقديم خدمة الاتصالات للجمهور.
7- ناقل خدمات الاتصالات: هو مشغل تم اختياره من قبل الجهة المختصة لتوفير نقل خدمات مزودي الخدمة أو غيره من المشغلين المرخصين وفق التشريعات النافذة بالخصوص.
8- المستفيد: هو الشخص المستفيد من خدمة الاتصالات.
9- الجهة التي تقدم الخدمات: هي المشغل أو مزود الخدمة وما في حكمه.
10- المعدات: هي الأجهزة أو الآلات أو المستلزمات التي تستعمل أو تكون قابلة للاستعمال في خدمات الاتصالات.
11- أجهزة الاتصالات: أي أجهزة تستخدم لإرسال واستقبال الاتصالات.
12- أجهزة الاتصالات الطرفية للمستفيد: أي أجهزة اتصالات يستخدمها المستفيد من أجل إرسال اتصال أو استقباله، أو تمريره، أو إنهائه، من خلال شبكة اتصالات عامة أو خاصة.
13- الموجات اللاسلكية: هي الموجات الكهرومغناطيسية التي تستخدم في الاتصالات اللاسلكية.
14- التردد: هو عدد الدورات الكاملة في الثانية لأي موجة.
15- الطيف الترددي: هو الترددات التي يمكن استخدامها في نظم الاتصالات.
16- نطاق التردد: هو جزء من الطيف الترددي يبدأ بتردد وينتهي بتردد آخر.
17- الربط البيئي: كل توصيل بين شبكتين أو أكثر يسمح بحرية الاتصالات فيما بينها.
18- خدمة الاتصالات الدولية: هي أي نوع من خدمة الاتصالات بين المشغلين في ليبيا والخارج من خلال المنافذ الدولية للاتصالات.
19- التشفير: هو استعمال رموز أو إشارات تصبح بمقتضاها المعلومات المراد إرسالها أو تمريرها غير قابلة للفهم من قبل الغير أو استعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إلى المعلومة بدونها.
20- الاتصالات (الراديوية): هي عملية إرسال أو استقبال إشارات أو صور أو أصوات أو كتابة أو علامات بجميع أنواعها بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والأجهزة والخدمات المصاحبة للإرسال كخدمة إرسال الاتصال أو استقباله أو إيصاله (راديوياً).
21- البث الإذاعي: هو خدمات الاتصالات التي تؤمن إرسال وبث البرامج الإذاعية المرئية والمسموعة.
22- خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ: هي خدمات الإسعاف والنجدة والدفاع المدني والحريق وما في حكمها.
23- الأمن العام: ما يتعلق بأمن الدولة.
24- التراخيص: يعني الشهادة أو الاتفاقية التي بموجبها يتمكن الشخص الطبيعي أو المعنوي من مزاولة النشاط في قطاع الاتصالات.
25- المرخص له: يعني الشخص أو الفئة الحائز على الترخيص وفقاً للقانون.
26- الترخيص الفردي: يعني الترخيص الصادر لشخص معين بناء على طلبه.
27- ترخيص الفئة: يعني الترخيص الصادر لفئة محددة من جهات توفير الخدمات والذي ينطبق على أي شخص يقع ضمن هذه الفئة المحددة دون الحاجة لتقديم طلب للحصول على ترخيص فردي.
28- الجهة الرئيسة لتوفير الخدمات: تعني الجهة التي توفر الخدمات والتي تم تصنيفها كذلك من قبل الجهة المختصة.
29- خدمات المعلومات: هي خدمات الاتصالات المعززة بتوفير مادة إضافية أو معلومات أو إمكانية لمعالجة المعلومات بواسطة شبكة الاتصالات.
30- خدمات الاتصالات: هي أي نوع من إرسال واستقبال العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الصور أو غيرها من المعلومات بواسطة شبكة الاتصالات ولا تشمل خدمات البث الإذاعي المرئي والمسموع.
31- خدمات الهاتف العمومي: تعني الخدمات الهاتفية العامة بواسطة معدات الهاتف العمومي المركب في أماكن عامة، ويمكن تحديد خدمات الهاتف العمومي بموجب لائحة تصدر بذلك.
32- الخدمات الهاتفية: هي التوفير التجاري لخدمات الهاتف وما يصحب ذلك من إجراءات فنية للنقل المباشر أو فتح الخط أو توجيه مسار الخدمة الهاتفية الصوتية مما يستخدمه المستفيد في الوقت الحقيقي من وإلى نقاط نهاية الشبكة.
