قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
رقم (
6
) لسنة 2016م
بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامهما
مجلس رئاسة الوزراء:
قـــــــــــرر
مادة (1)
تشكل لجنة من السادة الاتية أسمائهم
مادة (2)
يتولى مدير إدارة الميزانية والخزانة إعداد أذونات الصرف الخاصة بمستحقات الوزارات والجهات والمصالح والهيئات وعرضها على اللجنة المشكلة بالمادة رقم (1) من هذا القرار.
مادة (
3
)
تتولى اللجنة مراجعة واعتماد كافة اذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة لأبواب الميزانية العامة وتحديد الوزارات والجهات والمصالح والهيئات الممولة من الخزانة العامة التي سيتم تحويل مخصصات مالية لها.
مادة (
4
)
يلتزم مصرف ليبيا المركزي بعدم قبول أي أذونات صرف غير معتمدة من قبل اللجنة.
مادة (
5
)
للجنة النظر في طلبات الوزارات والجهات والمصالح والهيئات بتغطية بعض النفقات الي حين استلام الحكومة لمهامها.
مادة (
6
)
ينتهي عمل اللجنة عند إتمام عملية استلام وزير المالية مهامه بحكومة الوفاق الوطني.
مادة (
7
)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في طرابلس 03 ابريل 2016
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.