33- خدمات إعادة بيع الاتصالات: هي تقديم خدمات الاتصالات بمقابل ويتم الحصول عليها من مرخص له بتوفير الخدمة بموجب اتفاق خاص معه.
34- شروط الخدمات: هي الشروط والمعايير العامة التي تقدم على أساسها الخدمات إلى المستفيدين من قبل المرخص لهم طبقاً لهذا القانون.
35- شبكة المعلومات الدولية: الشبكة الدولية المستخدمة لتبادل المعلومات.
36- خدمات توفير الربط مع شبكة المعلومات الدولية: هي توفير الخدمات للمستفيد عن طريق الربط بشبكة المعلومات الدولية.
37- العرض المرجعي للربط البيئي: يعني ما هو محدد لذلك في المادة (7) من هذا القانون.
38- خطة الترقيم الوطنية: هي الخطة التي يتم إعدادها ونشرها من قبل هيئة تنظيم الاتصالات بشأن الترقيم الخاص بتوفير خدمات الاتصالات في ليبيا.
39- المعدات الطرفية: هي معدات مستهدف وصلها بشكل مباشر أو غير مباشر بنقطة نهاية شبكة الاتصالات لإرسال أو نقل أو استقبال خدمات الاتصالات ولا يشمل هذا التعريف المعدات المستهدفة لتوفير خدمات الاتصالات للعموم على أساس مجاني أو بمقابل إلا إذا كان بالإمكان استعمال هذه المعدات لخدمات الاتصالات.
40- محطة الاتصالات (الراديوية): أي مواقع أو معدات أو مرافق اتصالات يستخدم للاتصالات (الراديوية) ولا يشمل أجهزة الهاتف والطرفيات ذات الاستخدام الشخصي.
41- اللائحة: هي اللائحة الصادرة بموجب هذا القانون.
الباب الثاني
التراخيص
مادة (2)
ضرورة التراخيص
لا يجوز إنشاء أية شبكات اتصالات أو إدارتها أو تقديم خدمة الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
مادة (3)
أنواع التراخيص
يجوز للجهة المختصة إصدار تراخيص فردية أو تراخيص الفئات وأي أنواع أخرى من التراخيص المنصوص عليها في اللائحة.
الباب الثالث
الطيف الترددي
مادة (4)
ملكية الطيف الترددي
يعتبر الطيف الترددي مالاً عاماً يخضع استعماله لترخيص بذلك وفقاً للشروط التي تحددها الجهة المختصة والتي تتولى تنظيم استخدامه ووضع المخطط الوطني له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة (5)
إدارة الطيف الترددي
تتولى الجهة المختصة إدارة الطيف الترددي وفق المعايير والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال وبما يخدم الصالح العام ووفقاً للمخطط الوطني للطيف الترددي.
مادة (6)
تملك واستعمال محطة (راديوية)
لا يجوز تملك أو استعمال محطة (راديوية) على إقليم الدولة الليبية الأرضي والبحري والجوي والفضائي أو على سفينة أو طائرة وما في حكمهما مسجلة بها ما لم يتم الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز توريد أي محطة (راديوية) إلا بالموافقة الكتابية من الجهة المختصة.
الباب الرابع
الربط البيني
مادة (7)
مهام وواجبات الربط البيني
تتولى الجهة المختصة الاختصاصات التالية بالنسبة للربط البيني بين شبكات الاتصالات:
1- العمل على تحقيق الربط الكافي والفعال والاقتصادي بين شبكات الاتصالات التابعة لمختلف الجهات التي تقدم الخدمات بما يسمح بتبادل حركة الاتصالات بينها سواء الصادرة أو الواردة داخل أو خارج الدولة وبما يشجع نمو السوق والتنافس في تقديم خدمات الاتصالات.
2- وضع إطار مفتوح وغير متحيز وقابل للتنفيذ تجارياً للربط البيني وإتاحة الاتصالات بهدف تقليل وإزاحة الحواجز أمام الدخول إلى أسواق خدمات الاتصالات.
3- وضع الترتيبات اللازمة للربط البيني.
4- حل المنازعات المتعلقة بالربط البيني وإتاحة الاتصال في أقصر الآجال وبشكل محايد ونزيه.
وللجهة المختصة وضع شروط وضوابط لبيان الحقوق والواجبات الإضافية لخدمات الربط البيني وإتاحة الاتصال ولها إصدار تعليماتها من حين لآخر لتحديد أساليب ومتطلبات الربط والاتصالات الأخرى.
مادة (8)
تسعيرة الربط
على الجهات الرئيسة لتقديم الخدمات في إطار الضوابط والمعايير الموضوعة من الجهة المختصة تحديد تسعيرة الربط والاتصالات الخاصة بها طبقاً لما تقرره اللائحة.
مادة (9)
اتفاقيات الربط غير المطابقة
يجب على الأطراف في أي اتفاقية للربط تكون مخالفة للقانون أو اللوائح أو شروط التراخيص أن تبادر إلى تعديلها فوراً وإبلاغ الجهة المختصة بذلك.
الباب الخامس
تسعيرة الخدمات
مادة (10)
مبادئ عامة لتنظيم التسعيرة
يجب على الجهة المختصة وضع لائحة وضوابط لازمة لتحديد سقف للأسعار بما يتلاءم مع التكاليف الفعلية لتقديم الخدمات.
مادة (11)
تسعيرة الخدمات لمزودي الخدمة الآخرين
يجب على الجهات الرئيسة أن تقدم للهيئة التسعيرة التي تحددها لتوفير الخدمات لمزودي الخدمة الآخرين، كما يجب أن تتقيد بأية تعليمات صادرة عن الجهة المختصة بالخصوص.
مادة (12)
تقديم التسعيرة
يجب على الجهات الرئيسة أن تحدد تسعيرة خدمات الاتصالات التي توفرها على أساس تكاليف تقديم الخدمات الفعلية حسب المادة السابقة.
مادة (13)
ضمان المنافسة
على الجهة المختصة أن تعمل على احترام مبدأ المنافسة في قطاع الاتصالات والنهوض بها وتسهيل الدخول فيها وتقييم مدى التزام المرخص لهم بقواعدها.
الباب السادس
الرقابة وحماية المستفيد والعلاقات بين جهات تقديم الخدمة والمستفيدين
مادة (14)
مراقبة المشغلين ومزودي الخدمات
تقوم الجهة المختصة بالتحقق من التزام المشغلين ومزودي الخدمات بشروط التراخيص وأحكام التشريعات ذات العلاقة، وعلى الأخص ما يلي:
1- الكشف على مواقع الشبكات وأجهزة الاتصالات المستعملة.
2- التأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار قوائم الحساب ودقتها.
3- التأكد من مستوى الخدمات المقدمة لطالبيها وبحث ما يقدم من شكاوى في شأنها.
4- التأكد من حسن إدارة المشغل أو المزود للخدمة المرخص بها.
وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتخذ بشأن غير الملتزمين بالشروط والقواعد والتعليمات المنظمة لذلك.
مادة (15)
سرية الاتصالات
على الجهات التي تقدم الخدمات اتخاذ كافة الخطوات لضمان سرية اتصالات المستفيدين، ولا يجوز للجهات التي تقدم الخدمات اعتراض أو مراقبة أو تغيير أو تعديل اتصالات المستفيدين من الخدمة.
ولأغراض متابعة وتحديد المكان أو الرد على المضايقة أو المكالمات العدوانية أو غير القانونية أو حسبما ينص عليه القانون يراعى الآتي:
أ. يجوز للمستفيد أن يطلب من الجهة التي تقدم الخدمات مراقبة المكالمات المتعلقة بهاتفه.
ب. يجوز للجهة القضائية المختصة قانوناً إصدار تعليماتها إلى الجهة التي تقدم الخدمات باعتراض أو مراقبة المكالمات الواردة إلى هاتف الفرد أو الصادر منه وعليها التقيد بتلك التعليمات، وعلى الجهة التي تقدم الخدمات تزويد هذه الجهة بالمعلومات المستمدة من مراقبتها لهاتف الفرد، بما في ذلك أرقام الهواتف التي يتم الاتصال بها وتواريخ حدوثها.
ج. للجهة المختصة اتخاذ أي إجراء لحماية الأشخاص من المكالمات المضايقة أو المكالمات العدائية أو غير القانونية، وإحالة الأمر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
مادة (16)
حماية المعلومات الشخصية
تكون الجهة التي تقدم الخدمات مسئولة عن المعلومات المتعلقة بالمستفيد التي تكون بحوزتها أو بحوزة وكلائها ويجب عليها حماية معلومات اتصالات المستفيدين بوسائل الحماية الأمنية ومراعاة الخصوصية، ولا يجوز لها جمع أو استعمال أو حفظ أو إفشاء معلومات أو اتصالات المستفيد لأي غرض كان إلا في الحدود المسموح بها قانوناً أو بموافقته الشخصية وفي الأغراض التي تمت من أجلها.
مادة (17)
نوعية وجودة الخدمات
على الجهة الرئيسة لتقديم الخدمات التقيد بمستويات الجودة والنوعية التي تحددها الجهة وفقاً للمعايير المدرجة في الترخيص وتلتزم الجهة المذكورة بتقديم تقرير إلى الجهة كل ثلاثة أشهر يتضمن النتائج الفعلية لمستوى الخدمة التي تقدمها وفي حالة عدم تحقق المستوى المطلوب تلتزم الجهة بتوضيح أسباب الإخفاق والخطوات التي اتخذت لمعالجة المشكلة وإذا لم ترد الجهة المختصة على التقرير المقدم خلال ثلاثين يوماً اعتبر التوضيح المقدم مقبولاً.
وتحدد الجهة في حالة عدم قبول التقرير الخطوات التي يتعين على الجهة المعنية اتخاذها والمدة اللازمة لذلك وأي أمور أخرى تراها لتحقيق الهدف المنشود ولها أن تطلب من الجهة المعنية، فضلاً عن نشر التقرير على موقعها في شبكة المعلومات الدولية، في صحيفة يومية أو أكثر.
الباب السابع
المعدات
مادة (18)
المعدات الطرفية للاتصالات
يجوز للجهة المختصة القيام بالآتي:
1- اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة بالنسبة لأنواع معينة من المعدات الطرفية للاتصالات أو غيرها من المعدات الملحقة بشبكة الاتصالات أو المستعملة في توفير خدمات الاتصالات.
2- نشر المعايير اللازمة لاعتماد وتحديد المستويات اللازمة للموافقة على المعدات الطرفية للاتصالات وغيرها من المعدات لاستعمالها في خدمات أو شبكات الاتصالات.
3- تحديد المنظمات أو المؤسسات المحلية أو الدولية أو وسائل الفحص والاختبار التي تقوم باعتماد المعدات الطرفية وغيرها من المعدات المراد استعمالها في خدمات أو شبكات الاتصالات.
الباب الثامن
الترقيم واختيار ناقل الخدمة
مادة (19)
خطة الترقيم الوطنية
على الجهة المختصة إعداد ونشر وإدارة خطة وطنية للترقيم وتخصيص الأرقام ومداها وأسماء النطاقات لشبكة المعلومات الدولية للجهات التي تقدم الخدمات والمستفيدين طبقاً لخطة الترقيم الوطنية، وفي هذه الحالة على الجهة المختصة مراعاة أي تخصيص قائم للأرقام.
ويجوز للجهة المختصة تعديل خطة الترقيم الوطنية بتوجيه إشعار للمستفيدين والجهات التي تقدم الخدمات في وقت مناسب قبل موعد إجراء التعديل المتوقع.
ويجب أن تتلاءم خطة الترقيم الوطنية مع متطلبات وشروط المعاهدات الاتفاقيات الدولية والإقليمية والالتزامات التي تشترك الدولة فيها.
وعلى كافة الجهات التي تقدم الخدمات استعمال الأرقام المخصصة لها من قبل الجهة المختصة وفقاً لخطة الترقيم الوطنية والتأكد من استعمالها في الأغراض المخصصة لها بكفاءة وفاعلية.
مادة (20)
تعليق الاتصالات
للجنة الشعبية العامة تعليق الاتصالات الدولية بصفة عامة أو بالنسبة لاتصالات دولية محددة، وعلى الجهات المختصة إخطار الاتحادات والمنظمات الدولية التي يعنيها الأمر طبقاً للاتفاقيات الدولية.
الباب التاسع
المنازعات والمخالفات والتنفيذ
مادة (21)
المنازعات بين مقدمي الخدمات
في حالة عدم تمكن الجهات التي تقدم الخدمات من الاتفاق على الشروط التجارية أو حل أي نزاع آخر بعد بذل الجهود أو التفاوض فيجوز لأي طرف تقديم طلب للجهة المختصة للمساعدة في حل النزاع ويجوز للجهة المختصة في حالة رفع النزاع إليها إحالته إلى لجنة الفصل في الشكاوى حسب ما تقرره اللائحة.
مادة (22)
المنازعات مع المستفيدين
تطبق أحكام المادة السابقة على أي نزاع ينشأ بين المستفيدين ومقدمي الخدمات في حال عدم تمكن الأطراف أو لجنة الفصل في الشكاوى من حله ودياً.
مادة (23)
التحكيم
يجوز لطرفي النزاع الاتفاق على إحالته للتحكيم، وعلى لجنة الفصل في الشكاوى إذا كان النزاع مرفوعاً أمامها تقديم أي مساعدة ممكنة تطلب منها.
ويتحمل طرفا النزاع كافة النفقات المترتبة على إجراءات التوفيق أو التحكيم بما في ذلك نفقات السفر.
الباب العاشر
العقوبات
مادة (24)
أعمال التخريب
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من قام عمداً بتخريب المباني أو منشآت البنية التحتية لشبكات الاتصالات أو ألحق بها ضرراً، وتضاعف العقوبة إذا نتج عن فعله تعطيل الاتصالات.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا كان الإتلاف أو التخريب نتيجة خطأ.
مادة (25)
إتلاف أجهزة الاتصالات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين وبدفع قيمة الأضرار الناشئة عن الفعل كل من أتلف جهاز اتصالات مخصصاً للخدمة العامة.
مادة (26)
إفشاء الأسرار
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أذاع أو نشر أو أشاع دون حق مضمون رسالة أو اتصال أو جزءاً منه أطلع عليه بحكم عمله أو أساء استعمال معلومات تتعلق بالمستفيدين.
مادة (27)
ممارسة خدمات الاتصالات بدون ترخيص
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل على ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- أنشأ أو شغل شبكة اتصالات عامة أو خاصة دون الحصول على الترخيص المقرر في هذا القانون.
2- وفر خدمات الاتصالات للمستفيدين بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
3- قام باستخدام ترددات (راديوية) دون الحصول على موافقة الجهات المختصة أو اعترض موجات (راديوية) مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها أو بقطعها.
4- اختلس خطوط اتصالات أو استعمل خطوطاً مختلسة مع علمه بذلك.
5- أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكة الاتصالات أو حرض غيره على ذلك.
6- امتنع عن إرسال رسالة عليه نقلها بواسطة شبكة الاتصالات بعد تكليفه بذلك.
7- عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة أو الواردة.
مادة (28)
أجهزة الاتصال المخالفة للمواصفات
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، كل من أدخل إلى البلاد أجهزة اتصالات مخالفة للمواصفات الفنية أو تحمل بيانات غير صحيحة خلافاً للقواعد النافذة أو اتجر بها أو احتفظ بها.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة وملحقاتها.
مادة (29)
عدم مراعاة قواعد استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة الاتصالات
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام دون ترخيص من الجهات المختصة باستيراد أو تصنيع أو حيازة أجهزة اتصالات لغرض تسويقها أو توزيعها مجاناً وتطبق ذات العقوبة على من قام بالدعاية لتلك الأجهزة.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة وملحقاتها.
مادة (30)
عدم مراعاة قواعد المنافسة
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كل مشغل أو مزود خالف قواعد المنافسة طبقاً لهذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح الصادرة من الجهة المختصة.
مادة (31)
تكرار المخالفة
يجوز للجهة المختصة اعتبار كل يوم تستمر فيه مخالفة المرخص له لأي من المخالفات الواردة في الباب التاسع من هذا القانون بمثابة مخالفة جديدة.
مادة (32)
عدم التقيد بقواعد السلامة البيئية والصحية
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مشغل أو مزود لا يلتزم بقواعد السلامة البيئية أو الصحية أو التدابير المقررة في هذا القانون ولائحته، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة.
مادة (33)
مخالفة شروط الترخيص
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل مشغل أو مزود خالف شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط أداء الخدمة المرخص له بها ويعاقب بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف قيمة الريادة في أسعار خدمات الاتصالات التي تقاضاها وتتعدد الغرامة بتعدد المستفيدين.
مادة (34)
عقوبة الشخص الاعتباري
يعاقب الممثل القانوني للشخص الاعتباري بنفس العقوبات المقررة للجرائم في هذا القانون إذا ثبت علمه بها ويسأل الشخص المعنوي عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات مع حقه في الرجوع على من تسبب في ذلك.
مادة (35)
عقوبة إساءة استخدام شبكة المعلومات الدولية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وسحب الترخيص ومصادرة الآلات والأجهزة المستخدمة وذلك كل من أساء استخدام شبكة المعلومات الدولية في نشر معلومات أو بيانات تمس الأمن السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الموروث الثقافي للمجتمع العربي الليبي أو استخدم الفيروسات أو أي طرق أخرى لإيذاء الغير.
مادة (36)
عقوبة إساءة استخدام وسائل الاتصالات
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (35) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من أساء استخدام وسائل الاتصال للإضرار بالغير.
الباب الحادي عشر
أحكام عامة وانتقالية
مادة (37)
توفيق الأوضاع
على الخاضعين لهذا القانون تسوية أوضاعهم مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتعتبر التراخيص الممنوحة طبقاً للقواعد النافذة قبل تاريخ العمل بهذا القانون سارية المفعول لحين انتهاء هذه المدة.
مادة (38)
صفة مأموري الضبط القضائي
يكون لأعضاء الجهة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي وغيرهم من الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (39)
اللوائح التنفيذية
تعد الجهة المختصة اللوائح المنفذة لهذا القانون وتعتمد من اللجنة الشعبية العامة وتتضمن على وجه الخصوص التالي:
1- قواعد تحصيل رسوم التراخيص ومنح واستعمال الترددات وإجراءات الدفع.
2- تحديد الخدمات التي تحتاج إلى ترخيص فردي أو الخدمات التي تحتاج إلى تراخيص فئة.
3- قواعد منح واعتماد الشهادات الفنية التي تخول حامليها أهلية تشغيل معدات الاتصالات.
4- مراعاة قواعد حماية البيئة وفقاً للمعايير الدولية، والمواقع ذات الأهمية البيئية والتاريخية.
5- تنظيم التراخيص وشروط تراخيص الخدمات والترددات وتعديلها وإلغاؤها وطريقة تجديدها والتزامات المرخص.
6- عقود الربط بين المشغلين المرخص لهم وعروض الربط المرجعية.
7- طلبات الربط البيني.
8- إجراءات نشر اتفاقيات الربط البيني.
9- تنظيم ومراجعة وإعلان التسعيرة.
10- تنظيم المنافسة.
11- متطلبات الأمن والطوارئ وما في حكمهما.
12- سرية المعلومات.
13- إجراءات رفع شكوى المستفيدين والمستخدمين والفصل فيها.
14- استعمال الترقيم ونقل الأرقام.
15- حقوق الدخول إلى الممتلكات العامة.
16- حقوق الدخول إلى الممتلكات الخاصة.
17- الإنشاءات والتركيبات القائمة.
مادة (40)
إلغاء النصوص السابقة
يلغى القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح المنظمة لقطاع الاتصالات إلى حين صدور اللوائح والقرارات الجديدة.
مادة (41)
ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
بالتاريخ: 13 / صفر / 1378 و.ر
الموافق: 28 / أي النار / 2010 مسيحي
Law No. (22) of 1378 FDP (2010 AD)
on telecommunications
The General People's Congress,
Upon review of:
formulated the following Law:
Part (1)
Preamble
Article (1)
Definitions
The following words and expressions, wherever found in this Law, shall have the meanings set out below, unless otherwise indicated by the context.
Part (2)
Licenses
Article (2)
Licence Requirement
No telecommunications networks may be established, administered, or provide communication services until approval is obtained from the competent body in accordance with this Law and the implementing regulations thereof.
Article (3)
License Types
The competent body may issue individual licenses, group licenses, or any other type of the licenses set out in the regulations.
Part (3)
Frequency Spectrum
Article (4)
Frequency Spectrum Ownership
The frequency spectrum shall be considered public property whose use is subject to license for such in accordance with the terms set by the competent body, which shall handle regulation of its use and creation of the national plan therefor in coordination with the related bodies.
Article (5)
Frequency Spectrum Administration
The competent body shall handle administration of the frequency spectrum in accordance with the standards and recommendations issued by international organizations specialized in this field in a manner that serves the public interest and in accordance with the national frequency spectrum plan.
Article (6)
Ownership and Use of Radio Stations
A radio station may not be owned or used on the land, sea, air, or space territory of the Libyan state or on a ship or aircraft and the like registered therein unless a license for such is obtained in accordance with this Law. Radio stations may not be imported except by written approval of the competent body.
Part (4)
Interconnection
Article (7)
Interconnection duties and obligations
The competent body shall undertake the following competencies with regard to interconnection between telecommunications networks:
The competent body may establish conditions and rules to set out the additional rights and obligations for interconnection services and providing connection and may issue instructions from time to time to set out connection and other telecommunications methods and requirements.
Article (8)
Connection Pricing
Within the framework of the rules and standards established by the competent body, the main service-providing bodies shall determine their connection and telecommunications pricing in accordance with the provisions set out in the regulations.
Article (9)
Incompatible Connection Agreements
The parties to any connection agreement that violates the law, regulations, or licensing terms must amend such agreements immediately and inform the competent body of such.
Part (5)
Service Pricing
Article (10)
General Principles on Pricing Regulation
The competent body must put in place the regulations and rules required to set a price ceiling in a manner in keeping with the actual expenses of providing services.
Article (11)
Service Pricing for Other Service Providers
The main bodies must submit to the authority the pricing that it sets for the provision of services for other service providers, and must adhere to any instructions issued by the competent body in this regard.
Article (12)
Provision of Pricing
The main bodies must set the pricing of the telecommunications services that they provide based on the actual expenses of providing services according to the preceding Article.
Article (13)
Competition Guarantee
The competent body shall work to respect and promote the principle of competition in the telecommunications sector, facilitate entry therein, and assess the extent of licensees' compliance with its rules.
Part (6)
Oversight, Beneficiary Protection, and Relations
between Service Providers and Beneficiaries
Article (14)
Oversight of Service Operators and Providers
The competent body shall verify the compliance of service operators and providers with licensing terms and related legislation, in particular the following:
The regulations shall set out the procedures to be taken with regard to those parties not in compliance with the terms, rules, and instructions regulating such.
Article (15)
Confidentiality of Telecommunications
Service providers shall undertake all steps to ensure the confidentiality of its beneficiaries' telecommunications, and service-providing bodies may not intercept, monitor, change, or alter the telecommunications of service beneficiaries.
For the purposes of monitoring and determining location, responding to harassment or hostile or unlawful calls, or as the law provides, the following shall be observed:
Article (16)
Protection of Personal Information
Service-providing bodies shall be responsible for beneficiary-related information in their possession or their agents' possession. They must protect the telecommunications information of beneficiaries using secure means and oberve privacy. They may not collect, use, keep, or disclose beneficiary information or telecommunications for any purpose of any kind, except within the legally-permitted bounds or by personal agreement and for the purposes for which such agreement was made.
Article (17)
Service Quality
The main service-providing body shall adhere to the sevice quality levels set by the body in accordance with the standards listed in the license and shall submit a report to the body every three months containing actual results of the service level that they provide. In the event that the required level is not achieved, the body shall state the causes of the failure and the steps it took to remedy the problem. If the competent body does not respond to the report submitted within thirty days, the submitted explanation shall be deemed acceptable.
In the event that the report is not accepted, the body shall state the steps that the concerned body must take, the period within which it must do so, and any other matters it sees fit to achieve the desired goal. It may request that the concerned body in addition to publishing the report on its website, publish it in one or more daily newspapers.
Part (7)
Equipment
Article (18)
Telecommunications End User Equipment
The competent body may undertake the following:
Part (8)
Numbering and Selection of Service Carrier
Article (19)
National Numbering Plan
The competent body shall design, publish, and administer a national plan for numbering and allocation and rollout of numbers, and Internet domain names for service-providing bodies and beneficiaries, in accordance with the national numbering plan. In this case, the competent body shall take into consideration any existing allocation of numbers.
The competent body may modify the national numbering plan pursuant to a notice directed to beneficiaries and service-providing bodies at a reasonable time prior to the date of the anticipated change.
The national numbering plan must be in line with the requirements and terms of international and regional treaties [and] agreements and commitments made by the state.
All service-providing bodies must use the numbers allocated thereto by the competent body in accordance with the national numbering plan and confirm they are used for the designated purposes efficiently and effectively.
Article (20)
Suspension of Telecommunications
The General People's Committee may suspend international telecommunications generally or for certain international telecommunications. The competent body shall notify the concerned international federations and organizations in accordance with international agreements.
Part (9)
Disputes, Violations, and Enforcement
Article (21)
Disputes among Service Providers
In the event that service-providing bodies are unable to agree on commercial terms or resolve any other dispute after exerting efforts or negotiation, any party may submit a request to the competent body for assistance in resolving the dispute. If a dispute is filed before it, the competent body may transfer it to a complaint settlement committee as set out in the regulations.
Article (22)
Disputes with Beneficiaries
The preceding Article shall apply to any dispute arising between beneficiaries and service providers, in the event that the parties or the complaint settlement committee are unable to resolve it amicably.
Article (23)
Arbitration
Parties to a dispute may agree to transfer the dispute to arbitration. If a dispute is submitted before it, the complaint settlement committee shall provide any possible assistance requested of it.
Both parties to the dispute shall be responsible for all expenses arising from conciliation or arbitration procedures, including travel expenses.
Part (10)
Penalties
Article (24)
Sabotage
Anyone who intentionally sabotages communication network buildings or infrastructure facilities shall be punishable by imprisonment for a period not less than five years and a fine not less than twenty thousand dinars and not more than fifty thousand dinars. The penalty shall be doubled if the act results in a breakdown of telecommunications.
If the damage or sabotage is the result of error, the penalty shall be a fine that is not less than one thousand dinars and not more than ten thousand dinars.
Article (25)
Damage of Telecommunications Devices
Anyone who damages a telecommunications device allocated for public service shall be punishable with imprisonment for a period not less than one month and not more than two years and shall pay the value of the damages arising from the act.
Article (26)
Disclosure of Confidential Information
Anyone who wrongfully broadcasts, publishes, or circulates the content of a message or call or a portion thereof to which they have access due to the nature of their work or misuses information related to beneficiaries shall be punishable with imprisonment for a period not more than three months and a fine not less than one thousand dinars and not more than five thousand dinars.
Article (27)
Unlicensed Use of Telecommunications Services
Anyone who engages in the following shall be punishable with imprisonment and a fine not less than one thousand dinars and not more than ten thousand dinars, or one of the two penalties:
Article (28)
Telecommunications Devices in Violation of Standards
Anyone who brings into the country a telecommunications device that is in violation of technical standards or carries incorrect data in breach of the rules in force or sells or keeps such shall be punishable with a fine not less than one thousand dinars and not more than five thousand dinars.
In all cases, the court shall rule to confiscate equipment, devices, and accessories thereof that are the object of a crime.
Article (29)
Failure to Observe Rules on the Import, Manufacture, and Possession of Telecommunications Devices
Anyone who, without a license from the competent body, imports, manufactures, or possesses telecommunications devices for the purpose of selling or distributing them for free shall be punishable with a fine of not less than one thousand dinars and not more than ten thousand dinars. The same penalty shall apply to anyone who advertises such devices.
In all cases, the court shall rule to confiscate equipment, devices, and accessories thereof that are the object of a crime.
Article (30)
Failure to Observe Competition Rules
Any operator or provider who violates competition rules under this Law or the systems or regulations issued by the competent body shall be punishable with a fine of not less than five thousand dinars and not more than one hundred thousand dinars.
Article (31)
Repeat Violations
The competent body may consider each day in which a licensee continues to commit any of the violations contained in Section (9) of this Law a new violation.
Article (32)
Failure to Abide by Rules on Environmental Safety and Health
Any operator or provider who does not comply with the rules on enviornmental safety and health or the measures set out in this Law and the regulations thereof shall be punishable with imprisionment or a fine of not less than ten thousand dinars and not more than one hundred thousand dinars or one of the two penalties. In addition, the court shall rule to eliminate the causes of the violation.
Article (33)
Violation of License Terms
Any operator or provider who violates the terms of the licence granted therto or violates the rules of the service they are licensed to perform shall be punishable with a fine not less than five thousand dinars and not more than twenty thousand dinars and a fine equivalent to three times the value of the telecommunications services price increase they charged. Such fine shall be multiplied in the event of multiple beneficiaries.
Article (34)
Legal Entity Penalty
The legal representative of a legal entity shall be punishable with the same penalties set out for the crimes in this Law if it is established that they knew of such crimes. The legal person shall be responsible for payment of any financial penalties and compensation ruled, with the right to seek recourse against the party that caused such.
Article (35)
Penalty for Misuse of the Internet
Anyone who misuses the Internet to publish information or data that harms the political, economic, social, or cultural heritage of Libyan Arab society or uses viruses or any other method to harm others shall be punishable with imprisionment for a period not less than six months and a fine not less than three thousand dinars and not more than five thousand dinars, withdrawal of license, and confiscation of the instruments and devices used for such.
Article (36)
Penalty for the Misuse of Means of Communication
Without prejudice to Article (35) hereof, anyone who misuses means of communication to harm others shall be punishable with a fine not less than one hundred dinars and not more than five hundred dinars.
Part (11)
General and Transitional Provisions
Article (37)
Regularisation of Status
Those subject to this Law must bring themselves into compliance with the provisions hereof within a period not less than six months from the date it enters into force. Licenses granted in accordance with the rules in force prior to the date this Law enters into force shall be deemed valid until the end of this period.
Article (38)
Capacity of Judicial Police Officers
Members of the competent body shall have the capacity of judicial police officers. Other employees as identified under a decree issued by the General People's Committee shall have the capacity of judicial police officers with regard to implementation of this Law.
Article (39)
Implementing Regulations
The competent body shall prepare the regulations implementing this Law, which shall be approved by the General People's Committee and contain in particular the following:
Article (40)
Repeal of Prior Provisions
Law No. (8) of 1990 on wired and wireless telecommunications shall be repealed as shall any provision that conflicts with this Law. The regulations regulating the telecommunications sector shall remain in force until the regulations and decrees are issued.
Article (41)
This Law shall be published in the Legal Register, and shall enter into force on the date of its publication.
The General People's Congress - Libya
Issued in: Sirte
On: 13 Safar 1378 FDP
Corresponding to: 28 January 2010 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.